نحو حرية إعلامية مسئولة في مجتمع المعرفة

د. عمار علي حسن

 

ولهذا، أصبح الاهتمام بمجتمع المعرفة يحظى بأولوية متقدمة  سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وتجسد هذا بشكل واضح في القمم العالمية السنوية للمعلومات ،التي ناقش التطورات الجارية في ثورة الاتصالات والمعلومات ومجتمع المعرفة، فالبيان الختامي للقمة العالمية الأخيرة بتونس الذي انعقد في الفترة من 16 - 18 نوفمبر 2005 أكد أهمية مجتمع المعلومات باعتباره ضرورة لدعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وهذا يؤكد عمق العلاقة التبادلية بينهما.

 

مفهوم الحرية الإعلامية:

يرتبط مفهوم الحرية الإعلامية، التي تعني حرية الفكر والرأي والتعبير والنشر والصحافة  والإعلام، ارتباطاً وثيقاً بقضايا حقوق الإنسان التي أقرتها المؤسسات والهيئات الدولية وكفلتها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية أيضاً. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان قد كفل حرية الرأي والتعبير والنشر والإعلام ضمن المعايير الدولية التي قام بتحديدها. ففي أول دورة لها في عام 1946، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 59 الذي ينص في البند (1) من فقرته (د) على أن  «حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها».

 

وتعني حرية الإعلام ضمناً الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود. وهذه الحرية تشكل عاملاً أساسياً  في أي جهد جدي يبذل من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه. وأحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها. ومن قواعدها الأساسية الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعريض ونشر المعلومات دون سوء قصد. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

وتأسيساً على ما سبق، تقف الحرية الإعلامية على عدة دعائم هي:

1. حرية الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وتداولها.

2. حرية إصدار الصحف والمطبوعات والبث الإذاعي والتليفزيوني والإنتاج المسرحي والسينمائي. ويشمل ذلك:

 أ. حرية تكوين وتملك وسائل الاتصال.

ب. حرية الطبع والنشر والتوزيع والعرض في الأماكن العامة.

ج. حظر الرقابة المسبقة واللاحقة بكل أشكالها

3. حرية التنظيم المهني والنقابي للعاملين في مجالات الاتصال والإعلام

4. وجود ضمانات دستورية وقانونية و مؤسسية لحماية حرية التعبير عن الرأي من تجاوزات الحكومات و أصحاب الأعمال.أو حتى الرؤساء في أماكن العمل.

 

مجتمع المعرفة (ثورة الاتصالات، الثورة الكونية):

 يعرف مجتمع المعرفة بأنه ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي، ويقوم هذا المجتمع على إطلاق حريات الرأي والتعبير وضمانها بالحكم الصالح، والنشر الكامل للتعليم راقي النوعية، وتوطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات المجتمعية، والتحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية ، وتأسيس نموذج معرفي عام أصيل منفتح ومستنير

 

وانعكس التطور في ثورة الاتصالات على مجتمع المعرفة، فمع اختراع حروف الكتابة إلى تطور تكنولوجيا الكتابة وصناعة الورق والطباعة والنشر والتوزيع إلى تطور تكنولوجيا الاتصال السمعي والبصري وأخيرا إلى تطور تكنولوجيا الاتصال والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة الإنترنيت، تطورت أدوات ممارسة حرية التعبير عن الرأي تطورا ثوريا في كل عصر من العصور.

 

بمعنى آخر، فإن التطورات التكنولوجية جاءت معها بإمكانات جديدة للحرية الإعلامية،   وإذا كانت حدود «الدولة» حتى وقت قريب تفرض جدارا عازلا يحول بين المواطنين وبين حق المعرفة، فالآن وبفضل تكنولوجيا البث الفضائي والاتصال عبر الإنترنيت فإن الفرد يستطيع في معظم الأحوال التغلب على قهر «الدولة القومية» والحصول على المعلومات التي يرغب فيها والتي تمنعها الدولة عن الوصول إليه.

 

 كذلك يستطيع الفرد أن يتصل بالآخرين الممنوعين من الوصول إليه أو الممنوع هو من الوصول إليهم إذا تمكن من استخدام وسائل الاتصال الجديدة، ومن ثم يتخلص من أحد وجوه قهر الدولة القومية له. وهذه التطورات الثورية في صناعة مجتمع المعرفة تعني في واقع الأمر أن وجوها للقهر كانت ولا تزال تمارسها أي دولة قد عفا عليها الزمن وتخلف من يمارسونها عن ركب الحضارة والمدنية في القرن الحادي والعشرين.

 

 إن ممارسات مثل الرقابة على الصحف والمطبوعات والسينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون وأيضا على المواقع الإليكترونية التي تنشأ على شبكة الإنترنيت تعتبر كلها ممارسات مضادة لتطور العلم والتكنولوجيا ولتطور الحضارة البشرية. ومثل مثل تلك الممارسات هي عقبات تواجه التطور والنمو الإنساني وتعرقل احتمالات التقدم والرفاهية للشعوب في المستقبل.

 

حدود الحرية الإعلامية

عالجت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في فقرتها (3) احتمالات الإساءة في استعمال حق الحرية الإعلامية، فعملت على تقييده بضرورة «احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وهذا بدوره يثير بعض الإشكاليات التي تمثل قيداً على الحرية الإعلامية، وأهمها:

 

1. هيمنة السلطة التنفيذية وفرض وصايتها على الإعلام،  ويبدو ذلك  في صور كثيرة تتجلى في فرض قيود على حرية الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها وفرض قيود على حرية التملك وإصدار المطبوعات وفرض قيود على حرية التملك والبث الإذاعي والتليفزيوني وفرض الرقابة على المطبوعات الداخلية والقادمة من الخارج وفرض قيود على حرية الطباعة والتوزيع والإعلان وفرض قيود على حرية التنظيم المهني والنقابي والتحكم في ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين من خلال قوانين جائرة تكرس مفهوم سيطرة الدولة وحرمان الأفراد من حق الإختيار.

 

ويصل تدخل الدولة في بعض الدول العربية إلى حد الإحتكار والسيطرة الكاملة لكنه يقل عن ذلك كثيرا في بعض الأحوال حيث تراقب الدولة أداء المؤسسات الإعلامية عن بعد.

2. إشكالية الحصول على المعلومات: هناك قواعد لتنظيم حرية تداول المعلومات وتحديد نطاق السرية التي قد تفرض على بعض المعلومات. ويكون حظر المعلومات في حدود معينة، تضيق ولا تتسع، نظرا لطبيعتها ويكون الحظر لفترة زمنية محددة وليس بصورة مطلقة

 

فالشفافية في نظم المعلومات هي الوسيلة الأهم في مكافحة حالات نشر أو إذاعة معلومات ناقصة أو مخالفة للحقيقة. وتضمن قوانين الدول الديمقراطية حماية الحقيقة ليس من خلال إنزال العقاب البدني بالأفراد وإنما من خلال فتح قنوات الحصول على المعلومات وإتاحة قنوات إضافية تضمن حقوق الرد والتصحيح وطلب الإعتذار إلى طلب التعويض في حال وجود ضرر مادي أو معنوي ترتب على الخطأ.

 

 3. التذرع باعتبارات الحفاظ على الأمن القومي : على الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات).

 

وفي ظل العولمة الإعلامية وانتشار القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية وشبكات الانترنت العربية، وغير العربية لم يعد بمقدور أي دولة التحكم في سياسة إعلامها الأمني، كما كان سابقاً، إلا من خلال وسائلها الإعلامية المملوكة فقط والتي سوف يترتب عليها عدم مشاهدتها إلا في المناسبات الوطنية المهمة، لذا فالقيود الإعلامية أوشكت على التلاشي في ظل العولمة الكونية، وحل بدلاً عنها الانفتاح الاعلامي، وأصبح الحل الوحيد للحد من هذه المشكلة هو إيجاد قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة لكي تحاول منافسة القنوات الفضائية الأخرى، من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وبالتالي ضمان استمرار العمل الاعلامي قبل أن تصبح هذه القنوات مجرد تكملة عدد للقنوات الفضائية الأخرى.

 

4. القيود الإحتكارية : إن مصالح المالكين للهياكل الإعلامية  باتت أحد أبرز مكونات الممارسة الإعلامية , ومتطلبات التسويق الإعلاني هي من دون شك العنصر الأهم في رسم الهوية البرامجية لوسائل الإعلام , وهذان البعدان : المال والإيديولوجيا , يحدان في شتى أنحاء العالم من مساحة الحريةوالديمقراطية في الإعلام المعاصر على حساب عاملين أساسين هما :‏ حقوق المواطن المعاصر , وحرية الصحافيين .‏

 

فالمجموعات الإحتكارية تتصرف بوجودها في شركات الإعلام على أنه أحد ميادين الإستثمار التي تتوقع منها كسواها مضاعفة أرباحها وعائداتها , كما أنها تستكمل عبرها دورة إستثماراتها من خلال إمتلاك أدوات التسويق والحماية المطلوبة لوجوه نشاطها الإقتصادي الأخرى ولشبكات الأمان السياسي التي تقيمها بتحالفات معلنة , و بفعل تلك الشراكة العضوية بين المال والسياسة , غالبا ما تتحول الملكية لوسائل الإعلام إلى أدوات تدخل وإنحياز مباشرين ,

ويمكن القول أن لجم إنفلات قوتي المال والإيديولوجيا لايتحقق واقعيا بنسب معقولة إلا حيث تقوم أنظمة وتشريعات تعطي المرجعيات المستقلة الناظمة للإعلام سلطة عامة للتدخل ولحماية حقوق المجتمع وحريات الأفراد والجماعات وهو ما تعكسه بعض وجوه التجربة الحية في فرنسا وبريطانيا إلى حد بعيد .‏

 

 نحو حرية إعلامية مسئولة في مجتمع المعرفة

من الضروري وضع المعايير السليمة التي تضمن مسئولية الحرية الإعلامية وعدم تجاوزها المسموح به ، خصوصاً فيما يتعلق بتدقيق المعلومات وتوثيق الوقائع،  وعدم المساس بالحرية الشخصية للأفراد ، وعدم التمييز ضد الأشخاص أو الجماعات، وعدم الحض على العنف أو على كراهية الآخرين،  والتعبير عن تنوع المصالح والآراء والبحث عن الحقيقة في كل جوانبها وقبول الرأي الآخر وإتاحة حق النقد وحق الرد بصورة متكافئة.  فهذه القواعد يمكن اعتبارها ضوابط للحرية الإعلامية، ، ولا يقصد منها في أي حال من الأحوال تقييد حريات الأفراد أو الجماعات وإنما المقصود هو المحافظة على روح المسئولية في إطار هذه الحرية.

 

ومن الضروري أن يحدد القانون النطاق الذي يشمل واجبات الصحافة والإعلام في فترات الكوارث وفترات الحروب (أو أوقات الطوارئ). فاللجوء إلى إعلان حالات الطوارئ في فترات الحروب أو الكوارث يعني في حقيقة الأمر إطلاق يد السلطة التنفيذية في كل ما يتعلق بفرض إجراءات إستثنائية تساعد المواطن على الخروج من حالة المشقة التي تترافق مع الكوارث أو الحروب.

 

ولايشمل ذلك بأي حال من الأحوال تكميم أفواه المواطنين وحرمانهم من حق حرية التعبير أو تقييد هذا الحق.

وفي بعض الأحوال يكون من الضروري إطلاق حرية النقد أكثر وأكثر لمواجهة حالات الفساد التي قد تستفيد من ظروف الطوارئ لتحقيق مكاسب استثنائية على حاسب الأفراد. ومن المفترض أن مؤسسات الصحافة والإعلام تلعب دورا جوهريا في أوقات الأزمات من أجل تعبئة الأفراد لتجاوز الأزمة. ولذلك فإن فترات الطوارئ لا يجب أن تقترن بالحد من حرية التعبير وحرية الصحافة. والأصل في الحاجة إلى الإجراءات الإستثنائية في حالات الكوارث والحروب هو إطلاق يد السلطة التنفيذية في مجال تجاوز بعض خطوط الميزانية والسحب من موارد قد لا تكون مخصصة لأغراض الإعانة أو الإغاثة في هذه الأغراض.

 

ومن ناحية أخرى، فإن هناك من يدعو إلى ضرورة النظر إلى الحرية الإعلامية باعتبارها خدمة عامة تهدف إلى التعليم والإخبار والترفيه، وهي  في هذا السياق مثله مثل خدمة الرعاية الصحية أوالإجتماعية أوالتعليمية. ونظرا لطبيعتها فإن الخدمة العامة تعكس مصلحة المجتمع ككل وتستجيب لاحتياجاته وليست خادما لمصلحة الحكومة أو السلطة التنفيذية، ومن هنا كانت هناك ضرورة أن تنأسس في كل مجتمع متقدم شبكة إعلامية تعكس مصلحة المجتمع ككل وتكون قادرة على مقاومة أي ضغوط من جماعات الضغط أو من السلطة التنفيذية.

 

وعلى هذا الأساس نشأ مفهوم الخدمة الإعلامية العامة (Public Broadcasting Service) في الدول الصناعية المتقدمة. وتتركز هذه الخدمة في ميدان الإعلام المرئي والمسموع خصوصا في بريطانيا والولايات المتحدة غير أنها يمكن أن تمتد إلى مجالات أخرى مثل الصحف ووكالات الإنباء إلى جانب محطات الإذاعة والتليفزيون خصوصا في الدول النامية.

 

وهناك شرط أساسي لتوفر شرط العمومية في الخدمة العامة وهو شرط الإستقلال. فالإعلام الذي ينطبق عليه التعريف هنا هو الإعلام المستقل ماليا وإداريا وتنظيميا عن السلطة التنفيذية. ويتحقق هذا الإستقلال من خلال التمويل المستقل حيث تحصل الخدمة الإعلامية العامة على تمويلها من خلال ضريبة خاصة يقررها المشرع لتمويل هذه الخدمة.

 

ولا تدخل أموال هذه الضريبة في أموال الخزانة العامة للدولة. فضريبة التليفزيون والراديو في بريطانيا يتم سدادها في مكاتب البريد وعن طريق المصارف مباشرة إلى حساب مستقل عن الخزانة. ويتحقق شرط الإستقلال ثانيا من خلال الإستقلال الإداري عن السلطة التنفيذية. فالمجلس الذي يدير هيئة الإذاعة البريطانية هو مجلس مستقل مسوؤل أمام الدولة ككل (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية) وليس للحكومة أو حزبها الحاكم. وأعضاء المجلس محصنون ضد العزل خلال مدة الخدمة المقررة لهم إلا في حال الإخلال بواجباتهم في حماية حق الفرد في أن يعرف وبعد تحقيق تجريه لجنة محايدة تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية المنتخبة.

 

وعلى أية حال، فإن تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية  سيظل عملية في غاية الصعوبة والتعقيد ، وتحتاج إلى إجراءات وآليات كثيرة، في مقدمتها:  

1- إثراء مجتمع المعرفة وتطوير مجال التكنولوجيا والاتصالات، وذلك من خلال:

 أ - إتاحة خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت و تخفيض تكلفتها ، مع الاهتمام بالمناطق ضعيفة الخدمات مثل المناطق الريفية والمناطق النائية .

 ب - زيادة ميزانية البنية الأساسية في مجال الاتصالات حيث لا يزيد الاستثمار بها عن 0,05% من إجمالي الدخل القومي بالمنطقة ، و لابد للحكومات أن تقوم بدورها في تشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا عموما ، ومجال الاتصالات خصوصا.

 ج - تعميم دراسة الكمبيوتر في المدارس والجامعات وتحديث المناهج في هذه المؤسسات التعليمية باستمرار ، وتوفير سبل الحصول على أجهزة كمبيوتر بتكلفة مناسبة لمستوى الأجور.

 د - يجب أن تشجع الحكومات العربية صناعة البرمجيات والاتصالات، وتتبع سياسات اقتصادية وضريبية خاصة تجاهها، فضلا عن خفض الضرائب الجمركية عليها.

 هـ - إنشاء مراكز تكنولوجية ، تهدف إلى تبني الشباب المتفوقين واحتضانهم علميا ، والاستفادة من قدراتهم لتنمية هذا القطاع .

  و - التوسع في إنشاء خدمة الحكومة الإليكترونية ، وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها ، من خلال الدعاية الإعلامية الكافية لها وتوفير المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية على الإنترنت.

 ز - ضرورة تحرير قطاع الاتصالات في الدول العربية مما يلزم وضع إطار تنظيمي وقانوني يساهم في خلق جو من التنافسية يشجع على الاستثمار وتقديم خدمة للمستخدمين بجودة أعلى وتكلفة اقل.

 

2- تعزيز ضمانات حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، وذلك من خلال :

 أ - الالتزام بمبدأ حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات كقاعدة لا يجوز إهدارها بأي شكل ، وأن يكون القضاء فقط هو صاحب القرار حول منع موقع ِأو حجبه .

 ب - إعداد دورات متخصصة في النشر و التوقيع الإليكتروني والملكية الفكرية وغيرها من الأمور المتعلقة بمجال الإنترنت ، للقضاة المنوط بهم الفصل في النزاعات من هذا النوع.

 ج - الكف عن إحالة المتهمين بجرائم متعلقة بالنشر عبر الإنترنت لمحاكم استثنائية ، لا تتوافر بها شروط المحاكمة العادلة.

 د - تنقية القوانين القائمة من المواد الفضفاضة والمرنة التي تحد من حرية الرأي والتعبير ، أو تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، وسن تشريعات جديدة مواكبة لعصر النشر الإليكتروني والإنترنت .

 هـ - عدم التضييق على مراكز ومقاهي الإنترنت وتشجيع إنشائها من خلال تقديم التسهيلات الضريبية وتسهيل إجراءات استخراج ترخيصها .

المصدر: http://www.nationshield.ae/home/details/research/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%...

الحوار الداخلي: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك