الزواج المثالي والزواج الآلي

الدكتور نوح علي سلمان

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

ليس هذا العنوان نوعاً من أنواع لفت الانتباه الذي يتعمده الإعلاميون، ولكنه التعبير الحقيقي عن الزواج كما أراده الإسلام، والزواج كما ينظر إليه الكثير من الناس اليوم، خاصة تلك الزيجات التي اخترعها البعض خالية من الروح والسكينة، وكأنها شبحٌ من الأشباح يشبه ما كانوا عليه، وهو ما سألت عنه مجلة (غزل) المحترمة، فقد جاءنا منها سؤال عن حكم الإسلام في زواج المسيار، والزواج العرفي، وزواج المتعة، وزواج المحلل.

وهذا الموضوع لا ينبغي أن يُلقى القول فيه صارِماً كحكم القاضي، بل لا بد من تمهيد يبين الزواج المثالي الذي أراده الإسلام، ليتبين بعد ذلك موقع هذه الزيجات من تلك الصورة المشرقة التي رسمها الإسلام للزواج.

الأصل في الحياة الزوجية أن تكون دائمة لا تنتهي إلا بوفاة أحد الزوجين؛ لأن الهدف الأسمى منها تكوين خلية اجتماعية هي الأسرة التي ينبثق عنها الأبناء والبنات والحفيدات والأحفاد كما تنشق الأغصان والبراعم اليانعة والأزهار النضرة من الشجرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها خيراً وعطاء ونفعاً لأفرادها وللمجتمع الذي تعيش فيه.

وهذا لا يتأتى إلا إذا بنيت الأسرة على أساس متين من العقيدة والفطرة التي تُلامس القلب، وتستند إلى المشاعر النبيلة التي تقدم الإيثار على الأنانية، والغيرية على حب النفس، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ومما يؤسف له أن هذه الآية تتوج بها بطاقات الأفراح، وقليل من الناس من يتفكر في مضمونها.

والمرأة التي تضع مستقبلاً بين يدي رجل قد ألقت في عنقه أمانة غالية، وأخذت منه عهداً أن يسير المركب بهما إلى شاطئ الأمان، قال الله تعالى: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) النساء/21.

والرجل الذي يرتبط بامرأة هو أيضاً يضع مستقبله ومستقبل أسرته أمانة في عنق تلك المرأة، وعليها أن تكون على مستوى المسؤولية، فتبذل كل ما في وسعها ليسير مركب الزوجية بالبنين والبنات إلى شاطئ السعادة في الدنيا والآخرة.

وفي تراثنا العربي الإسلامي الكثير من الأدبيات التي تدل على إدراك هذه المعاني والعمل بموجبها؛ فليس الزواج مجرد قضاء وطر يشترك فيه الإنسان مع المخلوقات الأخرى، ولكنه عمل نبيل كان للأنبياء والمرسلين حظ منه ومشاركة فيه، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً) الرعد/38، بل البشر كلهم أبناء نبي الله آدم والسيدة الصالحة حواء رضي الله عنها.

هذه الاعتبارات هي الأساس في العلاقة الزوجية، أما قضية المهر فمجرد تكريم للزوجة ليس له ارتباط بأي معنى مادي، ولهذا لم يشترط فيه مقدار معين، فكما يجوز أن يكون على عشرة دراهم؛ يجوز أن يكون على قناطير من الذهب أو الفضة، قال تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً) النساء/20، ويجوز أن يكون شيئاً معنوياً وهو أن يُعلِّمها سورة من القرآن.

ويؤكد هذا المعنى أن الزوج لو توفي قبل الدخول؛ استحقت الزوجة كل المهر المُقدَّم والمُؤخَّر، ولها الميراث وعليها العدة، بل لو توفيت الزوجة قبل الدخول كان مهرها المقدم والمؤخر من ضمن تركتها التي تُقسَّم بين الورثة.

وإني على يقين أن هذه الأحكام المعروفة عند الفقهاء سيكون الاطلاع عليها مفاجئاً للذين ينظرون إلى الزواج نظرة مادية، وكأن أحدهم يشتري أو يبيع سلعة من السلع، وقد جعل الله الزواج أسمى من ذلك، والإنسان الحر لا يباع.

وحرصاً من الإسلام على استمرار الحياة الزوجية: سُمِحَ للرجل أن ينظر لمن يريد خطبتها، وهذا استثناء من قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) النور/30، وسُمِحَ للمرأة أن تنظر لمن يريد خطبتها، وهذا استثناء من قوله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) النور/31، وسُمِحَ لمن يُستشار في أحد الخاطبين أن يذكر معايبه إذا اقتضى الأمر، وهذا أيضاً استثناء من قول الله تعالى: (ولَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً) الحجرات/12. ثلاث آيات يُستثنى منها من أجل أن لا يقع الخطأ في اختيار شريك الحياة.

وإضافة إلى ما هو شرط في كل العقود من رضا الطرفين شَرَطَ الإسلامُ موافقة ولي المرأة؛ لأن الرجال أعرف بأخلاق الرجال، وعند الطلاق المرأة هي الخاسر الأكبر، وشرط شهوداً وإشهاراً في عقد الزواج؛ ليُشكِّل ضغطاً اجتماعياً يجعل من الصعب على أحد الزوجين أن ينسحب من هذا العقد، أضف إليه دعاء الصالحين وتبريكات المهنئين؛ رجاء أن يكتب الله السعادة والدوام لهذا الزواج.

ويتم الزواج فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد يكون من أخلاق الزوجة؛ كي لا يُفاجأ بها الزوج فيكون رد فعله الطلاق، ويبين صلى الله عليه وسلم بعض ما يكون عليه الرجال؛ كي لا تُفاجأ المرأة بأمور تنفرها من زوجها... فالناس من رجال ونساء لا بد فيهم من نقص، وهذا النقص ما دام أنه في حدود المعتاد يجب استيعابه والتغاضي عنه لتستقر الحياة الزوجية، وينزل القرآن الكريم ليسمي قائد هذه الخلية الاجتماعية، والمسؤول عن خدمتها ورعايتها أمام الله فيقول: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ) النساء/34.

ولا بد من ملاحظة أمر آخر، جعل الله فيه خصوصية لهذا الارتباط بين الزوجين؛ فقد جعل قيام الزوجية بكلمة من ولي المرأة يوافق عليها الزوج، ويحضرها شاهدان، لكن انفكاك هذه العلاقة لا يكون بكلمة واحدة، بل بكلمات ثلاث؛ فالطلاق الأول تمكن بعده المراجعة بأيسر أسلوب؛ ليتدارك الإنسان خطأه، ولا تقضي عليه وعلى أسرته العجلة والحماقة، والطلاق الثاني كذلك، ولا بد من فترة تروٍّ ومراجعة بعد كل مرة، فإذا وقع الطلاق الثالث فقد انتهى الأمر.

هذه المُثل العليا والنماذج الراقية من العلاقة الزوجية، قليل من يستوعبها في هذا الزمن المادي، لكن لا يخلو المجتمع من فضلاء وفاضلات، يستوعبون هذه المعاني... نسمع أحياناً عن زواج بين متقدمين في السن، هم أبعد ما يكون عن النزوات العاطفية؛ إذ يرون فيه ألفة وتعايشاً بوجه شرعي، يجمع فيه بين الطرفين معاني سامية مشروعة، تختلف بين عيِّنة وأخرى.

ومرة أخرى أذكر أن هذه المعاني ليست حاضرةً في أذهان كل الذين يُقدمون على الزواج، ولكنها معاني سامية يجب أن تبقى في ثقافتنا، وبين النخبة من هذه الأمة، أما الباقي فيسوقهم الله إلى تأسيس الأسر وبقاء النوع البشري بوسيلة أخرى ليس بهذا المستوى، ولكنها مشروعة شرعها الله ليبقى البشر على وجه الأرض، وسواء قلنا: إنها طُعم يصطاد به الزوجان ليبقى النوع البشري - كما يقول بعض المفكرين - أو قلنا: إنها مكافأة للزوجين على إقدامهما على أمر يستمر به النوع البشري؛ إنفاذاً لوعد الله تعالى: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) البقرة/30، أي نوعاً من الخلق يأتي بعضهم بعد بعض، ليعمروا هذه الأرض، كما قال تعالى - على لسان نبيه صالح عليه السلام -: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) هود/61.

