أصل الحديث: لاتبدأوا اهل الكتاب السلام

عبد الحكيم عثمان

السلام عليكم ورحمة اللهٌ:لكل آيه قرآنيه اسباب نزول وكذالك لكل حديث نبوي اصل واسباب وواقعه ادت الى قوله ولحديث لاتبدأوا هل الكتاب بالسلام وله عدة نصوص ومنها لاتبدأوا المشركين بالسلام ولاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام الى تكملة الحديث وسوف اعتمد في بيان اصل الحديث قال الراوي وقال المؤرخون وقال الشاهدون على العصر رغم ان البعض يعترض على اعتماد اقوال الرواةوالمؤرخون والشاهدين على العصرولا اعتقد على من نعتمد حتى نصل الى الحقيقه او القناعه في معلومةما على عقولنا فقط وهذه مرويات نقلت الينا حتى اننا اسلمنا من النقل اي اعتمادا على النقل واليهود ا عتنقوا اليهوديه اعتمادا على النقل والمسيحيون اعتنقوا المسيحيه اعتماد على النقل اقصد الاقوام او الاجيال التي ماعاصرت عصر الرسالات كما نعتمد في استقاء المعلومه اليوم ايضا على النقل وقال المراسل وقال اليوتيوب وقال الفديو رغم علمنا بان هناك مايسمى بالدبلجه والقطع والمونتاج وغيرها من تكنلوجيا فن التصوير والخداع البصريه والتي يمكن لمنتج فلم او مقطع فيديوي التلاعب بالحقائق ولكننا ومع كل مانعرفه من كل تلك الاساليب في الخداع وتشويه الحقائق نصدق ماينقل لنا ونعتمده في كثير من الاحيان فلماذا يعترض البعض عن الاستشهاد بقال الراوي وقال المؤرخ وقال الشاهد على العصر رغم انهم من عاش في تلك العصور
نعود لااصل الحديث اعلاه وهو حديث احاد رواه
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة واخرجه مسلم في صحيحه وهذا راي علماء الجرح والتعديل في سهل بن صالح

وسهيل مع عدالته وصدقه قد تكلموا في ضبطه حتى قال عنه أبو حاتم (يكتب حديثه ولا يحتج به))، وكذا قال ابن معين فيه (لا يحتج به).

وهذا الجرح فسره الأئمة وهو أنه أصابته علة فنسي حديثه وتغير حفظه، فما زال أهل الحديث يتقون حديثه لذلك، كما جاء في الميزان(قال ابن المدينى: مات أخ لسهيل فوجد عليه فنسى كثيرا من الحديث.وقال ابن أبى خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه.وقال مرة: ضعيف.وسئل مرة فقال: ليس بذاك.وقال غيره: إنما أخذ عنه مالك قبل التغير).

ولهذا تجنبه البخاري ولم يحتج به أصلا، ولم يخرج له شيئا سوى ثلاثة أحاديث أحدهما مقرونا بغيره، وآخرين في المتابعات، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (سهيل بن أبي صالح السمان أحد الأئمة المشهورين المكثرين، وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين صويلح، وقال البخاري كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، قلت له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات).

وقد أجمل فيه القول الحافظ ابن حجر فقال عنه(صدوق تغير حفظه بأخرة)(، وقد تجنب النسائي تخريج حديثه هذا مع احتجاجه بسهيل، ولم يبوب البخاري في صحيحه ترجمة في النهي عن ابتداء المشركين أو أهل الكتاب بالسلام، وكأنه لم يصح عنده فيها شيء على شرطه!

فليس كل ماينقله الرواة من احاديث صحيح اعتمده العلماء المتخصصون في تحري سيرة الرواة الا بعد اخضاع الراوي وفق قاعدة الجرح والتعديل الجرح والتعديل وهي البحث في سيرة الراوي بين الناس من صدق وحسن سيره وعدم تاثير النسيان عليه وقد ورد عن البخاري في جمعه للاحاديث النبويه انه قيل له ان الحديث الفلاني لدى فلان من الرواة فسافر الى بلدته للتحقق من صحة الحديث فوجده يحاول اعادة دابه فرت منه موهما اياها بالطعام اين ان في حجره طعام لها وعندما اقترب منه البخاري لم يجد في حجره طعام فقال كيف أاخذ حديث من شخص يكذب على دابه فلا استبعد ان يكذب على رسول الله

واصل الحديث ان النبي عند خروجه لمقاتلة بني قريظه بعد ان نقضوا العهد بينه وبينهم في غزوة الاحزاب توجه لقتالهم بعد عودةجيوش الاحزاب/
(إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم) والغرض عدم بدأ اليهود السلام من بني قريظه لان بمجرد ان يلفظ المسلم السلام فعليه ان لايقاتل والمسلمون ذاهبون الى قتال كما عندما تذبح الذبيحه لايجوز للمسلم قول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قالها لايجوز عليه ان يذبح ولكن عليه ان يقول بسم الله والله واكبر

ومن هنا تصور ان لايجوز بدأ اهل الكتاب بالسلام وماهي الا حاله خاصه تخص يهود بني قريظه فهمها البعض على انها تعميم بعد م بدء السلام على اهل الكتاب كما فهمها سهل ويفهما اليوم بعض المسلمين لناتي الان على الفهم الذي يعارض هذا الفهم بتعميم عدم بدء السلام على اهل الكتاب من خلال ما نقله لنا الراوي والمؤرخين الشاهدين على العصر

عن شعيب بن الحبحاب قال:كنت مع علي بن عبد الله البارقي فمر علينا يهودي أو نصراني فسلم عليه فقال شعيب:قلت إنه يهودي أو نصراني!فقرأ علي آخر سورة الزخرف {وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون}

2 ـ عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال:سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال:ترد عليهم ولا تبتدئهم.

قلت:فكيف تقول أنت؟ قال:ما أرى بأسا أن نبدأهم!

قلت :لم ؟ قال :لقول الله تعالى {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون}.

3 ـ ابن عيينة قال يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين}وقول إبراهيم لأبيه {سلام عليك}

كما احتج بعموم النصوص القرآنية والنبوية جماعة من الصحابة وسلف الأمة عملا أو قولا منهم:

1ـ أبو أمامة الباهلي:

رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة (أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام)وعن أبي أمامة مرفوعا(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام).

وفي رواية (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام).

وفي رواية عن محمد بن زياد قال:كنت آخذ بيد أبي أمامة فأنصرف معه إلى بيته فلا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا قال:سلام عليكم !سلام عليكم !سلام عليكم !حتى إذا انتهى إلى باب داره التفت إلينا ثم قال:يا بني أخي (أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام).

وفي رواية عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي:أنه كان يسلم على كل من لقيه.قال:فما علمت أحدا سبقه بالسلام إلا يهوديا مرة، اختبأ له خلف أسطوانة فخرج فسلم عليه، فقال له أبو أمامة:ويحك يا يهودي ما حملك على ما صنعت؟ قال:رأيتك رجلا تكثر السلام فعلمت أنه فضل فأحببت أن آخذ به.فقال أبو أمامة:ويحك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا).

والصحيح أن هذا اللفظ موقوف على أبي أمامة قوله، ولا يصح مرفوعا.

2ـ عبد الله بن مسعود:

عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال (أقبلت مع عبد الله ـ ابن مسعود ـ فصحبه دهاقين من أهل الحيرة فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريقهم غير طريقهم فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا فأتبعهم السلام فقلت أتسلم على هؤلاء الكفار؟ فقال (نعم صحبوني وللصحبة حق).

وعن شعبة عن المغيرة وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة:أنه كان رديف عبد الله يعني ابن مسعود على حمار فصحبهم الناس من الدهاقين في الطريق فلما بلغوا قنطرة أخذوا طريقا آخر فالتفت عبد الله فلم ير منهم أحدا فقال أين أصحابنا؟قال:قلت أخذوا الطريق الآخر!فقال عبد الله عليكم السلام! قال:قلت أليس هذا يكره؟قال:( هذا حق الصحبة).

وعن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن تميم بن سلمة قال (مشى مع عبد الله ناس من أهل الشرك فلما بلغ باب القصر سلم عليهم).

3ـ أبو الدرداء وفضالة بن عبيد:

عن إسماعيل بن عياش عن ابن عجلان (أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبدؤون أهل الشرك بالسلام).

4ـ عمار بن ياسر:

عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان:الإنفاق من الإقتار، وإنصاف الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم)

5 ـ ابن عباس:

عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب:السلام عليك

6ـ أهل الشام:

عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم فقال أبي لا تبدؤوهم بالسلام فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدؤوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق). ورواية (لا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه).

فهذه الرواية تدل على أن هذا القول وهو ابتداء أهل الكتاب بالسلام مذهب مشهور شائع في التابعين من أهل الشام وأبو أمامة وأبو الدرداء ممن سكنوا الشام.

