هل للأقليات فقه يخصهم؟

هل للأقليات فقه يخصهم؟

 

هاني بن عبد الله الجبير

 

من تأمَّل تدرج التشريع واختلافه بين مكة والمدينة، حيث أمر الناس قبل الهجرة بكف اليد ولم يؤمروا بمخالفة المشركين، وكان خباب رضي الله عنه يبيع عليهم السلاح، وبقيت المسلمات مع أزواجهن المشركين.

 

 

وكذلك أن اختلاف الدار له أثر في بعض الأحكام، مثل أثر القتل الوارد في سورة النساء: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن).

 

وإذا راعينا أن الشرع استثنى الضعفاء من  حكم الهجرة وأذن للمكره بالتلفظ بكلمة الكفر، وما قرره ابن عاشور من إيقاف حكم الأشهر الحرم وعدم نسخها، وإنما يمكن إعمالها عند الحاجة، أو وقوع المكلف في مثل ظروف تشريع الحكم الأصلي.

 

وما راعاه الفقهاء وقت استلاب الأندلس من مثل تقرير التسولي في أجو بته لعبد القادر الجزائري حيال وضع أهل الأندلس الذين أحدق بهم الكفار، ورسالة الفقيه المالكي المغراوي إلى أهل الأندلس، والتي رخص فيها لهم بترك كثير من الأمور الشرعية.

 

كل ما سبق يجعل للفقيه أن ينظر لتخصيص الأقليات المسلمة (أو المستضعفين) بأحكام أو فقه يخصهم مستنداً ظاهراً. وهذه القضية تحتاج لإشباع النقاش فيها من حيث قبول المبدأ، ومن حيث تقرير موجهات هذه القضية عند التسليم به. والله الموفق.

 

* المصدر: موقع الإسلام اليوم

أنواع أخرى: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك