مظاهر الغلو المعاصر

مظاهر الغلو المعاصر

عبد الرحمن معلا اللويحق

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد..

فالغلو آفة عقدية، تظهر في صورة عقائد وأعمال يقع فيها الغلاة يفارقون بها الوسطية ويتمايزون بها عن أهل الاعتدال، ترجع تلك المظاهر إلى أصول عامة وملامح ظاهرة، تتضح مما يلي:

 

1 ـ أن يكون الغلو متعلقًا بفقه النصوص، وذلك بأحد أمرين:

 

أ ـ تفسير النصوص تفسيرًا متشددًا.

 

ب ـ تكلف التعمق في معاني التنزيل مالم يكلف به المسلم.

 

2 ـ أن يكون الغلو متعلقًا بالأحكام وذلك بأحد أمرين:

 

أ ـ إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه الله ـ عز وجل ـ تعبدًا وترهبًا .

 

ب ـ تحريم الطيبات التي أباحها الله ـ عز وجل ـ على وجه التعبد.

 

جـ ـ ترك الضروريات أو بعضها.

 

3 ـ أن يكون الغلو متعلقًا بالموقف من الآخرين وذلك بأحد أمرين:

 

أ ـ أن يقف الإنسان من البعض موقف المادح الغالي.

 

ب ـ أن يقف الإنسان من بعض الناس موقف الذام الغالي.

 

وفي كل مظهر من مظاهر الغلو وأعماله تجد ملمحًا من هذه الملامح، كما أن الحوادث، وأعيان وقائع الغلو تظهر أن وراء ما حدث جانب من جوانب الغلو.

 

ولقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو بعبارة موجزة، وبعض تلك التعريفات: متقاربة وتفيد أن الغلو هو : تجاوز الحد الشرعي بالزيادة.

 

ثم إن مظاهر الغلو على مرّ التاريخ لم تقف على حصر؛لأن مظاهر الانحراف لا تحصر، وإنما الحق هو الذي تعلم معالمه، فكما أن التفريط لا حد لصوره، فكذلك الإفراط.

 

وفي الحكم على عمل من الأعمال أو قول أو اعتقاد بأنه مظهر من مظاهر الغلو لا بد من دراسة الأمر، والنظر في النصوص مع النظر في الواقع ؛ للخروج بأن هذا المظهر من مظاهر الغلو.

 

وهذه الدراسة عن «مظاهر الغلو المعاصر» ليس المقصود بها الحصر، وإنما المراد التمثيل ببعض المظاهر التي نعاني منها خاصة في الفترة الأخيرة

 

المبحث الأول : مظاهر الغلو في التكفير :

 

أولاًً: تكفير الحكام:

 

لقد ورد في القرآن الكريم التصريح بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، فقال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فالحق أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، منه ما هو كفر عمل، ومنه ما هو كفر اعتقاد.

 

فأما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:

 

النوع الأول: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله.

 

النوع الثاني: أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأشمل.

 

النوع الثالث: أن يعتقد كونه مثل حكم الله ورسوله.

 

النوع الرابع: أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله.

 

النوع الخامس:وهو جعل محاكم تستمد أحكامها من القوانين الوضعية.

 

النوع السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي.

 

القسم الثاني: كفر العمل:

 

وهو الذي لا يخرج من الملة، وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنَّ حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى.

 

هذا ويمكن إيضاح موضع الخلل في من وقع في تكفير الحكام في عدة مواضع:

 

الأول: إطلاق القول بتكفير الحكام دون النظر في التفصيل السابق.

 

الثاني: الزعم بأن الحاكم المعين حاكم بغير ما أنزل الله.

 

الثالث: تكفير المعين من الحكام دون النظر لما قد يكون هناك من موانع.

 

ويرد في طيات كلام الغلاة المعاصرين النص على التكفير للحكومة أو أعيان مسؤوليها كما في كتاب «انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض» وهذا التكفير تنتج عنه مظاهر كثيرة من الغلو فالقتل أحيانًا كثيرة ناتج عن ذلك.وكذلك التفجيرات ونحوها.

 

والكتاب الذي يعتمده الغلاة أصلاً في القول بتكفير الحكومة في المملكة كتاب «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» لأبي محمد عاصم المقدسي .

 

ثانيًا: تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية :

 

إن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: التفريق في أمر التكفير بين الإطلاق والتعيين، فالنصوص الواردة في التكفير لمن عمل أعمالاً معينة مطلقة، قد يلتغي حكمها لعدم قيام الشروط أو انتفاء الموانع .

 

وكثير ممن يقولون بالتكفير وقعوا في تكفير أناس بأعيانهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية، وهذا كثير فيهم، وأمثلته أوسع من أن تحصر.

 

ثالثًا:تكفير من لم يكفر الكافر بزعمهم:

 

إن من لم يكفر الكافر من اليهود والنصارى والمشركين المعلوم كفرهم بنصوص الشارع، من لم يكفرهم فهو مكذب لله عز وجل ولرسوله ـ ص ـ

 

وأما من أحدث قولاً مبتدعًا في الإسلام وأراد الناس عليه فلم يوافقوه فكفرهم فهذا من أعظم الضلال؛ إذ إن التكفير حكم شرعي لا يجوز رفعه عمن وسمه الله به، كما لا تجوز نسبته إلى من برأه الله عز وجل منه.

 

وفي العصر الحديث إذا قام بعض الغلاة بتكفير أقوام، وخالفهم آخرون، قاموا بتكفيرهم، حتى أصبح التكفير كلمة متداولة على الألسن تقال حتى في الاختلاف اليسير ويتبادلها أفراد الجماعة أو الطائفة الواحدة.

 

رابعًا: الغلو بتحريم العمل في الوظائف الحكومية وتكفير العاملين فيها، وإباحة قتل بعضهم:

 

إن القول بتحريم العمل في الحكومات على الناس اليوم ضرب من الغلو، خاصة وقد بُني على تكفير الحكام فقد جمع آفتين:

 

1ـ تكفير الحكام. 2 ـ ثم القول بتحريم العمل في الوظائف الحكومية.

 

ولقد وقعت بعض الجماعات المعاصرة في شيء من هذا، فجماعة شكري مصطفى ترى مزاولة أي عمل من الأعمال فيما أسموه المجتمع الجاهلي عبادة للطاغوت.

 

وهم يبنون قولهم هذا على أساس أن الدار دار كفر وأن المجتمع جاهلي، وأن الذين يعيشون فيه كفارًا، الراعي والرعية على حد سواء.

 

وألفَّ من سمى نفسه (أبو جندل الأزدي من جزيرة العرب) كتابًا سمَّاه «الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث»، ومن قبل ألف أبو محمد المقدسي كتابًا أسماه: «كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين» وفي هذين الكتابين تكفير ظاهر لكل من عمل في الجهات الأمنية على وجه الخصوص

 

خامسًا: القول بجاهلية المجتمعات المسلمة:

 

إن الشارع استعمل لفظ الجاهلية للدلالة على الصورة المناقضة للإسلام.

 

ولفظة الجاهلية في الأصل صفة ولكن بغلبة الاستعمال صارت اسمًا على الزمن الذي قبل البعثة.

 

وهذه الجاهلية تتبعض وتتجزأ، إذ يمكن أن يوجد شيء من سننها وأعمالها في فرد من المسلمين، كما قال الرسول ـ ص ـ لأبي ذر ـ رضي الله عنه ـ «إنك امرؤ فيك جاهلية»، لكن هذا لا يثبت عليه كفرًا.

 

ويختلف حكم إطلاق وصف الجاهلية بحسب نوع ذلك الإطلاق، وذلك حسب التقسيم التالي:

 

1 ـ الإطلاق العام على الزمن أو على الأمة المسلمة، بوصفها بالجاهلية، فهذا لا يجوز شرعًا لما يلي:

 

أ ـ أن الجاهلية عند الإطلاق: الزمن الذي تعم فيه مخالفة الشرع، وهذا يكون قبل بعثة النبي ـ ص ـ أما بعد بعثته فلا يمكن أن توجد .

 

ب ـ أن هذا الإطلاق العام من غير تقييد ولا إضافة لم يرد عن النبي ـ ص ـ.

 

جـ ـ أن وصف الجاهلية وصف يتجزأ، فكون المجتمعات محكومة بغير شرع الله، لا يعني كفرها وجاهليتها بل يقال: محكومة بحكم جاهلي.

 

2 ـ الإطلاق الخاص على فرد أو مَصْر، وهذا يختلف الحال فيه على قسمين:

 

أ ـ أن يكون المطلق عليه مستحق لهذا الوصف، فهذا الإطلاق جائز.

 

ب ـ أن يكون المطلق عليه من مرتكبي الكبائر فلا يجوز إطلاق الوصف عليه، إلا باستحلاله المعصية.

 

3 ـ نسبة الجاهلية إلى أمة أو فرد مقيدة بحال أو أمر، فهذا جائز قد وردت به النصوص.

 

لقد وقع من بعض جماعات الغلو في هذا العصر القول بتجهيل المجتمعات المسلمة وتكفيرها، إذا يبنون كثيرًا من معتقداتهم، وآرائهم، وأفكارهم على القول بجاهلية المجتمع.

 

ويتضح هذا بتتبع كتاباتهم وأدبياتهم.

 

كما يلاحظ أن لديهم تلازمًا بين القول بجاهلية المجتمع، والقول بتحول ديار المسلمين اليوم من دار إسلام إلى دار كفر وكفر أهلها وهذا هو الذي أوقعهم في الغلو.

 

سادسًا: الغلو فيما يتعلق بالحكم على الدار:

 

ملاحظ مهمة في هذا الموضوع:

 

أ ـ أن مسألة التفريق بين الدور ، مسألة اجتهادية، ليس لها مستند صريح في النصوص

 

ب ـ أن العلماء لجأوا إلى القول بتقسيم العالم إلى دارين: دار كفر ؛ ودار إسلام بما يلي:

 

1ـ أن الحاجة كانت ماسَّة بسبب الفتوحات إلى التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب

 

2 ـ أن هذا التقسيم جاء تأصيلاً لواقع العلاقات بين دولة المسلمين بين غيرها من الدول.

 

3 ـ أن هناك أحكامًا شرعية يرى بعض العلماء اختلافها بحسب اختلاف الدار، ولذلك كان هذا التفريق.

 

جـ ـ إن القول : إن الدار دار كفر؛ لا يستلزم أن جميع مَنْ في الدار كفار.

 

د ـ أن الحكم على الدور، والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد الناس؛ لأن الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم، فالموضوع من الفقه السياسي

 

وبهذا يتبين ما وقع فيه الغلاة من الحكم على الدار المسلمة بأنها دار كفر واتباع ذلك بأحد الأمرين الآتيين أو كليهما:

 

أ ـ استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي أصبحت دار كفر بزعمهم.

 

ب ـ تكفير أهل الدار بناء على وصفهم إياها بدار الكفر.

 

وفي واقعنا المعاصر نجد هذين الجانبين من الغلو قد وقع فيهما بعض طوائف المسلمين منها:

 

1 ـ جماعة شكري مصطفى التي ترى أن القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيها.

 

2 ـ جماعة الجهاد المصرية التي ترى من أكبر مبررات قتال الحكام بغير ما أنزل الله، وإعلان الجهاد عليهم، وصف الدار بأنها دار كفر، مع أنهم لا يرون كفر أهلها.

 

وهم مستدلون ـ في مسألة التفريق بين الدور ـ بأقوال وآراء علماء هذه الأمة.

 

3 ـ وفي كتاب انتفاض الاعتراض على تفجيرات الرياض بيان أن المجمعات لا تجري عليها أحكام الإسلام

 

المبحث الثاني: مظاهر الغلو المتعلقة بالعنف والخروج على الحكام:

 

أولاً: الخروج على الحكام:

 

يعد العنف أبرز مجالات الغلو؛ وأظهر أعمال ذلك العنف: الخروج على الحكام، والعلماء مجمعون على عدم جواز الخروج على الإمام العدل.

 

واتفاق العلماء على القول بتحريم الخروج واضح في كتاباتهم، حتى صاروا يعدون ذلك عقيدة يدونونها ضمن عقائدهم، يقول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ضمن عقيدة أهل السنة: «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين: البرد الفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا به » .

 

واليوم يخرج الغلاة على الحكام المسلمين خروجًا مقترنًا بالتكفير،كما في كتاب انتفاض الاعتراض على تفجيرات الرياض وكتاب أبو محمد المقدسي «الكواشف الجلية على كفر الدولة السعودية » .

 

ثانيًا: التفجيرات.

 

لقد جعل الله ـ عز وجل ـ للدماء والأموال والأعراض حرمتها «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم » .

 

وقتل النفوس المعصومة أمره عظيم، وليس القتل المحرم قتل المسلم فقط بل جاء الوعيد الشديد في قتل الذمي والمعاهد والمستأمن

 

وإن من صور الغلو التي ظهرت في السنين الأخيرة: «التفجيرات» وهي عمل وضع له أصحابه مستندات اجتهدوا في جعلها مبررات لأفعالهم ومن أشهر ما كتبوا في ذلك:

 

1 ـ كتاب: «غزوة الحادي عشر من ربيع الأول، عملية شرق الرياض، وحربنا مع أمريكا وعملائها» من إعداد: مركز الدراسات والبحوث الإسلامية.

 

2 ـ كتاب: «انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض» .

 

ثالثًا: الاغتيالات:

 

من أوجه العنف الموجودة والتي يكثر اتهام من يوسمون بالغلو بها: الاغتيال. ويستند من يقول بجواز الاغتيال إلى قصة اغتيال كعب بن الأشرف

 

فهذا الحديث فيه أمر النبي ـ ص ـ باغتيال إمام من أئمة الكفر. ولكن الاستدلال به على جواز الاغتيال للحكام ونحوهم لا يستقيم لما يلي:

 

1 ـ أن الاغتيال لا بد أن يكون بأمر الإمام، ومعلوم أنه لو جعل أمر الاغتيال عائدًا إلى الاجتهادات الفردية لأدى ذلك إلى فساد عظيم.

 

2 ـ أن الاغتيال لا بد أن يكون لمن تيُقنّ كفره؛ فكعب وابن أبي الحقيق كلاهما كافران يقينًا.

 

3 ـ أن المقتول لا بد أن يكون محاربًا للمسلمين

 

4 ـ لا بد أن تؤمن الفتنةُ من هذا القتل.

 

المبحث الثالث: مظاهر الغلو في الولاء والبراء:

 

إن الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، وقد تكاثرت النصوص الدالة على ذلك .

 

والولاء والبراء لهما حدود، فما نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط، وما زاد عن حدود الولاء المشروع فهو غلو مذموم .

 

هذه بعض المظاهر للغلو في الولاء والبراء:

 

أولاً: الغلو في التعصب للطائفة أو الجماعة:

 

ينشأ التعصب عن أسباب منها: الهوى بمحبة النفس أو محبة الإمام المقتدى به أو نحو ذلك من أوجه الهوى بحيث يظن المرء نفسه معصومة أو طائفته وجماعته.

 

وقد يكون من مستند المتعصب لطائفه اعتقاده أنها على الحق، وهذا الاعتقاد ليس بسائغ شرعًا؛ إذ مناط الحق الكتاب والسنة، وليست الفرقة المعينة، ومن جعل الحق مع طائفته مطلقًا فهو من الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعًا وأصبح من الذين وصفهم الله ـ عز وجل ـ بأنهم {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } فكل حزب ممن حرفوا دينهم فرح بما يظن نفسه عليه من الحق، والحق ليس إلا في الكتاب والسنة.

 

وهذا التعصب وقع في الأمة على مر تاريخها وهو في الحالة الواقعة اليوم أمر ظاهر، حيث أصبح الانتماء إلى الطائفة أو الجماعة وكأنما هو أصل من أصول الدين.

 

وكل يدعي أن طائفته هم الذين على حق وأن من سواهم على باطل.

 

ثانيًا: الغلو بجعل الجماعة أو الطائفة مصدر الحق:

 

إن مما ابتلى به الغلاة تعظيم لجماعاتهم وطوائفهم؛ فلا يقبلون من الدين إلا ما جاءت به، وهذا يخالف ما جاء به الدين أصلاً، فإن من أصول التوحيد: الإيمان بما جاء به رسولنا محمد ـ ص ـ من الوحي وطاعته، ومحبته، وتوقيره، والتسليم لحكمه.

 

والملاحظ أن الغلاة الذين يتبعون طوائفهم وجماعاتهم يتبعونها اتِّباعا مطلقًا فيحبون ويبغضون لأجل الأهواء، إذ قبول الحق عندهم منوط بوصوله إليهم من طريق طوائفهم أو جماعاتهم.

 

وعند قراءة مؤلفات الغلاة المعاصرين أو مناقشة أفرادٍ منهم تجد أن من أكبر سماتهم: أنهم لا يأخذون إلا ما جاء من طريق جماعاتهم وطوائفهم فأمرهم مبناه على الهوى.

 

ثالثًا: التعصب للأئمة والقادة:

 

كل أحد من النّاس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ـ ص ـ فالناس كلهم: مفتقرون إلى الكتاب والسنة، فلا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول ـ ص ـ فما وافقها فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل .

 

والغلاة خالفوا هذا الأصل العظيم فجعلوا قادتهم بمثابة الرسول ـ ص ـ حيث يطاع في كل ما يأمر به طاعة مطلقة.

 

والغـلاة المعاصرون وقعوا في ذلك التعصب والطاعة العمياء كما ذكر عبد الرحمن أبو الخير عن جماعته المعروفة بالتكفير والهجرة .

 

إن هذا الأمر قد يصدق على قيادات أخرى، من أهل الغلو في كل بلد، وكل زمان فهم يغلون في قياداتهم، ويرفعونهم فوق أقدارهم ويجعلون لهم الطاعة المطلقة وينزلون كل نص في طاعة ولاة الأمر عليهم، بل إن هؤلاء يغلون في قياداتهم لشدة حبهم لهم لما يرون من تصرفات يظنونها معيارًا لرشد المنهج وسلامة الطريق.

 

ويتبع ذلك إعطاؤهم البيعة لتلك القيادات وتنزيلهم نصوص البيعة في الإمامة العظمى على البيعة لتلك القيادات، وعين هذه البيعة المطلقة يوجد في جماعات غالية أخرى، جعلت هذه البيعة طوقًا في عنق كل تابع.

 

وفي الجملة يمكن إجمال تصورات الغلاة فيما يتعلق بأمر الامامة والقيادة فيما يلي:

 

1ـ أنه بناء على أن جماعتهم هي جماعة المسلمين فإن إمامهم هو إمام المسلمين.

 

2ـ أن إمامهم له أن يتحكم في الأموال والأنفس وأنه ليس للأتباع في ذلك حق الاعتراض.

 

3ـ أن إمامهم له الطاعة المطلقة، ولا يلزمه بيان علة الأمر وحكمته، وعلى الأتباع عدم السؤال على هذه العلة.

 

رابعًا: الغلو في البراءة من الكفر:

 

إن البراءة من غير المسلمين أمر مقرر في الشرع متوافرة نصوصه، ولكن هذه البراءة من الكفار لا تعني ظلمهم والاعتداء عليهم، بل لا تعني عدم العدل معهم يقول الله ـ عز وجل ـ {ولا يجرمنكم شنآن} أي: يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا .

 

ولقد فقه بعض الغلاة اليوم أمر البراءة من الكافرين فقهًا خاطئًا حيث ظنوا أن من مقتضيات البراءة منهم إعلان مقاتلتهم بكل حال دون نظر في الضوابط الشرعية لذلك.

 

خامسًا:الغلو في البراء من المجتمعات المسلمة:

 

إن البراءة إنما هي من المحادين لدين الله الكافرين به، أما المسلمون ومن اجتمع فيه منهم فجور وإيمان فيوالى على قدر إيمانه، ويتبرأ منه بقدر فجوره، ومتى زادت البراءة من غير من يشرع التبرؤ منه قد أصبحت غلوًا مذمومًا.

 

ولقد وقع الغلو في البراءة من المجتمعات في حياة المسلمين المعاصرة، يتضح ذلك من كتابات الغلاة، وموضع الخلل في مفهومهم هو فهمهم الخاطئ للكفر؛ فالمجتمع كله ـ بزعمهم ـ مجتمع جاهلي كافر، فهم يريدون البراءة ممن زعموهم كفارًا.

 

سادسًا: القول بهجرة المجتمعات المسلمة وتكفير المقيم غير المهاجر:

 

إن الهجرة في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام أمر مشروع، ممدوح فاعله، ولكن المقيم في دار الحرب لا يحكم عليه بالكفر بإطلاق، بل ولا يؤثم بإطلاق، فالحكم فيه تفصيل.

 

إنّ المقيم التارك للهجرة لا يكفر، وأنه إنما يكفر إذا رضي وتابع، وأظهر موالاته الكاملة للكفار وأعان على المسلمين.

 

لقد غلا بعض الناس فكفروا التارك للهجرة .

 

وقد غلا أقوام آخرون فزعموا أن الهجرة واجبة من المملكة العربية السعودية كما يزعم أبو محمد عاصم المقدسي في كتابه «الكواشف الجلية».

 

المبحث الرابع: مظاهر الغلو المتعلقة بالتشديد على النفس والناس:

 

أولاً: التشديد على النفس:

 

لقد وضع الشارع الشريعة في الأصل على مقتضى قدرة الإنسان ووسعه، وجعل للمشقات العارضة رخصًا تخففها رحمة بعباده وتيسيرًا عليهم ، كما نهى أن يغلو الإنسان فيشدد على نفسه فقال النبي ـ ص ـ : «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ، فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، رهبانية ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم».

 

والتشديد على النفس هو كل عمل أدى إلى مشقة وعنت بالإنسان «والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو المستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بحرام ولا مكروه بمنزلة المحرم المكروه في الطيبات».

 

ولما كان للأمر علاقة قوية بالمشقة ، فليعلم أن المشقة نوعان هما:

 

1ـ المشقة المعتادة :

 

وهذه لا يخلو منها عمل ديني ولا دنيوي، والمطلوبات الشرعية كلها فيها كلفة، وهذا النوع من المشقة ليس مانعًا من التكليف ؛لأن أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار.

 

2ـ المشقة غير المعتادة :

 

وهذه المشقة لو أردنا ضبطها في ضوء النصوص الشرعية ، ننظر إلى العمل وما يؤدي إليه ؛ فإن أدى الاستمرار عليه إلى انقطاع عنه أو عن بعضه أو أدى إلى وقوع خلل في صاحبه، فهو مشقة غير معتادة ، وهذا تفصيل لهذين القسمين:

 

الأول: الانقطاع عن العمل: ويتحقق الانقطاع عن العمل بأحد أمرين:

 

أ ـ السآمة والملل ثم العجز:

 

وقد عبرت عنه النصوص أحيانًا بتبغيض العبادة أو الملل أ العجز وحو ذلك

 

ب ـ الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق:

 

الثاني: وقوع الخلل:

 

فالعمل متى ما كان مؤديًا إلى خلل في العامل ـ نفسي أو بدني ـ بأن يعذب الإنسان نفسه أو يمنعها عن لوازم الحياة تدينًا وتعبدًا فإنه من المشقة على النفس.

 

ثانيًا: التشديد على الناس:

 

استقراء أدلة الشريعة قاض بأن الله جعل هذا الدين رحمةً للناس، ويسرًا، ورفع الإصر والأغلال التي كانت واقعة بطائفة وكان النبي ـ ص ـ يأمر أصحابه بالتيسير على الناس، فقد قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا » .

 

والإنسان له في ذاته أن يأخذ نفسه بالأشد من المشروع، كأن يصلي صلاة طويلة، ولكن ليس له أن يلزم الناس بهذا.

 

والتشديد على الناس لا يدخل فيه إلزامهم بما شرع الله عزَّ وجلَّ، بل هو إلزام الناس بغير ما شرع الله ، وهو قسمان:

 

1 ـ ما لم يُشرع أصلاً:

 

2 ـ ما شرع أصله ولكن الغلو واقع في صفته أو قدره

 

ويوضح هذا التوجه في الحياة المعاصرة ما قاله ماهر بكري في كتاب الهجرة «إن كلمة عاصي هو اسم من أسماء الكافر تساوي كلمة كافر تمامًا » . ** من خلاصات اللقاء الوطني الثاني للحوار الوطني السعودي في مكة المكرمة:(الغلو والاعتدال..رؤية منهجية شاملة)

 

المصدر: موقع الحوار الوطني السعودي

الأكثر مشاركة في الفيس بوك