أولوية الخطاب الإسلامي

أولوية الخطاب الإسلامي

ماهر بن محمد القرشي*

 

مع تصاعد موجات الإصلاح السياسي في عامة خريطة العالم العربي تعود بنا الذاكرة إلى الجدل الدائر في الوسط الإسلامي بين أنصار كل من الإصلاحين العقدي والسياسي، حيث يفترض البعض ممن كتب في هذا الشأن التعارض بين هذين الإصلاحين، ومن ثمَّ جاء البحث حول استحقاق أولوية الخطاب الإسلامي، ولمناقشة هذه المسألة ننبه إلى أن هناك ثلاثة مفاهيم لابد من تحديدها كمدخل للحل:

 

الأول الإصلاح العقدي، والثاني الإصلاح السياسي، والثالث الإصلاح الديني. فالإصلاح العقدي يتصل بالمسائل العلمية التي جاءت الشريعة بتقريرها والمحافظة عليها، والإصلاح السياسي يتصل بالدولة ومهامِّها وطرائق الحكم فيها على ضوء ما قررته الشريعة أيضا، وأما الإصلاح الديني فهو بحسب التفسيرين السابقين للإصلاحين العقدي والسياسي فإن معناه شامل لهما جميعا بل ولغيرهما من أنواع الإصلاح الأخرى؛ إذ هو المعنى الكلي للشريعة الإسلامية، وحينئذ فإن افتراض التعارض الحقيقي بين هذين الإصلاحين -أعني العقدي والسياسي- لا ينسجم وقول الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}، وأما التعارض الظاهري الذي قد يحدث لدى بعض المجتهدين، وهو ما يكون في الذهن لا في نفس الأمر, فهذا لا نزاع في وقوعه, ولكن لابد من اعتقاد ظاهريته وامتناع أن يكون في نفس الأمر, ولهذا جاءت هذه الآية الكريمة بعلاج هذا النوع من التعارض بمزيد من التدبر والتأمل في القرآن الكريم.

 

ومما يحسن التنبيه إليه في هذا السياق أن التعارض الظاهري لا يخلو من أن يكون: إما من جهة الأدلة الشرعية نفسها -وقد وضع العلماء قواعد ومناهج تخدم طريقة التفكير حيال هذا النوع من التعارض وهو ما يسمى بتعارض الأدلة والترجيح في باب أصول الفقه-، وإما أن يكون من جهة تطبيقاتها وتحقيق مناطاتها المختلفة -ويكون الترجيح فيها على ضوء إعمال قاعدة المصالح والمفاسد على ما قرره كثير من أهل العلم-, فعلى سبيل المثال: حين لا يمكن تغيير منكرٍ ما إلا بالوقوع في منكرٍ أعظم منه، فإنه –والحال هذه– يحرم النهي عن هذا المنكر مع أن أدلة تحريم المنكرَيْنِ ثابتة ولا تعارض بينها في نفس الأمر, وإنما حدث التعارض من جهة التطبيق لا أكثر, فلدرء هذا التعارض لابد من إعمال قاعدة المصالح والمفاسد كما أسلفت, وفي هذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان ترك واجبا, وفعل محرما)"الفتاوى (28/126)". ويرى الكاتب أنّ جُلّ ما يجري من بحث حول الأولوية بين الإصلاحين العقدي والسياسي هو من هذه الجهة -أعني التطبيقات والمناطات-, لا من جهة تعارض النصوص ذاتها, ولعلّ تقرير هذه الجزئية هو الأهم في هذه المقالة.

 

وإذا كان الأمر كما تمّ تقريره آنفاً، فيبدو واضحا أن قيمة التكامل تحتل المساحة الكبرى من أرضية هذين الإصلاحين, وحينئذ فلا محل لسؤال الأولوية من هذه الجهة, بل الواجب العمل الدؤوب؛ لتحقيق هذه الخاصية الكبرى من خصائص الشريعة الغراء، غير أنه من المهم في هذا السياق التأكيد على أهم أداة من أدوات التكامل بين الأحكام الشرعية، وهي مراعاة الواقع المكاني والزماني, ففي الدعوة المكية-مثلا-كان الخطاب القرآني يتحدث عن تقرير التوحيد وأصول الاعتقاد كأولوية, ولم يكن هذا التقرير بذات المستوى في العهد المدني منه, ناهيك عن ظهور معالم جديدة في الخطاب القرآني في مرحلته المدنية تتلاءم مع الواقع المكاني والزماني الجديد، كبيان الفرائض والحدود ومجادلة أهل الكتاب وغير ذلك. وأيضا فإن الصحابة –رضوان الله عليهم– قدموا الخطاب السياسي عند وفاة النبي –عليه الصلاة والسلام– على غيره من الشئون الأخرى التي قد تكون أعلى رتبة منه؛ مراعاة لواجب الوقت آنذاك, كما حدث في سقيفة بني ساعدة على سبيل المثال.

 

أعود إلى الجزء الأهم من هذه المقالة, وهو عند وقوع التعارض في ساحة التطبيق، حيث أود في البداية أن أشير إلى أنه من التبسيط الحديث عن الأولوية بين الإصلاحين العقدي والسياسي هكذا بإطلاق؛ إذ لا يخفى أن لكل منهما درجات ومراتب متفاوتة, فلكل منهما أصول وفروع, فليست كل مسائل العقيدة تصنف على أنها من أصول الإسلام, بل حتى مسائل الأصول نفسها ليست في رتبة واحدة. وكذلك الحال في مسائل الإصلاح السياسي, وعليه فلا يصح هذا التساؤل, إلا في ظل تساوي المرتبتين, وتكافؤ المقامين. ومن حيثية أخرى فإن القسمة ليست بين عقدي وسياسي وحسب, فهناك من القضايا ما يتنازعه الطرفان باعتباره عقديا وسياسيا في آن واحد, كالولاية والحاكمية والطاعة بالمعروف وغير ذلك من المفردات التي هي عقدية وسياسية على حد سواء.

وفقا لهذا التصور, ومراعاة للاعتبارات السابقة, ترى ما الكيفية المناسبة للبحث؟..

في عصر ابن تيمية –رحمه الله– كان أحد أهم الأسئلة التي واجهته: سؤال الأولوية بين دليلي النقل والعقل عند التعارض, وبالنظر إلى إجابته –رحمه الله– نلاحظ المنهجية العلمية الفذة التي سلكها في المعالجة, وذلك باستحضار أن لكل من دليلي النقل والعقل مراتب متفاوتة لابد من مراعاتها للوصول إلى الحل, حيث افترض –رحمه الله– التعارض بين القطعي والظني, وليس بين النقلي والعقلي, مع التأكيد على امتناع تعارض القطعيات, ولم يقل بتقديم النقل على العقل مطلقا, مع تعظيمه للنصوص الشرعية؛ وذلك مراعاة لمراتب كل منهما، فإن الأدلة بشقيها: النقلي والعقلي؛ منها ما هو قطعي الدلالة والثبوت، ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة قطعي الثبوت، ومنها ما هو ظني الدلالة والثبوت معاً.

وباستلهام منهجية ابن تيمية –رحمه الله– هذه يمكن الإجابة عن الأولوية بين الإصلاحين العقدي والسياسي عند التعارض على ضوء مراتب كل منهما, فما كانت رتبته أعلى في ميزان الشرع فله الأولوية, سواء أكان مفهوما عقديا أم سياسيا, وقد يقدم ما هو أدنى مرتبة إذا كانت المصلحة المترتبة عليه أعظم, كما جاء في البخاري برقم (1483), ومسلم برقم (2370)  من حديث عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ, لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ, فَهُدِمَ, فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ, وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ, وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ؛ بَابًا شَرْقِيًّا, وَبَابًا غَرْبِيًّا, فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ" , فقدم النبي –عليه الصلاة والسلام– الأدنى مرتبة, وهو إبقاء البيت على ما كان عليه؛ لكونه الأعظم مصلحة وقتئذ. وتُعتبر قاعدة المصالح والمفاسد هي الأداة الأهم في تحديد مراتب الأحكام الشرعية بوجه عام، وقد بنى العز بن عبد السلام -رحمه الله- كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" على هذه القاعدة وجعل أحد أغراضه من الكتاب بيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض عند التزاحم حيث قال(14/1): (الغرض بوضع هذا الكتابِ بيانُ مصالح الطّاعات والمعاملات وسائر التّصرّفات لسَعْي العباد في تحصيلها، وبيانُ مقاصد المخالفات لِيَسْعَى الْعباد في درئها، وبيانُ مصالح العبادات ليكون العباد على خبرٍ منها، وبيانُ ما يُقَدَّمُ من بعض المصالح على بعضٍ، وما يؤخّر من بعض المفاسد على بعضٍ، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه، والشّريعة كلّها مصالح إمّا تَدْرَأُ مفاسدَ أو تَجْلِبُ مصالحَ). وبهذا التقرير يكون النظر متجها عند التعارض في ساحة التطبيق نحو مراتب الأحكام الشرعية بحسب ما تحققه من مصالح معتبرة, وليس إلى أنواع الأحكام (عقدي-سياسي-إلى غير ذلك).

قبل المضي بشأن آخر أود التأكيد على أن مصلحة إقامة أصل الإسلام, كالتوحيد, ومحاربة  الشرك, وتقرير أصول الإيمان العامة، هي صاحبة الأولوية المطلقة, ورائدة المصلحة الأعظم في الخطاب الشرعي؛ إذ لا معنى لإصلاح سياسي إسلامي ليس من أولوياته تقرير أصول الإسلام العامة, وأي إصلاح سياسي هذا؟! ولكن يجب مراعاة قاعدة الموازنة بين الخطاب وواقعه كما أسلفت؛ إذ لا يعني كون أصول الإيمان العامة هي صاحبة الأولوية المطلقة أنها تقدم في كل حين، فالواقع المكاني أو الزماني قد يفرض في بعض الأحوال تقديم ما هو أدنى مرتبة منها خاصة عند استقرار هذه الأصول في نفوس الناس. ومما يستدل به على هذا الأصل العظيم-وهو أن أصول الإيمان صاحبة الأولوية المطلقة-أن نزول القرآن ابتدأ ببيان أصول الاعتقاد والتأكيد عليها قبل كل شيء, مع وجود الكثير من الانحرافات السياسية آنذاك, وأيضا فإن الإصلاح السياسي بشقه المسلح (الثوري), وهو أعلى وسائل الإصلاح السياسي، لا يباح إلا عندما تكون أصول الاعتقاد محل تهديد, فعن عبادة بن الصامت-رضي الله عنه–قال: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَبَايَعْنَاهُ, فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا, وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا, وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا, وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ"صحيح البخاري برقم (6532), وصحيح مسلم برقم (3427)", والدلائل على هذا الأصل أكثر من تستقصى في هذا المكان.

 

ولعل هذا المعنى-وهو اعتبار أصول الإيمان العامة-كان مستحضرا لدى القائلين بتقديم الإصلاح العقدي مطلقاً, فلقد كان الغالب على لغتهم صيغة الجزم واليقين بل والاستغراب المنهجي من القائلين بأولوية الخطاب السياسي، غير أن مخالفيهم أولئك ليسوا سواءً؛ منهم من يرى أن الأصول العامة هذه قد تحققت في الجملة, وأن الإصلاح السياسي سيخدمها ويحافظ عليها, ومنهم من كان نظرهم متجها نحو ما هو أدنى مرتبة من هذه الأصول, فهم بهذا لا ينازعون في أولوية الخطاب العقدي بهذا المعنى في الجملة, بيد أن بعضاً من هؤلاء قد ظهر برأيٍ يبدو أكثر تطرفاً عندما جعل تصحيح الانحراف السياسي مقدماً على التصحيح العقدي في كل حال؛ تنظيرا, وتطبيقا؛ وعمدتهم في ذلك الأحاديث التي جاءت بالإشارة إلى أن الحكم أول أمور الدين ذهابا, وهو استدلال في غير موضعه, وأقصى ما تدل عليه هذه الأحاديث أهمية تصحيح هذا الانحراف لا أولويته, ولهذا أولت التوجيهات النبوية العناية الكبرى بمفهوم لزوم الجماعة حيال هذا النوع من الانحراف السياسي تحديدا, ولا يخفى أن مفهوم لزوم الجماعة من مفردات العقيدة, بل هو أحد أصولها, كما قرر ذلك ابن تيمية –رحمه الله– حيث يقول: (من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة) "الفتاوى (28/128)"؛ وسبب ذلك أن "قاعدة لزوم الجماعة" تعتبر ضمانة لوقف المزيد من الانحرافات الأخرى التي قد تطال أصل الإسلام نفسه؛ بدليل انتهاك قيمة لزوم الجماعة هذه في سبيل المحافظة على أصل الإسلام عندما يصل الأمر إلى كفر بواح لدى القيادة السياسية. بيد أن مفهوم لزوم الجماعة لا يعني توقف الإصلاح السياسي بشقه السلمي, وقد قال النبي –عليه الصلاة والسلام– مؤكدا على هذا المعنى: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ, وَلِكِتَابِهِ, وَلِرَسُولِهِ, وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, وَعَامَّتِهِمْ) "صحيح مسلم برقم (82)"؛ إذ لا تناقض بين لزوم الجماعة, وبين ممارسة الإصلاح السياسي السلمي, نعم قد يكون هناك قدر من المبالغة من بعض المنتسبين إلى العلم في تعظيم جانب طاعة أولي الأمر على حساب النصيحة لهم, والموازنة بين ذلك إعمال للنصوص كلها بدلا من إهمال بعضها.

قد يقول البعض: ليس في هذا حلاً لإشكالية التعارض تلك, فكل طرف يرى أن الأولوية له باعتبار أن كفة المصلحة أرجح في جانبه, ولكن هذا المعترض لم يفطن إلى أن لكل من هذين الإصلاحين درجات متفاوتة من الإصلاح, فليس من المعقول أن الأولوية لأحد الطرفين على كل المستويات, حيث إنه من لوازم هذا القول تقديم أدنى درجات الإصلاح السياسي على حساب أعلى مراتب الإصلاح العقدي, أو العكس!. ومن جهة أخرى فإن المصلحة التي تحدد الأولوية من الخطاب هي المصلحة الشرعية لاغير, ولا يعكر على هذا أن يحدث خلاف حول تحديد المصلحة الشرعية ذاتها، فيقال -مثلا-: إن المصلحة مما تختلف فيه أنظار الناس، فلا داعي لأن تبنى عليها الأولوية بين الإصلاحين العقدي والسياسي. إن هذا القول في الحقيقة مساوٍ للاعتراض على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في كتابه "درء التعارض" بالقول بأن مفهومي القطعي والظني مما تتباين فيه أنظار الناس، فلا داعي لقاعدة القطعي والظني عند تحديد الأولوية بين دليلي:النقل والعقل!!. وهذا لا يقول به منصف، حيث إن درجات دليلي النقل والعقل وكذا دليل المصلحة الشرعية منها ما هو محل اتفاق بين العقلاء ومنها ما يسوغ فيه الخلاف, وعندئذ يتجه البحث نحو التفريق بين أنواع هذه المراتب, وليس إلى إلغاء قاعدة القطعي والظني أو قاعدة المصلحة بالجملة.

إن اعتبار المصلحة في تحديد الأولويات الشرعية إعمال للأصل الذي بنيت عليه الشريعة, فإن (القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد, والحسنات والسيئات, أو تزاحمت, فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد, وتعارضت المصالح والمفاسد, فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة, فينظر في المعارض له, فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورا به, بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته, لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة, فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها, وإلا اجتهد برأيه؛ لمعرفة الأشباه والنظائر, وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام) مجموع الفتاوى (28/129).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما أود قوله أن قيمة التكامل بين الإصلاحين العقدي والسياسي, والموازنة بين تلك الخطابات بما يتلاءم مع واقعها المكاني والزماني، تحتل المساحة الكبرى من أرضية هذين الإصلاحين, وما يحدث بينهما من تدافع وتعارض يمثل استثناء من هذه القاعدة, مع كونه ظاهريا أيضا, وأن سؤال الأولوية وفق هذا الاستثناء ليس مفروضا بين ما هو عقدي وسياسي, كما هو السائد, بل يجب أن يكون مفروضا بين رتب المسائل الشرعية, سواء أكانت عقدية أم سياسية، بحسب ما تحققه من مصالح شرعية معتبرة.

المصدر: http://arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=909

الحوار الداخلي: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك