مفهوم التمييز ضد المرأة رؤية شرعية

المحامي الدكتور مسلم اليوسف

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

        إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .

        قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .

        و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .

        وقال جل جلاله :(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً )

  (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .

        أما بعد :

        فإن أحسن الكلام كلام الله  ، عز و جل  ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .[1]

فهذا بحث في " مفهوم التمييز ضد المرأة " رؤية شرعية

يتضمن مفهوم التمييز ضد المرأة في الفكر الغربي والمستغرب و مفهوم و حدود المساواة ما بين المرأة و الرجل في الشريعة الإسلامية .

        ولا يخفى عليك – أخي القارئ – ما يراد بالمرأة المسلمة التي أصبحت هدفاً مباشراً لتدمير الإسلام و المسلمين من قبل الغرب و مناصريه في مجتمعاتنا العربيــة والإسلامية . فكان حقيق على أهل العلم و طلابه الاعتناء في الرد على أفكار و دعاوى هؤلاء و خصوصاً بعد أن اشتد ساعدهم و فشت بدعتهم و فتنوا كثيراً من نساء الأمة و لاسيما البعيدات عن العلم وأهله .

        وانطلاقاً من و جوب العناية بأمر العامية بالهدي والإرشاد ، والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كتبت هذا البحث ، و جعلته في عدة فصول :

         الفصل الأول :في مفهوم التمييز ضد المرأة في الفكر الغربي و المستغرب .

        بينت بهذا الفصل المبادئ التي تقوم عليها دعوتهم  مظهرا أهم أفكارهم و معتقداتهم سواء عند مفكريهم أو في مؤتمراتهم الدولية . ثم بينت بعض نتائج دعوتهم على المرأة الغربية والمجتمع بلغة الأرقام عسى أن يكونوا عبرة لمن يروج لبدعهم وأفكارهم في مجتمعاتنا الإسلامية .

        الفصل الثاني : في مفهوم و حدود المساواة ما بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية ، و قد قسمت هذا الفصل إلى عدة فروع :

        الفرع  الأول : في مفهوم و حدود التمييز ما بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية .

        الفرع الثاني : في مفهوم التمييز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية .

و أخيراً … لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يقف موقف المتفرج بعد أن عرفنا حقيقة دعوة هؤلاء ، بل الواجب على الجميع بذل الجهد في التعاون على البر و التقوى ، وإيضاح الحق بدليله ، والحرص على صفاء النفوس من الغل والحقد من بعضنا البعض ، كما ان الواجب الحذر من أسباب التفرقة والتهاجر ، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يعتصوا بحبله جميعا ً  و ألا يتفرقوا :

قال تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (آل عمران:103).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ [2]

        فعلينا جميعاً – أهل القبلة – أن نتقي الله سبحانه وتعالى ، وأن نسير على تهج سلفنا الصلح بتمسكنا بالحق و أهله والدعوة إليه ، و التناصح فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله ، مع بقاء المحبة و الأخوة ، وعدم التقاطع والتهاجر إلا وفق  الضوابط التي بينها علماؤنا الأبرار .

        و أخيراً لا أدعي أن هذا البحث قد أصاب المحز و طبق المفصل و خلا من كل عيب ، وسلم من كل نقص ، و أعتقد تمام الاعتقاد أنه مهما بالغت بتحريره و تهذيبه ، فلابد من وجود هفوات و مآخذ تثير الانتقاد ، لأن غير المعصوم أهل للخطأ والنسيان ، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله تعالى بتوفيقه .

فنحن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى و صفاته العلى أن يزيدنا و سائر المسلمين هداية و توفيقاً ، و أن يمنحنا جميعاً التفقه في دينه و الثبات عليه و نصرته ، والدعوة إليه إنه ولي ذلك و القادر عليه .

( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)(البقرة: من الآية286) .

الفصل الأول

مفهوم التمييز ضد المرأة في الفكر الغربي والمستغرب

الفصل الثاني

مفهوم و حدود المساواة ما بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية

الفرع الأول : مفهوم و حدود المساواة ما بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية

الفرع الثاني : مفهوم التمييز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية

 

الفصل الأول

التمييز ضد المرأة في الفكر الغربي و المستغرب

 يتساءل أحدنا لماذا كل هذا التركيز ، و الاهتمام بالمرأة من قبل الغربيين ، و من دار بفلكهم من المستغربين من أبناء جلدتنا .  لعل السر أن هؤلاء و أمثالهم عرفوا مكانة المرأة الأساسية ، و دورها الرائد في مسيرة الأمة ، و تكوينها و حمايتها . فأيقنوا أنهم متى أفسدوا المرأة و أخرجوها من عباءة الإسلام ، ونجحوا في تضليلها ، ربحوا قضية السيطرة على العالم دون أي منازع .

فالنصارى بعقائدهم المحرفة الفاسدة اعتبروا  المرأة مسؤولة عن انتشار الفواحش و المنكرات ، و ما آل إليه مجتمعهم من الانحلال و التفسخ , فالمرأة باب الشيطان  ، لذلك عليها أن تستحي من جمالها , لأنه سلاح إبليس للفتنة و الإغواء .

و قد أثرت هذه الأفكار كلها في أمم الغرب التي دخلت في النصرانية ، ففي عام 586 للميلاد عقد اجتماع لمناقشة (أتعد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟) و كان ختام البحث أن قرر المجمع أن المرأة إنسان و لكنها مخلوقة لخدمة الرجل[3].

 و نتيجة لهذه الأفكار وغيرها استطاع العلمانيون إشعال الثورة الفرنسية التي أطاحت بالكنيسة و قيمها فأعلنت مبادئ ما يسمى بالحرية و الإخاء و المساواة . فأصبح الإيمان بالوطن و الدولة هو دين الشعب الفرنسي , فحلت القومية الفرنسية وحب الوطن  محل العقيدة النصرانية ، و أصبح الوطن هو القيمة العليا الوحيدة التي تبذل في سبيله الروح و الأموال .

وأصبحت فرنسا دولة علمانية ليس لها علاقة بالكنيسة تطبيقا لمبادئ جان جاك روسو و فولتير و فونتسكيو في فصل الدين عن الدولة ، و ظهور ما يسمى بالحرية الشخصية و الحرية الاقتصادية , و المذاهب الفكرية الهدامة المتمردة على الله تعالى تحت مسمى التقدمية و حرية الفرد المطلقة .

 و الملاحظ أن كل هذه المذاهب تعتبر ردا على الزهد النصراني المفتعل الذي يتنافى و الطبيعة البشرية السليمة , فجاءت هذه المذاهب المضادة لإسقاط النفس البشرية في أوحال  اللذة ، و الشهوة و الهوى ,حتى تصبح غير قادرة على الدفاع عن نفسها ، أو تركيز وجودها , فأصبحت المرأة بجسدها العاري أو شبه العاري سلاحا خطيرا في يد هؤلاء للسيطرة على المجتمع ، و أركانه .

و تتلخص هذه الدعوات في المبادئ التالية:

1-أن الأسرة ليست نظاما فطريا بيد أن الفطرة الطبيعية هو الاتصال الحر بين المرأة و الرجل .

2-أن إطلاق حريات المرأة  هو الطريق الصحيح لحركتها في المجتمع الطبيعي . 

3-أن خروج المرأة للعمل هو العامل الأكيد ، و الوحيد في قدرتها على امتلاك إرادتها إزاء الرجل ، و المجتمع الذكوري . 

4-أن المرأة مساوية للرجل ، بيد أن السر في ضعفها هو الحيلولة بينها وبين حرياتها في العصور الماضية التي منعتها من ممارسة هذه الحرية بشكلها الطبيعي . 

5- أن المرأة نصف المجتمع بل أكثر ، و لا يستوي المجتمع  إلا باشتراكها فيه بكل طاقاتها عن طريق تحريرها من كل القيود .

6-إنكار كافة الدعوات الدينية التي تدعو إلى الضوابط الدينية بحجة أنها تخلف المجتمع ، و تعرقل نموه الطبيعي .

 ثم بدأ الاهتمام بما (يسمى بقضايا المرأة ) على المستوى العالمي بشكل واضح ابتداء من عام 1975م حيث اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك العام (عام المرأة الدولي) و أقيم في ذلك العام المؤتمر العالمي الأول للمرأة ، ثم في عام  1979 م عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرا تحت شعار القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة  ، وخرج المؤتمرون باتفاقية تتضمن ثلاثين مادة  ، وردت في ستة  أجزاء للقضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة  – وفق التصور الغربي للمسألة - و جاءت هذه الاتفاقية لأول مرة – بصيغة ملزمة للدول التي توافق عليها إما بتصديقها ، أو بالانضمام إليها .

و إن كانت الدول الغربية تسعى بشكل دؤوب إلى تغريب المرأة المسلمة عن طريق دعاة - ما يسمى بتحرير المرأة  - من أمثال رفاعة الطهطاوي في كتابه تلخيص الابريز في تلخيص باريس  ، و غيره , ثم جاء الشيخ محمد عبده الذي أوّل آيات أحكام النساء تأويلات فاسدة , فتكلم عن حقوق المرأة الحديثة , ثم جاء سعد زغلول زعيم حزب الوفد المصري الذي أعان قاسم أمين على إظهار كتبه و تشجيعه في هذا المجال , ثم توالت  موجات التغريب من أمثال هؤلاء المستغربين الذين يريدون ربطنا بالغرب بكل ما فيه من انحراف  و تفسخ و فجور بحجة التقدم والتطور و الحداثة ويمكننا إجمال أهم أفكارهم و معتقداتهم فيما يلي:-

1- الدعوة إلى السفور و القضاء على الحجاب الإسلامي بحجة أنه العائق الأساسي أمام تطور المرأة الاجتماعي .

2- الدعوة إلى اختلاط الرجال مع النساء في المدارس ، و الجامعات و المؤسسات و غيرها لكسر الحاجز النفسي و الإجتماعي بين الجنسين المسؤول عن تخلف المجتمع .

3- تقييد حق الطلاق ، و الاكتفاء بزوجة واحدة مع تحديد سن زواج الفتاة بـ 18 سنة كحد أدنى .

4- المساواة في الميراث مع الرجل .

5- الدعوة إلى اللادينية ، بحيث لا يتحكم الدين في أي مجال من مجالات الحياة .

6- المطالبة بالحقوق الاجتماعية ، و السياسية  ، والاقتصادية للمرأة .

ثم تطورت فتن هؤلاء من الأفكار و الدعوات إلى المؤتمرات و الاتفاقيات الملزمة عن طريق الأمم المتحدة التي عقد اتفاقية تعتبر من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة المسلمة , لأنها تفرض بشكل رسمي نمط الحياة الغربية في كل مجالاتها المختلفة  السياسية ، و  الاقتصادية , و  الاجتماعية  ، و التعليمية ، و الفكرية و غيرها من مجالات الحياة .

و لعل أهم النقاط التي تطالب بها تلك الاتفاقيات1:-

1-المصادقة على اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة دون تحفظ .

2-سن قوانين خاصة بزيادة مساهمة المرأة في السلطة . 

3-إلزامية التعليم في كل مراحله . 

4-سن قوانين خاصة بتحديد سن الزواج . 

5-منح النساء الحق المطلق في استخدام وسائل تنظيم الأسرة ،  دون إذن من الزوج . 

6-منح المرأة الحق في السفر ، دون إذن الزوج أو ولي الأمر.

7-سن تعديلات لصالح المرأة في قوانين الأحوال الشخصية . 

8-سن قوانين الحماية من العنف المنزلي  ، و تحديد مجالاته . 

 و من أجل سرعة و ضمان تغريب المرأة المسلمة شجعت الأمم المتحدة عقد مؤتمرات قمة للمرأة على مستوى قرينات رؤساء ، و ملوك بعض الدول العربية فأقيمت قمتان الأولى في مصر , القاهرة, و الثانية في عمان الأردن , و قد انبثق عنهما عدة مؤتمرات إقليمية ناقش كل منها موضوعا خاصا بالمرأة ، كالمرأة و الإعلام ، و المرأة و التعليم ، و المرأة و التنمية .

 كما تم إنشاء مؤسسات خاصة تعنى بشؤون المرأة على أعلى مستوى مثل المجلس القومي للمرأة في مصر ، و المجلس الأعلى لشؤون المرأة في بعض دول الخليج 1.

بعض نتائج تحرر المرأة و مساواتها بالرجل في العالم الغربي بلغة الأرقام 2:

- ذكر ( معهد الدراسات الدولية حول المرأة ) الواقع في مدريد بأسبانيا في تقريره السنوي عن أحوال المرأة في العالم الغربي إحصاءات مذهلة تبين بما لا يدع مجالا للشك ، أن مشكلة حقوق المرأة ، ومساواتها بالرجل ، وفق الرؤية الغربية  ، و التي تحاول الأمم المتحدة ، و من ورائها الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على العالم كله , هي مشكلة غربية , و أن المرأة الغربية بأعلى درجاتها ، و ثقافتها لا يمكن أن تكون النموذج المحبب و القدوة لنساء  العالمين .

وسأورد بعض نتائج هذا الفكر بلغة الأرقام وفق التالي :-

1-في عام 1985 م فقط ، حصل أكثر من مليون وخمسمائة و ثلاث وخمسون ألف حالة إجهاض , و قالت الشرطة : أن الرقم الحقيقي ثلاثة أضعاف ذلك .

2-و في عام 1986 م أن 27% من المواطنين يعيشون على حساب النساء .

3-و في عام 1985 م : 82 ألف جريمة اغتصاب , 8% منها في محيط الأسرة و الأصدقاء ، بينما تقول الشرطة أن الرقم الحقيقي 35 ضعفا فقط.

4-و تقول جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة أن كل ثلاث ثوان تغتصب امرأة ، بينما ردت الجهات الرسمية بأن هذا الرقم مبالغ فيه بل أن الرقم الحقيقي : أن في كل ست ثوان حالة اغتصاب فقط ، ،، تأمل يا مؤمن ! .

5-نشرت مجلة التايم الأمريكية في عام 1997 م أن ست ملايين امرأة عانين سوء المعاملة الجسدية و النفسية بسبب الرجال , و أن 70 % من الزوجات يعانيين الضرب المبرح و أن 4 آلاف زوجة يقتلن ضربا كل عام على أيدي أزواجهن .

6-و كان من عام 1980 م إلى عام 1990 م أكثر من مليون امرأة يعملن بالبناء في الولايات المتحدة الأمريكية فقط1.

7- و في يوليو عام 1970 م أصدرت الحكومة الأمريكية قانونا يبيح الإجهاض لولاية نيويورك ، و قد بلغ عدد عمليات الإجهاض التي أجرتها المستشفيات والعيادات الخارجية خلال 21 شهرا ،  و من صدور القانون (278122) عملية مع العلم أن هذه الجهات لا تجري العمليات إلا إذا كان الحمل دون ثلاثة أشهر .

كتب الأستاذ جابر رزق في مجلة الدعوة (1)  مقالا بعنوان ( سقوط المجتمع الأمريكي ): الظاهرة التي بدأت تقلق  علماء الاجتماع الأمريكيين في مجال ممارسة الجنس الطبيعي بين الرجل و المرأة ، و هي ظاهرة البغاء بين الفتيات الصغيرات طالبات المدارس  من الإعدادية . فالأسرة الأمريكية تدفع أبناءها من سن الرابعة عشر و الخامسة عشر سواء بنات ، أو بنين إلى الاكتساب و الاعتماد على النفس في الإنفاق , فلا تجد الفتيات الصغيرات أسهل من  احتراف البغاء لاكتساب نفقات الحياة .

8-و في عام 1981م أشار( شتراوس ) إلى أن حوادث العنف الزوجي منتشرة ما بين 50-60 % من العلاقات الزوجية . كما بين ( أبلتون ) في بحثه الذي أجراه عام 1980 م على 620 امرأة أمريكية أن 35 % منهن تعرضن للضرب مرة واحدة على الأقل من قبل أزواجهن .

 و من جهتها أشارت ( والكر ) استنادا إلى بحثها عام 1984م إلى خبرة المرأة الأمريكية الواسعة بالعنف الجسدي فبينت أن 41 % من النساء أفدن أنهن كن ضحايا العنف الجسدي من جهة أمهاتهن , و 44% من جهة آبائهن , كما بينت أن 44% منهن كن  شهودا لحوادث الاعتداء الجسدي لآبائهن على أمهاتهم .

9-و في عام 1985م قتل 2928 شخصا على يد أحد أفراد عائلته , و إذا اعتبرنا ضحايا القتل الإناث وحدهن لوجدنا أن ثلثهن لقين حتفهن على يد زوج ، أو شريك حياة , وكان الأزواج مسؤولين عن قتل 20% من النساء اللاتي قتلن في عام 1984م في حين أن القتلة كانوا من رفاقهن الذكور في 10% من الحالات .

10-                  أما عن إحصاءات مرتكبي الاعتداءات ضد النساء في أمريكا ، فثلاثة من بين أربعة معتدين هم من الأزواج ، و 9% أزواج سابقين , 35% أصدقاء  ، و32% أصدقاء سابقين .

 و في إحصائية أخرى تدرس نسبة المعتدين تبين أن الأزواج المطلقين  ، أو المنفصلين عن زوجاتهم ارتكبوا 79% من اعتداءات بينما ارتكب الأزواج 21% . 

و في الدراسة  الثالثة تبين أن مجموع النساء اللواتي سعين في طلب العناية الصحية من طبيب العائلة 37% منهن كونهن من الناجيات من حوادث التعذيب الجنسي في مرحلة الطفولة ، و 29 % أبلغن أنه تم الاعتداء عليهن جنسيا بعد البلوغ .

11-                  أربعة ملايين أمريكية تقع تحت اعتداء خطير من قبل شريك قريب لها خلال سنة . وقرابة 1 من 3 نساء بالغات يواجهن تجربة الاعتداء عليهن جسمانيا على الأقل مرة واحدة من قبل شريك في فترة النضج ، و في عام 1993م تم توقيف 575 ألف رجل لارتكابهم العنف ضد النساء . و أن 90-95% من حالات العنف العائلي هم من النساء .

12- و في عام 1979م نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن 40% من حوادث قتل النساء بسبب المشكلات الأسرية و أن 25% من محاولات الانتحار التي قد تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاعا عائلي.

و أختم هذا الفصل بقول المعدة و المخرجة الأمريكية - و التي تسمت بأمينة السلمي بعد إسلامها:

أن مشكلة الداعيات إلى تحرير المرأة في الدولة الغربية أنهن لسن فقط لا يعرفن حقيقة دعاة تحرير المرأة في الغرب و إنما لا يعرفن حقيقة الإسلام.

و تقول أيضا: إجبار المرأة على العمل خارج البيت كان على حساب أمومتها , و هذا يدمر مفهوم الأمومة ، و النتيجة أن يتربى الأطفال في الشوارع ، و ينضموا إلى عصابات و مجرمين , وهذا أيضا يسبب قلقا للمرأة ، وشعورا بالذنب و تحذر السيدة أمينة السلمي , حفظها الله – المرأة المسلمة من دعاة التحرير بقولها:

( أحذر المرأة المسلمة من دعاة تحرير المرأة في الغرب فقد كنت قبل دخولي في الإسلام من دعاة التحرر و أعرف جيدا ماذا تعني هذه الكلمة , و أريد أن تعرف المسلمة أن المرأة الغربية ليست محررة كما نتوهم , و إنما هي حبيسة النظام الغربي , و أن الحرية الحقيقية هي التي أعطاها لها الإسلام . )1 .

 

الفصل الثاني

مفهوم و حدود المساواة ما بين المرأة و الرجل في الشريعة الإسلامية

 نعرض في هذا البحث مفهوم ، وحدود المساواة ما بين المرأة ، و الرجل في الشريعة الإسلامية , كما نبحث في بعض الشبه التي تثار من قبل الغربيين ، و المستغربين بما يسمى بالتمييز ضد المرأة في الإسلام ، ونعرج  أخيرا لمفهوم التميز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية الغراء .

إذا سنقسم هذا الفصل إلى عدة فروع وفق التالي:

الفرع الأول: مفهوم وحدود المساواة ما بين المرأة و الرجل في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: مفهوم التميز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية.

 

الفرع الأول

مفهوم و حدود المساواة ما بين المرأة و الرجل في الشريعة الإسلامية.

مفهوم و حدود المساواة ما بين المرأة و الرجل مفهوم له حدود و ضوابط في الشريعة الإسلامية ، و الحق أن مصطلح المساواة فيه كثير من عدم الدقة , فلا يمكن أن نقول أن الإسلام دين المساواة فالصحيح أن الإسلام دين العدل و الإحسان .

قال الشيخ ابن عثيمين- عليه رحمة الله تعالى :-

( يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدالة  المساواة ، و هذا خطأ , لا يقال : مساواة , لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما , و من أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون : أي فرق بين الذكر و الأنثى ؟..

 سووا بين الذكور ، و الإناث , حتى أن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم ، والمحكوم ؟ .

 لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد و الولد ليس للوالد سلطة على الولد , و هلم جرى .

لكن إذا قلنا بالعدل ، و هو إعطاء كل ذي حق ما يستحقه : زال هذا المحذور , و صارت العبارة سليمة , و لهذا لم يأت في القرآن أبدا : ((أن الله يأمر بالتسوية)). لكن جاء: أن الله يأمر بالعدل- سورة النحل- الآية 90, و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل-سورة النساء- الآية 58 و كذب على الإسلام من قال: أن دين الإسلام  دين المساواة , بل دين الإسلام دين العدل ، و هو جمع بين المتساويين ، و التفريق بين المفترقين .

أما أنه دين مساواة ، فهذه لا يقولها من يعرف دين الإسلام ، بل الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أن أكثر ما جاء في القرآن هو نفي  المساواة : ( ِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) (الزمر:9)

 (  وَلا ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ  ) (الرعد:16) (  لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (الحديد:10) (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) (النساء:95)

        و لم يأت حرف واحد في القرآن يأمر في المساواة أبدا إنما يأمر بالعدل ، و كلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس ،  فأنا أشعر أن لي فضلا على هذا الرجل بالعلم , أو بالمال , أو بالورع , أو ببذل المعروف , ثم لا أرضى بأن يكون مساويا لي . كل إنسان يعرف أنه فيه غضاضة إذا قلنا بمساواة ذكر بأنثى)1.

 و عليه فالإسلام لم يساو ما بين المرأة ، و الرجل في معظم الحقوق و الواجبات و لكن هناك بعض المفاهيم يمكن أن نسميها بالمساواة ، وفق ضوابط شرعية معينة منها لكل حالة منها  :

1-المساواة في أهلية الخطاب الشرعي مع مراعاة الضوابط الشرعية :

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .

         فخطاب الله تعالى إلى جميع بني آدم على حد سواء رجالها ، و نسائها فالمرأة و الرجل مطالبان بالإيمان بالله تعالى ، و رسله وكتبه ، و اليوم الآخر ، و هما مطالبان بكافة التكاليف الشرعية من صوم ، و صلاة  و زكاة و حج ،  مع مراعاة الضوابط الشرعية لكل من الجنسيين كحالة الحيض و النفاس و غيره مما يعتري المرأة بحيث تصبح بعض هذه التكاليف لها أحكام خاصة .

2-المساواة في عمل الجوارح مع مراعاة الضوابط الشرعية :

قال تعالى:( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الأحزاب:35)

        روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم , وقالت : ما أرى كل شئ إلا للرجال , و ما أرى النساء يذكرن بشىء !  فنزلت هذه الآية: (إن المسلمين والمسلمات)2.

فلينظر من ينادي بالمساواة كيف هي  ، و ما هي حدودها ما بين المرأة ، و الرجل .

قال تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) (آل عمران:195)

     فما أجمل هذه المساواة و أعظمها !فالله سبحانه و تعالى  نص بنص مكتوب و منطوق أن الأعمال لا تضيع عند الله سواء أكان العامل ذكرا أم أنثى .

3-المساواة في مباشرة المعاملات المختلفة مع مراعاة الضوابط الشرعية :

شرّع الإسلام المساواة ما بين المرأة ، و الرجل في مباشرة المعاملات المختلفة كالبيع ، و الشراء و السلم و الصرف ، و الفرض و الهبة و الإجارة.... الخ.

دون ولاية أب أو زوج ما دامت بالغة راشدة غير سفيهة ، فإذا كانت سفيهة ، فإن الشريعة تساويها مع الرجل أيضاً في الحجر على السفيه حفاظاً على أموالها ، و ممتلكاتها .

4-المساواة في طلب العلم مع مراعاة الضوابط الشرعية :

جعلت الشريعة الإسلامية للمرأة الحق في طلب العلم كالرجال ، بل اعتبرت طلب العلم فريضة على الذكر و الأنثى مع مراعاة الضوابط الشرعية بهذه المسألة .

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ))1.

فالخطاب الشرعي حث على التعلم و التحصيل العلمي و هذا الخطاب عام يشمل الذكور الإناث مع مراعاة الضوابط الشرعية المعروفة عند أهل العلم المعلقة  بالفروق بين الجنسين بما يحقق عدالة الله سبحانه و تعالى .

 قال تعالى : (( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ) (محمد:19)

قال الإمام البخاري : فبدأ بالعلم – و الخطاب و إن كان للنبي ، فهو يتناول جميع أمته 2.

و منه قوله صلى الله عليه و سلم : (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ))3

قال صاحب الكوكب المنير : (( من شرطية و هي تعم الذكور و الإناث بلا نزاع يذكر ))4.

و لا نعلم قانون وضعي في أي دولة من دول العالم أو شريعة من الشرائع رعت المرأة كما رعتها الشريعة الإسلامية ، فعندما تكون أم جعلها تسبق الأب في حسن صحبة ابنها الصالح .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : من أحسن الناس بحسن صحابتي ، قال أمك ، قال : ثم من . قال : أمك . قال : ثم من . قال : ثم أمك ، قال : ثم من قال : ثم أبوك .[4]).

بل أن الجنة تحت أقدام الأم الصالحة ، كما روى الطبراني عن معاوية بن جاهمة عن أبيه ، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره في جهاد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك ، والدان ، قال : نعم ،  قال  الزمهما ، فإن الجنة تحت أقدام أقدامهما  ) [5]  

: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا [6]

و الإسلام كرّم المرأة أفضل تكريم عندما تكون المرأة زوجة حتى جعل الإحسان إليها مقياسا للخير ، فقال عليه الصلاة و السلام : (( خيركم خيركم لنسائه و بناته )) [7]

قال المناوي ) : ينبغي للزوج إكرام الزوجة بما يناسب من موجبات المحبة و الألفة كإكرام مثواها ، و إجادة ملبوسها على الوجه اللائق...)[8].

قال عليه الصلاة والسلام :((أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، و ألطفهم بأهله))[9].

و من شدة حرص الإسلام على المرأة كانت آخر ، وصية للرسول عليه الصلاة و السلام ، و هو يتلفظ أنفاسه الأخيرة الوصية بالصلاة ، و النساء.

عن أنس , قال : ثم كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه  وسلم ، و هو يغرغر بها في صدره و ما كان يفيض بها لسانه الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانهم حتى جعل يغرغر بها في صدره ، و ما يكاد يفيض بها في لسانه .

      و كقوله عليه الصلاة و السلام: اتقوا الله في النساء , فإنكم أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله [10]).

      و حسبنا أن الله تعالى اشتد في كتابه الكريم على قاذفي النساء في أعراضهن بأشد مما اشتد على القتلة ، و قطاع الطرق .

 قال تعالى في سورة النور: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:4)

)وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6)

)إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور:23)

و هكذا نرى أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة و صانتها وحفظتها من كل سوء قد ينالها, و لكن لو انقلبت الموازين ، و ارتكبت المحاذير , فلابد من عقاب يرد عليها إذا انتهكت حدود الله ، فتطبق عليها الحدود كالرجل سواء بسواء ، و إن كانت هناك ضوابط شرعية خاصة في تطبيق حدود الله ، فذلك لاختلاف طبيعتها وتكريم الإسلام لها حفاظا على سترتها و حشمتها[11].

5-المساواة في الأحكام مع مراعاة الضوابط الشرعية :

فالأصل مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية ذلك أن مناط التكليف بأحكام الشريعة الإسلامية كون الإنسان بالغا عاقلا.

روى ابن خزيمة: عن أبي ظبيان عن بن عباس , قال : ثم مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت ، فأمر عمر برجمها ، فرجعها علي ، و قال لعمر: يا أمير المؤمنين ترجم هذه . قال نعم ، قال : أو تذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم ، عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله ، و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يحتلم . قال : صدقت فخلى عنها[12].

فإذا بلغ الإنسان الحلم ، و كانت أقواله ، و أفعاله وفقا للمألوف المعتاد من الناس بحيث يستدل على سلامة عقله و تصرفاته حكم بتكليفه بأحكام الشريعة الإسلامية لتوفر مناط التكليف ، و المرأة متساوية مع الرجل في هذا المعنى ، و الحكم .

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن النساء شقائق الرجال)[13].

قال الخطابي في معالم السنن : ( أي نظائرهم ، و أمثالهم في الخلق ، و الطباع فكأنهن شققن من الرجال ، و فيه من الفقه.... أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا مواضيع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها )[14].

و قال ابن حزم: ( و لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم مبعوثا إلى الرجال ، و النساء بعثا مستويا و كان خطاب الله تعالى و خطاب بينه صلى الله عليه وسلم للرجال ، و النساء واحدا لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال ، دون النساء إلا بنص جلي أو إجماع )[15].

و قال أيضا مدعما لما سبق : ( و قد تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مبعوث إليهن كما هو الرجال ، و أن الشريعة التي هي شريعة الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال ، و أيقنا أن الخطاب بالعبادات ، و الأحكام متوجه إليهن كتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو خص الرجال منهن دليل , و كل هذا يوجب أن لا يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع فيه إلا بنص ، أو إجماع )[16].

6-المساواة في تزويج الأيامى:

و من أجمل المساواة ما بين الرجل ، و المرأة التي شرعها الإسلام ، هو الحث على تزويج الأيامى للحفاظ على الفرد ، و المجتمع من الفساد و التهلكة .

 قال تعالى (( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (النور:32)

قال الدكتور يوسف حامد العالم :(و هذا المبدأ من أهم الوسائل في حماية المجتمع من ظواهر الفواحش ، لأن المجتمع الذي يهتم بتزويج أياماه يطهر نفوس أفراده ، و في ذلك طهارة له بدون ريب ، و المجتمع الذي يهمل أمر الأيامى لا ينجو من مظاهر الفساد و الدنس[17]).

7-المساواة في الطلاق مع مراعاة الضوابط الشرعية :

ساوى الإسلام ما بين المرأة والرجل في رغبة العيش المشترك ، أو  الافتراق  إن لم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة مقبولة ، فأباح للزوج طلاق زوجته بعد أن يدفع لها كافة حقوقها المشروعة من مهر ، و نفقة ...الخ .

كما أباح الإسلام للزوجة أن تفارق زوجها إذا كان ظالما لها ، سيئا في معاشرتها ، فلها أن تفارقه إذا أخفقت جميع محاولات الإصلاح بينهما .

و بعد فهذه بعد النقاط ، و الأحكام سلط عليها ضوءا ليتفكر بها أبناء جلدتنا ليروا عظم هذه الشريعة التي حافظت على الإنسان ، و حقوقه ، و مصالحه الدنيوية ، و الأخروية ، ذلك أن هدفها الأعظم هو إسعاد العباد في الدنيا ، و الآخرة و أن السعادة المطلوبة لا تتحقق إلا بمتابعة أحكامها ، و قواعدها ، و مبادئها ، و موافقة مقاصدها  .

 

الفرع الثاني

مفهوم التميز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية

إن مفهوم التمييز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية يمكن أن تعتبره تمييزا إيجابيا لأن بين طياته الرحمة ، و الرأفة بالمرأة ، ذلك المخلوق الذي أوصانا  الله تعالى و رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم بهن خيرا . و لا يمكن أن نفهم التمييز كما يروج له أعداء الدين على أن الإسلام يظلم و يضطهد المرأة  ، و يحرمها من حقوقها الأساسية نقول لهؤلاء ، و من في قلبه مرض أن الإسلام قد ميز ما بين المرأة في الرجل انتفاء للظلم الذي سيقع على الطرفين ، لأن المساواة في غير مكانها ظلم شديد على الرجل والمرأة .

فالقرآن أمر المرأة أن تلبس لباسا مختلفا تماما عن لباس الرجل للفارق في فتنة كل من الجنسين بالآخر إذ ليس من الحكمة أن يأمر المرأة أن تكشف من بدنها ما يكشف الرجل لاختلاف الفتنة في بدنها و بدنه كما سنبينه تفصيلا إن شاء الله تعالى .

لذلك لابد من الاعتراف بأن هناك أمورا تتميز فيها المرأة عن الرجل في الشريعة الإسلامية مراعاة لمقتضى حال المرأة ، و اختلافها عن الرجل ، و من هذه الأمور :

أولا- إسقاط بعض العبادات عن المرأة :

 سوّى الشرع الحنيف بين المرأة ، و الرجل في كثير من العبادات ، فمن ذلك أنها تتوضأ كوضوء الرجل ، و تغتسل كغسله ، و تصلي كصلاته ، و تصوم كصيامه ألا أن تكون في حال حيض ، أو نفاس عندها تتميز المرأة عن الرجل بنعمة إسقاط بعض العبادات ، و لهذا الإسقاط صورا كثيرة منها :

1- إسقاط الصلاة : قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم : ( أجمع المسلمون على أن الحائض و النفساء لا تجب عليها الصلاة و لا الصوم في الحال )[18].

2- إلزامها بقضاء الصوم دون صلاة بعد زوال الحيض أو النفاس :

قال ابن المنذر : ( أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر ، و نفى الجميع عنها الصلاة)[19].

3      - إسقاط طواف الوداع عن الحائض :

و من إشكال تمييز المرأة في الشريعة الإسلامية أن الله سبحانه قد أسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت ، دون أن يفرض عليها أي فدية .

قال الإمام الخرقي عليه رحمة الله  : ( و المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت و لا وداع عليها ، و لا فدية ،.... و هذا قول عامة فقهاء الأمصار )[20].

ثانيا - الأمر بالقرار في البيوت :

قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (الأحزاب:33)

الإسلام ميز المرأة  المسلمة الحرة عن غيرها من نساء العالمين بأن اعتبرها جوهرة ثمينة يجب الحفاظ عليها ، لبناء خلايا المجتمع القادر على مواجهة مصاعب الدنيا ، و فتنه .

قال الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله: " و ليس معنى هذا ملازمة البيوت ، فلا يبرحنها إطلاقا إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن ، و هو المقر ، و ما عداه استثناء طارئا لا يثقلن فيه ، و لا يستقررن إنما هي الحاجة تقضى بقدرها.

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى ، غير مشوهة ، و لا منحرفة ، و لا ملوثة ، و لا مكدورة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة"[21].

ثالثا- تحريم الخلوة بالأجانب وتحريم سفرها بلا محرم:

عن أبي معبد قال : سمعت بن عباس يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب , و يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ، و معها ذو محرم ، و لا تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال يا رسول الله : إن امرأتي خرجت حاجة و إني اكتتبت في غزوة كذا ، وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك[22].

قال محمد بن إسماعيل الصنعاني :  دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية ، و هو إجماع ، و قد ورد في حديث " فإن ثالثهما الشيطان " و هل المحرم مقامه في هذا بأن يكون الوقوف من يزيل معنى الخلوة الظاهر أنه يقوم , لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة . و قال القفال : لابد من المحرم عملا بلفظ الحديث و دل أيضا على تحريم سفر المرأة محرم …. [23].

و قال القاضي عياض :( و المرأة فتنة ممنوع الانفراد بها لما جبلت عليه نفوس البشر من الشهوة ، فيهن ، وسلط عليهم الشيطان بواسطتهن , ولأنهن لهم على ضم إلا ما ذب عنه  و عورة مضطرة إلى صيانة ، و حفظ  و ذي غيرة يحميها ، و يصونها , وطبع الله في ذوي المحارم من الغيرة على محارمهم ، و الذب عنهن ما يؤمن عليهن في السفر معهم ما يخشى[24] .

4-التحذير على الدخول على النساء لغير المحارم:

 من شدة حماية الشريعة الإسلامية للمرأة  نرى قد حذرت من الدخول على النساء لغير المحارم خوفا عليهن من الفتن ، و مقدماته و عواقبه .

 عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إياكم و الدخول على النساء , فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو , قال : الحمو الموت[25] .

 قال ابن حجر العسقلاني : ( الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية ، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ، و وجب الرجم ، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملت الغيرة على تطليقها[26].

و قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : (( أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت ، و الاستقباح و المفسدة أي ، فهو محرم معلوم التحريم في الزجر ، و شبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج ، و الزوجة لفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة .... و كذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين ، أو إلى موتها بطلاقها ثم غيرة  الزوج ، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة [27].

خامسا : الحث على تربية البنات و بيان فضله :

 و لعل من الميزات الهامة التي كفلها الشرع للمرأة أن حث على تربيتها ، و الإحسان إليها ، بل ربط هذا الإحسان بالوقاية من النار .

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل ، فلم تجد عندي إلا تمرة ، فأعطيتها إياها ، فقسمتها بين ابنتيها ، و لم تأكل منها ، فخرجت ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ، فأخبرته , فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار )[28]

قال ابن حجر : ( و في الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بصالح  أنفسهن , بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن , و جزالة الرأي ، و إمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال ))[29] .

 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.[30]

و في رواية أخرى رواها الحاكم في المستدرك على الصحيحين : ( عن انس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  من عال جارتين حتى تدركا دخلت الجنة أنا ، و هو كهاتين و أشار بإصبعيه السبابة ، و الوسطى  ) [31] .

و في رواية ثالثة عن مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ[32].

قال الإمام  النووي : ( معنى عالهما قام عليهما بالمؤنة ، و التربية ، و نحوهما  [33] .

خامسا -  ضمان النفقة للمرأة :

كذلك ضمن الإسلام نفقة المرأة على زوجها إن كانت متزوجة ، و إلا ، فنفقتها على أصولها ، و فق التفصيل الذي أورده الفقهاء في كتبهم [34].

قال تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:233) .

       و المولود  له في الآية هو الزوج ،  و الضمير في "رزقهن " عائد إلى الوالدات ، و هن الزوجات  .

وروى مسلم في صحيحه , باب : حجة النبي صلى الله عليه و سلم عن جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع الطويل : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ[35].

 - قال الإمام النووي : فيه وجوب نفقة الزوجة كسوتها , و ذلك ثابت بالإجماع [36].

 - و قال ابن قدامة المقدسي :  و فيه ضرب من العبرة , و هو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف ، و الاكتساب , فلا بد أن ينفق عليها كالعبد مع سيده[37].

و من أجل أن يكون كل من الزوجين عنصر إسعاد للآخر ,  لبناء بيت الزوجية العامر بالرعاية والحب و الوئام . وكي تظل المرأة عزيزة مطلوبة من الرجل , و حتى لا تصبح  مهانة تجري وراء الرجل و هو عنها معرض أو مخادع .

و من أجل ذلك كله كان  بيت الزوجية واجبا على الزوج دون الزوجة .

 سادسا : الشهادة ، فشهادة الرجل بشهادة امرأتين :

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:282)

 البيان الإلهي ( إنما دعا الرجال ، لأنهم هم الذين يزاولون معظم عادة  في المجتمع المسلم السوي , الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش , فتجور بذلك على أمومتها و أنوثتها ، و واجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية ، و هي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل , في مقابل لقيمات ، أو دريهمات تنالها من العمل , كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان ، فليكن رجلا واحدا و امرأتان … و لكن لماذا امرأتان ؟ إن النص لا يدعنا نحدس ، ففي مجال التشريع يكون كل نص محددا واضحا معللا ( أن تضل أحدهما فتذكر إحداهما الأخرى ) و الضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد , مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه ، و ملابساته ، و من ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء ، فتذكر الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله . و قد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما , تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء ... و ذلك من فضل الله على المرأة ، و على الطفولة ... و هذه الطبيعة لا تتجزأ فالمرأة شخصية موحدة هذا طبعها- حين تكون امرأة سوية – بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال , و وقوف عند الوقائع بلا تأثر و لا إيحاء . و وجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال فتتذكر ، وتفيء  إلى الوقائع المجردة[38] .

سابعا- اللباس :

و من أرقى تميز المرأة في الإسلام أن أوجب عليها ستر كل بدنها ، حفاظاً عليها من الأذى .

 قال تعالى : (  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59)

 وبعد أن  أوردت كل هذه المزايا بشأن تمييز المرأة في الإسلام لا بد من البيان بأني قد أوردتها على سبيل المثال لا الحصر ، فهناك من مميزات الخاصة بالمرأة في الشريعة الإسلامية  بحيث يصعب حصرها  لذلك سأعدد بعضا منها تعدادا  فقط من أمثال :

1-المرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلما ، و هذه ميزة رفيعة جدا لا يفقهها إلا مؤمن  متين الإيمان .

2-الصلاة في المسجد أفضل للرجل من بيته ، بينما صلاة المرأة في بيتها أفضل وأحب إلى الله من المسجد  .

3- يباح للمرأة لباس الحرير ، و الذهب ، و هما محرمين على الرجال .

الخاتمة  :

و بعد أن انتهيت من هذا العمل المضني ، لا بد لي من طرح تساؤل مهم وهو

ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث .

النتائج الممكن استخلاصها من هذا المبحث تظهر في النقاط التالية :

1-             أن دعوة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ما هي إلا جولة من جولات العالم الغربي ، ومن سار بركبهم للقضاء على الإسلام ، و أهله .

2-             أن مفهوم المساواة ما بين المرأة ، و الرجل مفهوما له حدود ، و ضوابط  في الشريعة الإسلامية ، و الحق أن مصطلح المساواة فيه كثير من عدم الدقة ، فلا يمكن أن نقول إن الإسلام دين المساواة ، فالصحيح أن الإسلام دين العدل و الإحسان .

3-             أن التمييز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية هو في حقيقته تميزا ، لا تمييزا .

و أخيرا بينت أن لابد من العودة إلى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للفلاح في الدارين ، و مقارعة أهل الباطل والضلال  .

ولئن كنت أبغي في هذا البحث أن يسير نحو الكمال ، بيد أنه لا يزال يتسم بالنقصان . و إنه كمن أظهر مظاهر الضعف ، و القصور في الإنسان أن يشعر بالنقص في كل شؤونه مع تصوره الكمال بعقله ، دون أن يستطيع أن يدركه بالواقع العملي .

        فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني في الدين ، و يعلمني التأويل ، و يهبني الإخلاص في القول ، والعمل .

والحمد لله رب العالمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] -هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبته ، و يعلمها أصحابه ، و روى هذه الخطبة ستة من الصحابة – رضوان الله عليهم – و قد أخرجها جمع من الأئمة في مصنفاتهم مثل :  شرح صحيح مسلم  للنووي ، ج 6/153-156-157 ، وأبو داود في السنن ج 1/287.برقم 1097.و النسائي في المجتبى ،ج3/104-105-والحاكم في المستدرك ج2/182-183 والطيالسي في المسند برقم 338. والبيهقي في السنن الكبرى ،ج7/146و ج3/214. وابن ماجه في السنن ج1/585.

[2] - صحيح مسلم ، ج3/1340، برقم 1715. صحيح ابن حبان ،ج8/182-برقم 3388. مسند أبي عوانة ج4/165، برقم 6385.

[3] - الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية، محمود الجوهري، دار الوفاء ،المنصورة مصر ،ط2 1989م ص 48.

1 –انظر المرأة والجندر،د.شيرين شكري،دار الفكر،دمشق ص 121.

1- انظر المسلمة بين موضات التغيير وموجات التقرير،د.فؤاد عبد الكريم ال عبد الكريم.

2- انظر كتاب معاناة المرأة في الغرب ،اعداد موقع المنبر على شبكة الانترنيت بتصرف.

1- احصاءات صادرة عن قاموس المرأة الصادر عن معهد الدراسات الدولية حول المرأة ومقره في مدريد، اسبانيا نقلا عن معانات المرأة في الغرب اعداد موقع المنبر بتصرف.

1 - معاناة المرأة في الغرب ،اعداد موقع المنبر على شبكة الانترنيت بتصرف.

1 – شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ج1/180-181 .

2- رواه الترمذي في سننه ج 5/354 رقم 3211 وقال عنه حديث حسن غريب.

1-      مجمع الزوائدة لابي بكر الهيثمي دار الريان للتراث بيروت ، عام 1047 – ح1 / 119 .مصباح الزجاجة لأبي بكر بن اسماعيل الكناني ، دار العربية بيروت سنة ض1403 – ط2 تحقيق محمد منتقى الكشناوي – ج1 / 30 – سنن ابن ماجه – دار الفكر—بيروت - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ح1/ 81 برقم 224 – المعجم الأوسط للطبراني – دار الحرمين القاهرة – سنة 1415 هـ تحقيق عبد المحسن الحسيني – ح1 / 8 برقم 9- معجم الشيوخ لمحمد بن أحمد بن جمع الصيداوي مؤسسة الرسالة – بيروت  1405 هـ -ط1 – تحقيق د .عمرعبد الله تدمري – ج1 / 177 . معجم أبي معلي – لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي – دار العلوم الأثرية – فيصل آباد –الباكستان – تحقيق ارشاد الحق الأثري – ح1 / 257 –برقم 320 المعجم الكبير للطبراني –مكتبة العلوم والحكم – الموصل العراق 1404 هـ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي – ج10 / 195 برقم 10439 .

- سئل الشيخ النووي عن هذا  ا الحديث ، فقال أنه ضعيف وإن كان معناه  صحيحا ، و قال تلميذه المزي هذا الحديث روى من طريق تبلغ رتبة الحسن وهو كما قال : فإني رأيت له خمسين طريقاً وقد جمعتها في جزء – انظر شرح السنن ابن ماجه للسيوطي وعبد الغني والدهلوي – ج1 / 20 برقم 224 . وقال الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته ح1 / 727 برقم 3913 .

2 - فتح الباري ، ج1 / 160

3- صحيح مسلم –دار إحياء التراث العربي – بيروت – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي – ج2 / 718 برقم 1037 .

4- الكوكب المنير – ج3 /240.

[4] -  صحيح البخاري ، ج5/2227، برقم 5626. صحيح مسلم ، ج4/1974، برقم 2548.

1- مجمع الزوائد ، ج8 /138 .

2- معتصر المختصر ، ليوسف بن موسى الحنفي ، عالم الكتب ، بيروت ، ح1/ 206

3-  شعب الايمان للبيهقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1410 هـ تحقيق محمد زغلول ، ج6 / 415 برقم 8720.

4- فيض القدير للمناوي, المكتبة التجارية الكبرى ,مصر 1356هـ ,ج3/498.

5- المستدرك على الصحيحين, للحاكم , دار الكتب العلمية , بيروت 1411هـ تحقيق مصطفى عطا , ح1/119 برقم 173.

6- صحيح مسلم، ج2/889- المنتقى لابن الجارود لعبد الله بن علي بن الجارود, مؤسسة الكتاب الثقافية –بيروت 1408 هـ تحقيق عبدالله عمر البارودي  ج1/125 . صحيح ابن حيان لمحمد ابن حيان, مؤسسة الرسالة , بيروت, 1414هـ تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ج4/311. سنن الدرامي لأبي محمد الدرامي – دار الكتاب العربي بيروت، تحقيق خالد العلمي، ج2/69. سنن البيهقي لآبى بكر البيهقي مكتبة دار الباز ،1414هـ تحقيق محمد عطا،ح5/8.    

1- انظر أهم قضايا المرأة في الحدود و الجنايات في الفقه الاسلامي , د.أمينة الجابر- دار القطري بن الفجاءة – قطر الدوحة ط1 –1987 – ص 62.

2- صحيح ابن خزيمة ، ح2/102 برقم 1003. صحيح ابن حيان ح1/ 356 برقم 143 . المستدرك على الصحيحين ج1/389 برقم 949 . سنن البيهقي ج3 /83 برقم 4868. سنن ابي داود ج4/140. برقم 4401. وروى الامام احمد هذا الحديث عن عائشة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يعقل و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم. مسند أحمد ح6/100 برقم 24738.

3- المنتقى لابن الجارود, ج1/ برقم 90- مسند ابي عوانة دار المعرفة , بيروت 1998 تحقيق ايمن بن عارف الدمشقي, ج1/244 برقم 832 – سنن الترمذي ج1/190- سنن الدرامي ج1/215 برقم 764 – سنن ابي داوود , ج1 /61 برقم 236- مسند احمد ج6/256, برقم 26238.

4- معالم السنن الخطابي ،ج1/161.

5- الاحكام في احوال الاحكام, لابن حزم ج3/337

1- الأحكام في أصوال الاحكام, لابن حزم الظاهري ج3/341-342.

2- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د.يوسف العالم ،دار الحديث ، القاهرة عام 1417 هـ ص464 –465

1- شرح صحيح مسلم للنووي ج1/637

2- الاوسط لابن المنذر ،ج2/203.

3-  المغني لابن قدامة المقدسي ج5/341.

4-في ظلال القرآن ، سيد قطب، دار الشرق،ط21 عام 1414 ه مج 5/2859 .

5- صحيح مسلم ,ج2-978,برقم 1340.صحيح ابن خزيمة,ج4/137,برقم 2529.صحيح ابن حيان ج9-72,برقم 3757-مصنف ابن ابي شيبة, ج386 , برقم 15175.

1- سبل السلام , لمحمد بن اسماعيل الضعاني , دار احياء التراث العربي, بيروت, ص4 تحقيق محمد عبد العزيز الحولي ج2/ 183.

2- إكمال المسلم , ج 4/448.

3-صحيح مسلم , ج4/ 1711, برقم 2172, صحيح البخاري , ج 5/ 2005 , برقم 4934 .

صحيح ابن حيان , ج12 /401 برقم 5588- سنن الترمذي , ج3 / 474 برقم 1171.

سنن الدارمي, ج2 / 361 برقم 2642 . سنن البيهقي الكبرى , ج 7 / 90 برقم 13296.

مسند الامام احمد ج4 / 149.

4- فتح الباري , ج9/ 332.

5- تحفة الأحوذي للميار كفوري , دار الكتب العلمية , بيروت , ج4 /281 .

6- صحيح البخاري ,ج2/ 514، برقم 1352 . صحيح ابن حيان , ج7/ 201 برقم 2939.

سنن الترمذي , ج4/ 319 برقم 1915 مسند الإمام أحمد ,ج6/ 166 برقم 25371.

1- فتح الباري , ج10 / 443.

2- صحيح مسلم , ج4 / 2027 , برقم 2631 .

3- المستدرك على الصحيحين , ج4/196 برقم 7350 و هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه .

4- سنن الترمذي , ج4 /319 , برقم 1914 و قال حديث حسن غريب من هذا الوجه .

5- شرح النووي على صحيح مسلم ج 16 / 180.

6- انظر الفقه المنهجي , د. مصطفى الخن , علي الشربجي , د. مصطفى البقا , دار العلوم الانسانية ج4/178-المغني لابن قدامى , ج8/ 156.

7- صحيح مسلم , ج2 / 889 , برقم 1217.

8- شرح صحيح مسلم للنووي , ج8 / 184.

9- المغني لابن قدامى المقدسي ج11 / 348.

1- في ظلال القرآن , سيد قطب , ج1/336.

المصدر: https://uqu.edu.sa/page/ar/82190

الأكثر مشاركة في الفيس بوك