مشكلة القضاء مع المرأة وجذرها الفقهي

الكاتب: 

 

من يقف على أرض التأمل و يراقب تعامل مؤسسة القضاء مع المرأة لن يستغرق وقتا طويلا ولا فكرا عميقا حتى يكتشف وجود أزمة حقيقية بين القضاء والمرأة طبعا هذه العلاقة المأزومة هي بقايا من  تشكل آخر للعلاقة المأزومة بين المجتمع والمرأة ذاتها واعتبارها كائنا مخيفا يجب الحذر منه وأخذ الحيطة من تحركاته, لكن أن تنتقل هذه الأزمة إلى القضاء والجوانب التشريعية أمر ليس بالسهل فالقضاء المطلوب منه بالدرجة الأولى هو إنصاف الضعفاء، وأخذ حق المسكين من القوي، وأن يقف بجانب من لا ظهر لهم إلا القضاء _بعد الله _ , لكن القضاء السعودي بشكل عام يكرس إضعاف المرأة ويضع العوائق أمام حقها في نيل ما تطلبه، وحينما أقرأ عن حالات معينة أسأل نفسي بشكل جاد هل القضاء يريد أن يعاقب المرأة لأنها ترافعت إليه (1)؟! وأما أخبار عدم توريث المرأة في المال الثابت في بعض المناطق قد استفاضت ولو لا خوف المبالغة لقلت وصلت إلى التواتر.

ولا أظننا نرتكب خطأ حينما نقول أن جزءًا من المشكلة هو التكوين الفكري والسيكولوجي للقضاة أنفسهم، فيجب ألا نغفل أن القضاة أصلا “فقهاء” وهم امتداد لمؤسسة الفقه العتيدة، والفقه كُتب بنفس ذكوري محض وأى ليشرعن هيمنة الذكور على الإناث ولم  يـُضع فرصة للمز المرأة في أنوثتها والتقليل من عقلها والترغيب في الحجر على أفعالها وحركتها إلا استغلها ولا نص شرعي يذكر المرأة إلا أوله لصالح الهيمنة الذكورية, وفي نظري أن تعاطي القضاة مع هذه الكتب بشكل مستمر ومتواصل أورثهم نوعا من الجفوة مع المرأة ولم يستطيعوا الخروج عن البراديغم الفقهي الذي يعطي حقوق الرجل أولوية عليها، ولا من النظرة المجتمعية وخاصة في علاقات الزواج التي تقضي بأن الرجل مهما كان سيئا فإن المرأة الذكية تستطيع إصلاحه فإن لم تفعل فهي تتحمل ولو جزئيا مسؤولية أخطائه, وفي هذه المقالة سأعرض بشكل مبسط حقوق الزوجين في مواضع من كتاب ” الروض المربع على شرح زاد المستقنع ” وهو الكتاب الذي يدرسه في الغالب طلاب كلية الشريعة الذين يُهيئون لجعلهم قضاة وطبعا ليس القصد هو الترجيح الفقهي ولا الاستدلال الشرعي على ما سنذكره  وإنما بحث في السوسي وثقافية الخطاب الفقهي ودلالته وبواعثه باعتباره أحد مصادر الأزمة بين القضاة والمرأة.

 يجب أن نعلم أولا أن “الفقه” إنما كتبت أبوابه واستنبط أدلته بأيدي رجال وكان خاضعا لخطاب ذكوري إذا لم يكن ينظر إلى المرأة بسلبية فإنه قطعا لم يكن ينظر إليها بإيجابية وهذه النظرة هي امتداد للثقافة العربية وإنما في حالة الفقه ستتشكل عبر الإطار الإسلامي والفقهاء كانوا يسيرون عبر خريطة فكرية تقضي بأن الرجل أولا ثم تأتي المرأة, ولذلك كانت عائشة -رضي الله عنها- باعتبارها المحدثة والفقيهة تمثل النبرة الأنثوية وحاولت الوقوف أمام المد الذكوري في الفقه ولذلك كانت تنكر أن تكون المرأة ممن يقطع صلاة المصلي إذا مرت أمامه كما هو الحمار والكلب كما أفتى بهذا أبو هريرة و أنس وابن عباس في رواية (2) ولذلك عندما قيل لعائشة -رضي الله عنها- يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قالت (( قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله –صلى الله عليه سلم- يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانسل من عند رجليه )) (3) لذلك كانت عائشة هي ذروة النبرة الأنوثية في الفقه ونهايتها في آن,  فعندما رحلتْ لم يعد هنالك أحد يستطيع مقاومة الخطاب الذكوري في سطوته المتمثلة في كل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

وليست القضية أن الفقه كان يتقنه الرجال فقط، فهنالك عشرات العلوم برز فيها الرجال لكن الإشكالية الكبرى أن الفقه يصدر أحكاما عملية تتعلق بالرجال والنساء معا وليس كعلم الكلام أو علم الحساب والكيمياء ونحوها التي لن تختلف كثيرا ما لو كتبت بواسطة امرأة أو رجل, ولأجل هذا كل من قرأ كتب الفقه يعلم أن الفقهاء يشرقون ويغربون في “باب الحيض “(4) ويشكون من صعوبته ويأتون بالعجائب لأنه شيء يتعلق بالمرأة وحدها وكيف للرجال أن يعرفوا كنهه و يضبطوا أحواله.
ونذهب لكتاب “حاشية الروض المربع فهو يقول في باب العشرة (5) وفيها يذكر حقوق الزوجين وواجباتهما فبعد أن قال يجب على كل منهما “العشرة بالمعروف” وبما أن عبارة “معروف” عامة فسيبدأ الآن يبين لنا ما هو المعروف في نظرته الفقهية قذكر أولا حقوق الزوج التي هي : إذا تم العقد يلزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة _مهزولة الجسم _ , وله أن يستمتع بمن يخشى عليها كالحائض دون إيلاج, وله أن يستمتع بها في قــُبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض شرعي، وله أن يسافر بها ما لم تشترط ضده, وله أن يجبرها على غسل حيض وإزالة الوسخ وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغير وله منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والكراث لأنه يمنع كمال استمتاعه، وله أنه يطلبها للفراش في أية وقت أراد حتى لو كانت على تنور ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، ويقول صاحب الحاشية: ليس له منعها من زيارتها أبويها إن لم يخف ضررا لكن إن خاف أن يفسداها عليه فله منعها، ثم يقول: ولا يستحب له أن يأذن لها في الخروج لزيارة أبويها مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه ولئلا تعتاده.

 فهنا ذكر للزوج سبعة حقوق بمجملها أتت لحفظ كمال استمتاعه وتأتي في إطار تلبية رغبته الجنسية, وهي حقوق موجبة بمعنى أنها تحقق شيئا له وتمنحه حظوة, وهي تكاد أن تقول أن العشرة بالمعروف بالنسبة للرجل أن تلبى رغباته الجنسية وتؤكد سيطرة الرجل على المرأة والمرة الوحيدة التي يُسقط حقه فيها بالمعاشرة الجنسية عندما يتضاد حقه مع حق الله وإغفال للجانب النفسي للمرأة، وفيها تأكيدا على “حبس” المرأة وأن للزوج منعها من زيارة أبويها إن خاف ضررا من تأثيرهما فيها، ولا يستحب له أن يأذن لها لزيارة أبويها إن لم يكونا مريضين لئلا تعتاده وليست هنالك حاجة إليه! وكأن حاجة المرأة لأبويها وحاجتهما لها إنما هي فقط حينما يكونا مريضين، وهنالك تناس للحاجة النفسية والاجتماعية للمرأة بأن ترى أبويها ويرونها وتتبادل معهما الحديث .
وعندما نذهب للمرأة ونرى حقوقها التي هي المعروف الذي أمر الله به بحسب رؤية المؤلف: لها أن تمنع تسليم نفسها ما لم يعطِها صداقها, ولها ألا تسلم نفسها إن كانت صغيرة _أقل من تسع _ أو مريضة أو حائضا ولو قال لا أطأ ويعلل ذلك في الحاشية الشيخ عبدالرحمن القاسم ((ذلك لأن هذه الأعذار تمنعه من الاستمتاع بها, ويرجى زوالها )) , وإن استمهل أحدهما بأن طلب المهلة ليصلح أمره وجب إمهاله العادة وجوبا كاليومين والثلاثة ولا يلزم الإمهال لعمل جهاز ولكن يستحب ذلك, ولها أن ينام عندها يوما واحدا بين كل ثلاثة أيام, ولها ألا تكنس أو تعجن أو تخبز أو تطبخ ونحوه, ولها أن تلزمه بالوطء كل أربعة أشهر.
وهذه هي حقوق الزوجة في باب العشرة وهناك حق النفقة والكسوة وهي مفردة في باب مفرد لكثرة تفاصيلها.

ونستخلص أن المؤلف يرى أن هنالك ستة حقوق للمرأة وكلها حقوق سالبة بمعنى أنها تمنع الرجل فقط ولا تعطي المرأة أي شيء في الحقيقة فلو أرادت أن تمسكها ما استطاعت _باستثناء حق النفقة_  ونلاحظ هنا أن النظرة الفقهية لا تقدم حقوق الرجل ومتعته الجنسية فقط بل تعدها مقصوده من الزواج ولذلك يستدلون بكمال استمتاعه لكن كمال استمتاع المرأة ليست دليلا على وجوب إرضائها كما في حالة الرجل، وأيضا هناك استهانة بحق المرأة في الإحساس بالأمان مقابل إحساس الرجل بإرضاء رغبته الجنسية التي أتى القرآن ليؤكدها في قوله ((هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها )) الأعراف : 189

فلذلك أجاز المؤلف أن ينام الزوج بعيدا عن زوجته ثلاث ليال قياسا على أن من حق الرجل أن يتزوج أربعا, ونلاحظ أيضا أن المؤلف الذي كاد أن يختزل حقوق الرجل في الزواج بالمتعة الجنسية لم يذكر إلا حقا واحدا للمرأة في المتعة وهو في قوله ((يلزمه الوطء _إن قدر _ كل أربعة أشهر )) إضافة لذلك الشارح ينص على أن المرأة يلزمها أن تأخذ ما تعافه النفس كظفر وشعر تلبية لطلب الرجل ورغبته لكن لم يذكر أن على الرجل أن يفعل ذلك وهذا عجيب, فإن المرأة في العادة هي موضع الزينة والتجمل وقد يذهب نصف مالها لإبراز حسنها ولا ترى أنوثتها تكمل ما لم يكن لديها عشرون عطرا مختلفا, أما الرجل… فأنتم أعلم بحاله.

لكن المؤلف الذي خطر في باله أن يلزم المرأة ويوجب عليها التزين لزوجها وأخذ ما تعافه النفس من شعر وظفر ونحوه وهو المتوقع منها لم يخطر في باله أن يأمر الرجل بذلك، فنحن إذا أمام مؤسسة فقهية أرادت أن تفرق بين ما ساوى بينه الله سبحانه فقال ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) البقرة : 228

فكل شيء للرجل يجب أن يثبت للمرأة من خلال هذه الآية لكن المؤسسة الفقهية لم يكن يرضيها أن تتساوى المرأة مع الرجل فقامت بإدخال تفصيلات وتعليلات لتكريس التسلط الذكوري وأبرزت حقوق الرجل وتغافلت عن حقوق المرأة, وكما أنها جعلت الزواج مؤسسة لتحقيق متعة الرجل _وأحيانا المرأة_ لكن لم تتحدث عن هبة المرأة الأمان وسكن كل منهم إلى الآخر كما قال القرآن الكريم .

وفي الحقيقة إن هذا الفصل الفقهي هو مجرد نموذج من عدة نماذج فقهية كانت تحاول الإقلال من شأن المرأة وعرضها بشكل مهين فلا نستغرب إذا من قول أحد أعلام هذه المؤسسة ((وما هي النساء ؟ فإنه لسن أكثر من فراش وإصلاح شؤون منزل وتربية صغار… ألا ترى الإفرنج ومن أخذ عنهم حينما جعلوا للمرأة شيئا كيف _ولعلها هي كم _ وقعوا فيه من الشرور وجعلوا للمرأة حقوقا وتطالب بحقوقها وهذا من الفساد… والمرأة من جميع النواحي حتى مصالح نفسها لا تصرفها, ولهذا جعل الشرع ولاية نكاحها إلى وليها لما فيها من صفات النقص, وهي خُلقت منتفع بها مستعملة )) (6)

وقول الآخر ((لا يجوز أن تخلوا المرأة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد )) (7)

ولذلك حينما نتحدث عن القضاء وأحكامه التي لا توفي المرأة حقها يجب ألا نغفل أننا نتحدث عن مؤسسة هي امتداد لمؤسسة فقهية  اختارت في خطها العام أن تكرس هيمنة الرجل وحسر دور المرأة وحقوقها ولا حاجة لأن نقول أن هذا ليس من الإسلام في شيء بل هي مجرد اجتهادات فقهية غير صحيحة والإسلام منزه عنها, ولنتذكر أيضا بأن يظلم المجتمع المرأة شيء وأن يظلمها القضاء و _الأخطر التشريعات القانونية _  شيء آخر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1-     لعل أحد أكثر القضايا مأساوية هي قضية “مغتصب القاصر” الذي قرر القاضي أن يتعامل معه كـ “زاني” ويحكم عليه بالسجن سنة و الجلد مئة وأغفل الحق الجنائي في القضية ولم يكتفي بهذا ..بل قرر مناصحة الفتاة ذات الخمسة عشر عاما وكأنها مذنبة وليست ضحية . انظر هناhttp://ksa.daralhayat.com/print/368139

2-     محمد علي الشوكاني – نيل الأوطار م 2 ص 206 ط المكتبة العصرية .

3-     صحيح مسلم . رقم الحديث 511 – 207 باب سترة المصلي . م 2 ص 170 ط المكتبة العصرية

4-     يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ((هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء وأطال النووي رحمه الله في باب الحيض في شرح المذهب وذكر كثيرا من التفريعات في مئة وخمسين صفحة )) ويقول صاحب حاشية الروض المربع يقول أحمد بن حنبل رحمه الله : مكثت تسع سنين في كتاب الحيض حتى فهمته .

5-     من صفحة 425 إلى 446 مع حاشية الشيخ عبدالرحمن القاسم من المجلد السادس .

6-     هذا قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه ج 12 ص 176 . جمع وترتيب محمد القاسم ط مكتبة ابن عباس .

7-     قاله بن تيمية في كتاب الاختيارات بحسب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . حاشية الروض المربع م 6 . ص :238 

المصدر: موقع “المقال”

أنواع أخرى: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك