الاختلاف لا يتضمن معنى المنازعة
الاختلاف لا يحمل معنى المنازعة، وإنما المراد منه أن تختلف الوسيلة مع كون الهدف واحداًً، وهو مغاير للخلاف الذي ينطوي على معنى الشقاق والنزاع والتباين في الرأي دون دليل.
وقد أوضح العلماء الفرق بين الاختلاف والخلاف في أربعة أمور:
.1 الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً، والمقصود واحداًً، والخلاف هو أن يكون كلاهما ـ أي الطريق والمقصود ـ مختلفين.
.2 والاختلاف: ما يستند إلى دليل. والخلاف: ما لا يستند إلى دليل.
.3 والاختلاف من آثار الرحمة ...، والخلاف: من آثار البدعة.
.4 ولو حكم القاضي بالخلاف، ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاًً للكتاب والسنة والإجماع.
قال ابن العربي عند قوله تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} ( سورة آل عمران، من الآية: 105)، لتفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه:
الأول: التفرق في العقائد.
الثاني: قوله، عليه السلام >لا تحاسدوا ولا تدابروا< ( التفرق في القلوب).
الثالث: ترك التخطئة في الفرع والتبري فيها
فإن الكل بحبل اللَّه معتصم، وبدليله عامل، وقد قال عليه الصلاة والسلام ، >لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة<، فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة، أخذاً بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ، منهم من قال لم يرد هذا منا، يعني: وإنما أراد الاستعجال؛ فلم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام أحداً منهم.
والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه، إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام : >إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد<، وروي، >أن له إن أصاب عشرة أجور.
المصدر: http://1bac.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&sid=249