وقد حاول ابن عبد البر حمل ذلك على الجواز من فعلهم لا على الاستحباب فتأول حديث (لا تبدؤوا اليهود بالسلام) على معنى (لا يجب عليكم أن تبدؤوا اليهود )حيث قال (وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ، أنهم كانوا يبدءون بالسلام كل من لقوه من مسلم أو ذمي. فالمعنى في ذلك ، والله أعلم ، أنه ليس بواجب أن يبدأ المسلم المار القاعد الذمي ، والراكب المسلم الذمي الماشي، كما يجب ذلك بالسنة على من كان على دينه ، فإن فعل فلا حرج عليه. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم (ليس عليكم أن تبدؤوهم بالسلام) بدليل ما روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم ، قال : رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمىّ ، ويقول : هي تحيةٌ لأهل ملتنا، وأمان لأهل ذمتنا، واسم من أسماء الله نفشيه بيننا.ومحال أن يخالف أبو أمامة السنة ، لو صحت في ذلك بل المعنى على تأويلنا والله أعلم ، ومن حجة من ذهب إلى هذا قوله عز وجل : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ") انتهى كلام ابن عبد البر .

وهو كما ترى صريح في تأويل حديث سهيل ليس على المنع من ابتداء غير المسلم بالسلام بل على معنى أنه ليس ابتداؤهم بالسلام واجبا على المسلمين بل جائز، ولا يخفى ما فيه من تكلف، إذ واضح من فعل أبي أمامة أنه كان يسلم عليهم استحبابا عملا بظاهر حديث(أمرنا بإفشاء السلام)، ولو ذهب ابن عبد البر إلى ما ذهب إليه إسحاق بن راهويه ـ كما سيأتي ـ من تأويله حديث سهيل على أن المراد المنع من بذل الأمان لهم في حال الحرب لما أشكل عليه فعل هؤلاء الصحابة في حال السلم والأمن.

وقد تضمنت بعض الأحاديث العامة في إفشاء السلام أحكاما عدة كحديث (أمرنا بسبع)، وقد احتج الشراح والفقهاء بعموم ألفاظها إلا ما دل الدليل على المنع من التعميم ومن ذلك (يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام) ومعلوم أن صلة الأرحام واجبة ومشروعة حتى مع غير المسلمين منهم كالوالدين إذا كانا غير مسلمين وكذا إطعام الطعام لم يقل أحد بأنه خاص بالمسلمين بل هو عام حتى مع غير المسلمين وهو من أعمال البر بلا خلاف.

كما قال البيهقي(وقد ذكرنا في كتاب السنن الرخصة في الإنفاق عليهم بحق الرحم عند الحاجة وفي عيادتهم إذا مرضوا وهو يرجو إسلامهم وتكفين من مات من رحمه ومواراته ومجازاة من كانت له عنده يد).

وقال القرطبي(اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته :أأصل أمي؟ قال (نعم صلي أمك) فأمرها بصلتها وهي كافرة. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر).

وكذا حديث أمرنا بسبع فقد ورد فيه(تشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز)وفي رواية (ورد السلام).

فهذا عام وجاءت نصوص أخرى تؤكده في حق المسلم على أخيه المسلم لمزيد الاختصاص والعناية ويبقى العام على عمومه ما لم يقم دليل على خلافه، أما إفشاء السلام فواضح وبه عمل جماعة من الصحابة كما سبق ذكره عملا بعموم الكتاب والسنة، وكذا نصرة المظلوم بلا خلاف لمن قدر على نصرته مسلما كان المظلوم أو غير مسلم، وتشميت العاطس ثبت بالنصوص أن النبي كان يشمت يهود بقوله (يهديكم الله ويصلح بالكم)، وإجابة الداعي مشروعة وقد دعا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فأجابه.

قال ابن عبد البر (قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها إجابة الداعي وذكر منها أشياء منها ما هو فرض على الكفاية ومنها ما هو واجب وجوب سنة فكذلك إجابة الدعوة).

وقال الشبيهي المغربي(أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع: أي أمر إيجاب أو ندب. بعيادة المريض:وهي مندوبة ولو كان ذميا. واتباع الجنائز: وهو مندوب أيضا إلا إذا لم يوجد من يقوم بالميت، فيصير تجهيزه ودفنه فرض كفاية. وتشميت العاطس: سنة كفاية بشرط الحمد. وإبرار المقسم: مندوب. ونصر المظلوم: واجب لمن قدر عليه ولو كان ذميا).

وقال ابن علان الشافعي (قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: (أمرنا بعيادة المرضى) ندباً في سائر الأوقات فلا تكره إلا إن شقت على المريض (واتباع الجنائز) أي تشييعها والمكث إلى الفراغ من دفنها (وتشميت العاطس) إذا حمد الله تعالى والأمر في هذه الثلاث للندب (وإبرار المقسم) بنحو أقسمت عليك با أو نحو وا لتفعلن كذا فيسن له حيث لا مانع تخليصاً له عن ورطة الاستهتار بحقه في الأول وحنثه في الثاني (ونصر المظلوم) ولو ذمياً يمنع الظالم عن ظلمه وجوباً على من قدر على ذلك بفعله أو قوله وهذا يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب عيناً تارة وكفاية أخرى).

وقال ابن حجر (قال بن دقيق العيد إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة أن التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار في عموم الأمر بالتشميت وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة لم يدخلوا، قال ولعل من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب، لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة قلت وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار).

وأما اتباع الجنائز فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يواري أباه حين توفي قال العيني(وبه استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن المسلم إذا مات له قريب كافر يغسله ويدفنه، وقال صاحب "الهداية":و إن مات الكافر وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه، بذلك أمرَ علي في حق أبيه أبي طالب).

فهؤلاء شراح الحديث من السلف والخلف نصوا على عموم هذه الأحاديث في المسلم وغير المسلم في بعض هذه الأوامر ولم يشكل عليهم ذلك، ويتحصل من مجموع أقوالهم أنه عام في إفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام ورد السلام ونصرة المظلوم وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الدعوة، فمنها ما الأمر فيه على سبيل الوجوب بالنسبة لغير المسلم كنصرة المظلوم لمن قدر عليه، وصلة الرحم للوالدين ونحوهما، ورد السلام، وتشميت العاطس منهم إذا حمد الله، ومنها ما هو على سبيل الندب والاستحباب كإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وإجابة الدعوة، وإتباع الجنازة إذا كان المقصود مواراتها ودفنها ويكون واجبا إذا لم يكن هناك من يدفنه غيره.

وكذا إبرار القسم حيث أن معناه معقول وأن المقصود من ذلك تعظيم الأيمان بالله فالراجح العموم كما قال ابن الجوزي(وأما إبرار القسم فلمعنيين أحدهما لتعظيم المقسم به والثاني لئلا يحنث الحالف). وقال العيني(الوجه الخامس في إبرار القسم وهو خاص فيما يحل وهو من مكارم الأخلاق فإن ترتب على تركه مصلحة فلا).

ومعلوم أن مكارم الأخلاق تكون مع المسلم وغير المسلم كما في الحديث (إنما بعثت لأتمم صالح ـ أو مكارم ـ الأخلاق).(

لماذا لايمكننا اعتمادحديث سهيل هذا لاتبدأو ا اهل الكتاب السلام الى تكملة الحديث للاسباب التاليه

الأولى:إن سهيل بن أبي صالح ساء حفظه كما قال البخاري، ولهذا تجنب الاحتجاج به في صحيحه، وقال أبو حاتم ويحيى بن معين لا يحتج به!

الثانية: أنه تفرد به، ولم يتابع على روايته هذه، لا عن أبيه، ولا عن أبي هريرة، حتى ذكر حديثه هذا ابن عدي في الكامل، ولم يرو أحد غير سهيل لفظة(واضطروهم إلى أضيق الطريق)!

الثالثة:أنه ثبت اضطرابه في روايته، فتارة يقول(المشركين)، وتارة(أهل الكتاب)، وتارة (اليهود)، فوجب التثبت منه.

ولكن هناك مشكله لدى الكثير من الفقهاء والذين اثروا بفتاويهم على المسلمين في خصوص التعامل مع غير المسلمين هو اعتمادهم على الاقوال التي نقلت عن الرسول وتوثيقهم لرجال اقل مايقال عنهم انهم بشر غير معصومين وهناك احتمالية تعرضهم للفهم الخاطئ
ووضعهم موضع العصمه وتجاهل مافعله الرسول وصحابته الذين عاصروه واخذوا علوم الدين عنه
ماتقدم هواصل الحديث لاتبدأوا اهل الكتاب السلام والواقعه التي قيل من اجله واترك لكل ذي لب سلم الاخ بمايرى ومايوافق ثقافته

المصدر: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=341650

الأكثر مشاركة في الفيس بوك