وبعد هذه الإلمامة الموجزة بالفكرة العامة عن الزواج - وهي إلمامة لا بد منها - نأتي للجواب على الأسئلة التي يطرحها بعض الناس حول مشروعية بعض أنواع من الزيجات.

أولها: زواج المسيار:

وهو عبارة عن زواج تتوفر فيه شروط عقد الزواج الشرعي، من إيجاب وقبول بين الزوج وولي الزوجة، ومهر ويحضره شاهدان، لكن يشترط فيه كل زوج على الآخر أن يتنازل عن بعض حقوقه؛ فقد يشترط الزوج أن لا ينفق على الزوجة، أو أن لا يبيت عندها حسب الأحكام الشرعية، أو تشترط الزوجة أن لا تنتقل من بيتها إلى بيت الزوج، أو يتفق الزوجان على أن يبقى العقد والزواج سِرّاً مخالفين بذلك قول الرسول عليه الصلاة السلام: (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ) رواه ابن ماجه.

وهذا النكاح في نظر الفقيه والمفتي والقاضي زواج صحيح؛ بمعنى تحل به العلاقة الزوجية بين الطرفين، وبعد تجريد الزواج من كل هذا لينظر العاقل ماذا يبقى منه؟!

أنا أسميه زواج الجبناء، وقد أكون قاسياً في هذه التسمية لكنها الحقيقة؛ فالذي يمنع من إشهار هذا الزواج هو الخوف من اعتبارات اجتماعية؛ فلماذا يجبنون عن التصريح بالفعل المشروع ويُلبسونه ثوب التهمة والكتمان وكأنه عار؟!

ثانياً: الزواج العرفي:

وهو نوعان: نوع تتوفر فيه الأركان الشرعية من: إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين وإشهار في بعض الأحيان، لكنه لا يُسجَّل في الدوائر الرسمية (المحاكم الشرعية). وهذا الزواج صحيح وتترتب عليه كل الأحكام الشرعية، لكن يجب تسجيله في الدوائر الرسمية؛ لأن هذا التسجيل يحفظ حقوق الزوجين، وحقوق ذريتهما وأقاربهما أيضاً.

النوع الثاني من الزواج العرفي: عبارة عن كلمات عابثة غير مسؤولة بين رجل وامرأة... تقول: زوجتُك نفسي! ويقول: قبلتُ!! ويظنان أن كُلاًّ منهما بهذه الكلمة حلَّ للآخر، وهذا غير صحيح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه ابن حبان،  وقال صلى الله عليه وسلم: (أيُّما امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها؛ فَنِكاحُهَا باطِلٌ، فَنِكاحُها باطِلٌ، فَنِكاحُها باطِلٌ) رواه الترمذي.

فهذا الزواج باطل؛ لأنه لا تتوفر فيه الأركان الشرعية للزواج؛ فلا ولي ولا شهود عدول ولا إشهار ولا تسجيل في الدوائر الرسمية؛ ولذا يصبح كارثة على الزوجة وأهلها عندما يعلمون بالخبر، وعندما يتخلى الزوج أو الزوجة عن الطرف الآخر بعد تغيُّر الرغبات، وغني عن القول أن هذا الزواج لا يتوفر فيه أي معنى من المعاني السامية للزواج التي ذكرناها في المقدمة.

ثالثاً: زواج المتعة:

وهو زواج محكوم عليه بالفشل؛ لأنه زواج مؤقت إلى أمدٍ محدد، قد يكون ساعة أو ساعات، وقد يكون أشهراً، لكن على كل حال له مدة ينتهي بانتهائها، وقد كان هذا الزواج معروفاً قبل الإسلام، وسكت عنه التشريع الإسلامي في بداية الأمر، ثم أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح إلغاءه وعده باطلاً، وقد روى هذا الإلغاء عدد من الصحابة منهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذين يتشبثون به اليوم، يمارسونه سراً وعلى استحياء، وأقول هذا عن خبرة ومعرفة، فلا تجد أحداً منهم يُجاهر بهذا الزواج ولا يُهنئ به، وعندما يذكر أمام الذين يبيحونه، تراهم ينقبضون، وتتمعر وجوههم، وقد جاهر بعضهم بإنكاره وقال: ما الفرق بينه وبين ممارسة الحرام بين رجل وامرأة بالاتفاق ومقابل أجرة؟!

وسواء سُمِّي الاتفاق عقداً أو لم يُسَمَّ، وسمي الأجر مهراً أو لم يُسَمَّ... عن علم أقول: إن الذين يُفتون به يستحيون من ذكره ومن أن يُنسَب إليهم، ومرة أخرى أقول: إنه زواج لا تتوفر فيه المعاني السامية التي تحدثت عنها في المقدمة.

رابعاً: زواج التحليل:

وهو حماقة تُعالَج بها حماقة، أما الحماقة الأولى فإن الله تعالى شرع الطلاق حلاًّ لمشكلة عندما لا يمكن التوفيق والتعايش بين الزوجين، وجعله مصحوباً بالتأني والتروي، فالطلاق الأول تُمكن المراجعة بعدها ليكون درساً للزوجين، والطلاق الثاني تجربة أخرى يمكن العدول عنه بالمراجعة، فإذا وقع الطلاق الثالث فقد انتهى الأمر، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) البقرة/229،  ثم قال تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا)  يعني الثالثة (فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة/230، يعني زواج رغبة، ثم ينتهي الزواج الثاني بموت الزوج أو الطلاق بعد توفر أسبابه، وعندئذٍ يُمكن أن يرجع إليها الزوج الأول؛ فهي تجربة في غاية المرارة للزوجين.

ولكن الحماقة تجعل بعض الأزواج يتسرع في إيقاع الطلقة الثالثة، وبعض الزوجات تُصر على الطلاق، وعندما يندمون حين لا ينفع الندم يحتالون على الشريعة الإسلامية؛ فتتزوج المرأة من رجل آخر، يمكث معها قليلاً لتحل للأول، وأريد من المسلمين أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم على هذا العبث، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه أبو داود. وسمي المُحلِّل بأقبح الأسماء: (التيس المستعار)؛ وإنما كانت هذه الخسَّة لأنه احتيال على الشريعة، واستخفاف بالحشمة والحياء والمعاني السامية للزواج.

هذه أحكام الشريعة في هذه الأنواع المبتدعة من الزواج والتي تنأى كثيراً عن مقاصد الزواج الشريفة النبيلة؛ فلا سكن ولا طمأنينة ولا مساهمة في بناء المجتمع ولا نسل يمد الأمة بالطاقة البشرية، بل هي نزوات وتلاعب من الشيطان بعقول أصحاب الشهوات، وصدق الله العظيم القائل: (وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً) النساء/27.

ونحن لا نُنكر أن بعض الظروف تُلجئ إلى زواج يُراد به تلبية الرغبة الغريزية وما كل الناس يستطيع أن يُطبق المثاليات الكاملة، وعندئذٍ لا بأس بتلبية رغبة الجسد لكن وفقاً للضوابط الشرعية التي تقدم ذكرها، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً) النساء/28، والإنسان يضعف في بعض الظروف لكن لا يجوز أن يقع في المحذور الشرعي، وعليه أن يرجع إلى أهل العلم في بيان ما يحل وما يحرم، كما يرجع إلى الأطباء فيما يضر وما ينفع. والزواج الشرعي: ما توفر فيه الإيجاب والقبول والولي والصداق والشاهدان العدلان، ثم لا بد من تسجيله بالدوائر الرسمية.

بقي أن أقول: أحمد الله تعالى أن الأنواع الشاذة من الزيجات قليلة واستثنائية إذا ما قُورنت بالزواج الصحيح المُشرِّف الذي تحتفل به أمتنا في كل ديارها كل يوم، والذي يُلبِّي رغبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تكاثر هذه الأمة، ويخيف أعداء هذا الدين؛ إذ يخشون من التكاثر المبارك بين المسلمين، ويرون أنه ما يزال سلاحاً قويّاً تمتلكه الأمة الإسلامية قد يُغيِّر الواقع على الأرض في أماكن متعدد من العالم.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الذي علمنا الخير، وفتح لنا أبوابه، وحذرنا من الشر، ونأى بنا عن عواقبه.

المصدر: http://aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=148

الحوار الداخلي: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك