التفرقة بين الفاسد والباطل

دليل السياري

 

المسألة الأولى: معنى الفاسد والباطل لغة :

أولاً : معنى الفاسد لغة :

أصل هذه الكلمة هو الفاء والسين والدال، يقال : فسد الشيء يفسد فساداً[1]، وهو خلاف الصلاح ، ومن ذلك قوله تعالى : ﭿ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﭾ [3] [2].

ويقال : تفاسد القوم إذا تدابروا وقطعوا الأرحام . والمفسدة خلاف المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح [4].

ثانياً: معنى الباطل لغة:

قال ابن فارس : (( الباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء، وقلة مكثه ولبثه))[5]، ومنه سمي الشيطان بالباطل؛ لأنه لا حقيقة لأفعاله . ويقال : ذهب دمه بطلاً أي هدراً. والباطل ضد الحق ، ويجمع على أباطيل [6] .

المسألة الثانية: معنى الباطل في الاصطلاح

الباطل خلاف الصحيح، وقد سبق لنا ذكر المراد بالصحة، ومن خلال ذلك يمكننا معرفة المراد بالباطل، سواءً أكان ذلك في باب العبادات، أم في باب المعاملات.

1- في باب العبادات:

بما أن الباطـل خلاف الصحيح ، فيجري في تفسيره الخلاف السابق في تعريف الصحة . فإن فسرنا الصحيح بما أسقط القضاء، كان الباطل ما أمكن أن يترتب فيه القضاء، وإن فسرنا الصحيح بما وافق الأمر-كما في تعريف المتكلمين-كان الباطل ما خالف الأمر الشرعي[7].

2- أما في باب المعاملات:

فالباطل هو كل عقد لم يترتب أثره المقصود منه شرعاً عليه [8] .

المسألة الثالثة : التفرقة بين الفاسد والباطل

تحرير محل النـزاع في المسألة:

يمكننا تحرير محل النـزاع في هذه المسألة من خلال النقاط التالية :

1- اتفق الأصوليون على أن الفاسد مرادف للباطل في باب العبادات، وفي عقد النكاح من المعاملات، وعلى هذا فكل عبادة فاسدة، فهي باطلة ولا فرق، وإنما وقع النـزاع في تحديد معنى الفاسد والباطل في باب المعاملات، باستثناء ما ذكر [9].

2- لا خلاف بين العلماء في التفرقة بين الفاسد والباطل في الحج، والكتابة، والخلع

والعارية. وسبب هذه التفرقة هو قيام الدليل على ذلك [10].

فالحج : يبطل بالردة ، ويفسد بالجماع فيه، وفاسد الحج يجب المضي فيه وقضاؤه، والباطل بخلاف ذلك [11].

وأما الخلع والكتابة: فباطلهما ما كان على غير عوض مقصود شرعاً كالميتة ، أو رجع الخلل إلى العاقد ككونه صغيراً أو سفيهاً، والفاسد بخلاف ذلك .

والفرق بينهما، أن الفاسد يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه مال[12].

وأما العارية: فقد نقل الزركشي عن الغزالي صورتها، فقال : وذلك كإعارة الدراهم والدنانير، فقد وقع فيها خلاف، فإن أبطلناها فقد ذهب أهل العراق إلى أنها مضمونة؛ وذلك لأنها إعارة فاسدة، أما عند المراوزة فهي باطلة، ولا ضمان فيها [13]..

3- العقد إما أن يكون صحيحاً بأصله ووصفه، أو لا يكون صحيحاً لا بأصله ولا بوصف

أو يكون صحيحاً بأصله دون وصفه أو العكس .

فالأول صحيح بالاتفاق، والثاني باطل بالاتفاق، وأما الثالث فهو محل خلاف بين العلماء ؛ هل يسمى فاسداً وباطلاً على حد سواء ،أو أن هناك فرقاً بينهما [14] .

تنبيـه :

نقل ابن النجار عن المرداوي [15] أن غالب المسائل التي حكم الجمهور عليها بالبطلان، هي ما كانت مجمعاً على بطلانها، أو كان الخلاف فيها شاذاً. وأما الفاسدة فهي ما كانت محل خلاف بين العلماء [16].

مذهب الحنفية :

ذهب علماء الحنفية إلى التفرقة بين الفاسد والباطل في باب المعاملات. قال البخاري[17] عن الفاسد: (( وعندنا هو قسم ثالث مغاير للصحيح، والباطل هو ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه )) [18] .

وبنحو ذلك فرق ابن نجيم بينهما، حيث قال : (( وأما في البيع فمتباينان، فباطله ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه)) [19].

وذكر السمرقندي نحوه في الميزان [20].

تحقيق نسبة القول إلى الحنفية:

نص علماء الحنفية - في كتبهم- على إثبات الفرق بين الفاسد والباطل في باب المعاملات، وأن الفاسد قسم مستقل قائم بذاته يختلف في أحكامه عن الباطل [21] .

هذا وقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالتفرقة بين الفاسد والباطل في باب المعاملات، وممن نسب إليه ذلك الزركشي في التشنيف[22]، والغزالي في المستصفى [23]، والآمدي [24]، والأسنوي [25]، والجاربردي [26]، وابن السبكي [27]، والأصفهاني [28]، وابن النجار في شرح الكوكب المنير [29] ، وكذا في المسودة [30]، والمذكرة [31] .

بينما نسبه ابن عباد الأصفهاني إلى أصحاب أبي حنيفة [32]، وكذا ابن قدامة في الروضة [33]. ونسبه القرافي إلى الحنفية عموماً [34]، وكذا الزركشي في البحر المحيط [35].

تحديد معنى الفاسد والباطل عند من يفرق بينهما:

بعد أن ثبت لنا تفرقة الحنفية بين الفاسد والباطل، كان من الواجب بيان معنى الفاسد والباطل عندهم، وذلك كما يأتي:

1- الفاسد: عبر عنه السمرقندي بقوله: (( هو ما كان مشروعاً في نفسه، فائت المعنى من وجه لملازمة ما ليس مشروعاً إياه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة )) [36].

2- وأما الباطل فهو ما كان مشروعاً في نفسه ، فائت المعنى من كل وجـه ، مع

وجود الصورة.

أو نقول بعبارة أخرى: إن الفاسد من العقود هو ما كان صحيحاً في أصله، فاسداً في وصفه، بمعنى أن الخلل هنا طرأ على صفة من أوصاف العقد مع بقاء أصله ، وأركانه بصورة سليمة [37] .

مثال ذلك : البيع الربوي، كبيع الدرهم بالدرهمين، فأصل العقد هنا معاوضة مالٍ بمال، وهو بيع صحيح، ولم يتطرق الخلل إلى أي ركن من أركانه، ولكن قلنا بفساد العقد لوجود وصف عارض، وهو الفضل الزائد الخالي عن العوض [38] .

وأما الباطل فهو ما كان فاسداً بأصله ووصفه، ويكون ذلك بفوات ركن من أركان العقد، أو وجود مانع من انعقاده.

مثال ذلك: بيع الملاقيح -وهي ما في بطون الأمهات- والمضامين –وهي ما في أصلاب الفحول- وذلك بأن يقول الرجل: بعتك ولد هذه الناقة، أو الحمل. وهذا بيع معروف عند العرب .

فمثل هذا البيع باطل؛ وذلك لأن المعقود عليه -وهو الحمل- غير مقدور على تسليمه في الحال، فكان بمثابة المعدوم، فلا يصح العقد [39] .

ومثال وجود المانع : بيع المجنون ، فهو بيع باطل؛ لانعدام الأهلية من البائع.

فمثل هذه العقود باطلة بأصلها، ولا سبيل إلى تصحيحها [40] .

الفرق بين الفاسد والباطل في الحكم الشرعي:

فرق الحنفية بين البيع الفاسد والباطل من ناحية الأحكام الشرعية المترتبة عليها، ويمكن إجمال ذلك في التالي: (أن المقصود عليه في العقد الفاسد يملك بالقبض بخلاف المعقود عليه بالعقد الباطل) .

أي أن العقد الفاسد يملك بالقبض بخلاف العقد الباطل، إلا أنه يحرم عليه حتى يزال الوصف الفاسد، فهنا النهي عن الشيء لوصفه رفع صفة هذا الشيء، وهو كونه حلالاً، ولكن بقي أصل المشروعية موجباً للملك ، فصار هذا الشيء المبيع حراماً وفاسداً.

والعقد الفاسد يمكن تصحيحه بإزالة الوصف الفاسد، أما العقد الباطل فإنه لا سبيل إلى تصحيحه [41].

وفي ذلك يقول ابن نجيم : (( وحكم الأول-أي الباطل- أنه لا يملك بالقبض ، وحكم الثاني-أي الفاسد-أنه يملك به )) [42] .

وقال الأسمندي : (( وإنما وصفنا البيع المنهي عنه، كبيع الربا وغيره بالفساد، مع كونه مفيداً للملك، بطريق التوسع والمجاز؛ لمجاورة الأمر الفاسد إياه ، لا أن عين المبيع فاسد )) [43].

مذهب جمهور الأصوليين:

ذهب جمهور العلماء إلى عدم التفرقة بين الفاسد والباطل في العبادات والمعاملات-باستثناء ما سبق ذكره- وأنهما لفظان مترادفان يردان لمعنى واحد،فلا فرق بين قولنا :هذا العقد فاسد، وقولنا: هذا العقد باطل [44] .

قال الغزالي في المستصفى: ( والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح الشافعي رضي الله عنه، فالعقد إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد)) [45] .

وقال ابن قدامة في الروضة : (( والفاسد مرادف للباطل، فهما اسمان لمسمى واحد))[46].

وقد نص  على أن هذا مذهب الجمهور الشنقيطي في المذكرة، فقال: (( الفاسد والباطل لفظان مترادفان، فمعناهما واحد عند الجمهور )) [47] .

منشأ الخلاف في المسألة:

قبل الشروع في ذكر الأدلة التي استدل بها الحنفية على التفرقة بين الفاسد والباطل، لا بد لنا من تقرير أصلهم في باب النهي، وأقسامه، والذي ترتب عليه الخلاف الواقع في هذه المسألة؛ وذلك أن النهي عند الحنفية يقتضي قبح المنهي عنه، والمنهي عنه في القبح ينقسم قسمين : ما قبح لعينه ، وما قبح لغيره.

وما قبح لعينه نوعان؛ قبيح وضعاً ، أي دل على قبحه أصل وضعه لغةً ، كالكفر والظلم، وقبيح شرعاً ، أي دل على قبحه الشرع ، كبيع الحر.

وأما القبيح لغيره فهو نوعان أيضاً : قبيح وصفاً، وقبيح مجاورة.

ومثال الأول : النهي عن صيام يوم النحر ، فأصل الصوم مشروع ، ولكن نهي عن صوم يوم النحر باعتبار وصفه، وهو أنه يوم عيد وضيافة ، وفي صومه إعراض عن ضيافة الرحمن جل جلاله.

ومثال الثاني: النهي عن البيع وقت النداء ، فأصل البيع مشروع، ولكن نهي عنه وقت النداء لمعنى مجاور له، وهو ترك السعي الواجب إلى الصلاة.

والنهي عموماً قد يقع عن الأمور الحسية ، وهي ما يتوقف تحققها على الحس كالزنا القتل وشرب الخمر . وقد يقع عن الأمور الشرعية ، وهي ما يتوقف تحققها على الشرع ، كالصوم، والصلاة، والبيع، والإجارة، ونحو ذلك.

فحكم الأول أنه قبيح لعينه ، والمنهي عنه غير مشروع أصلاً ، حتى يدل دليل على خلاف ذلك.

وأما القسم الثاني، وهو النهي عن الأمور الشرعية، فإن النهي فيها يقع على ما قبح لمعنى في وصفه ، ويبقى المنهي عنه مشروعاً بأصله بعد النهي، وإن لم يكن مشروعاً بوصفه.

هذا عند الحنفية، أما عند الشافعية فقد جعلوا الحكم في البابين واحداً - أي في الأمور الحسية والشرعية-، وجعلوها تقتضي قبح المنهي عنه لعينه؛ حتى لا يبقى مشروعاً بعد النهي[48]. وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة عند الكلام عن مقتضى النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا ؟.

أدلة الحنفية:

بعد أن تقرر أصل هذه المسألة، أشرع في ذكر الأدلة التي استدل بها الحنفية على التفرقة بين الفاسد والباطل في باب المعاملات ، ومنها ما يأتي:           

1- أنه قد جرى في عرف الناس وخطاباتهم التفرقة بينهما ، فتراهم يقولون : هذه لؤلؤة فاسدة إذا بقي أصلها وذهب بياضها ولمعانها ، ولحم فاسد : إذا أنتن ولكن بقي صالحاً للغذاء . فهنا أطلق اسم الفاسد على ما كان صحيحاً في أصله ، ولكنه فاسد بوصفه.

أما ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا بوصفه ، فإنه يسمى باطلاً ، كما يقال لحم باطل إذا صار في حالة لا يصلح معها للغذاء [49] .

2- أن المقصود الشرعي من العبادة هو التعبد لله عز وجل، فمتى ما طرأ على هذه العبادة خلل ، سواءً أكان ذلك الخلل في الأصل أم الوصف بطلت العبادة ؛ لفوات المقصود الشرعي منها، لذا لم يفرقوا بين فوات الأصل وفوات الوصف فيها ؛ لأن المؤدى واحد.

أما في باب المعاملات، فيتم فيها تغليب جانب المصلحة على التعبد ، فالمقصود منها أولاً مصالح العباد الدنيوية ، فمتى ما أمكن تحقيق هذه المصلحة حكمنا بصحة العقد ، ومن هذا القبيل ما لو طرأ الخلل على وصف العقد ، فإنهم يحكمون بصحة الأصل وفساد الوصف ، ولا يبطلون العقد بالكلية ؛ بل متى زال الوصف الفاسد أمكن تصحيح العقد[50]

المناقشة:

وجه الجمهور إلى هذا الدليل عدداً من المناقشات، هي عمدتهم في الاستدلال على عدم التفرقة بين الفاسد والبطل ، وبيان ذلك على النحو التالي:

1- أنه لو صح للحنفية هذا المعنى في تفريقهم بين الفاسد والباطل لم ينازعوا في العبارة ، ولكنه لا يصح ؛ لأن كل ما كان ممنوعاً بوصفه فهو ممنوع بأصله ؛ وذلك لانعدام الثمرة المقصودة منه. فالمفسدة الموجودة في الوصف دليل على تمكن المفسدة من الأصل ، لذا قلنا : بأن كل ما كان فاسداً بوصفه فهو فاسد بأصله ، ولا فرق [51] .

2- أن مذهب الحنفية فاسد ، وقد دل على فساده النقل ؛ وذلك لأنهم جعلوا الفاسد هو الموجود مع نوع خلل فيه ، والباطل ما لا حقيقة له . وهذا التفسير فاسد ؛ وذلك لأن الله جل جلاله قد ذكر في كتابه دليلاً على وحدانيته هو قوله سبحانه وتعالى : ﭿ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ ﭾ [52] ، فسمى السموات والأرض فاسدة على تقدير وجود الشريك، ومعنى هذا هو استحالة ذلك لدليل التمانع ، لا أنها تكون موجودة على نوع خلل فيها ، فدل ذلك على بطلان أصل الحنفية في التفرقة بين الفاسد والباطل [53] .

نوع الخلاف في المسألة:

الخلاف الواقع بين الحنفية والجمهور هو خلاف لفظي لا ثمرة له ؛ وذلك لأن سبب تفرقة الحنفية بين الفاسد والباطل في المسائل التي ذكروها ليست ناتجة عن اختلاف التسمية ، وإنما يرجع ذلك إلى الدليل الذي قام عند المجتهد ، والذي فهم منه وجود الفرق بين ما كان باطلا بأصله وما كان فاسداً بوصفه، وجعله يعتد بالفاسد، ويبني عليه ثماراً فقهية بخلاف الباطل.    

فكان اختلاف التسمية هنا لاختلاف الحكم الشرعي ، ويظهر لنا - بعد ذلك - أن كلا الفريقين - الحنفية والجمهور- إنما فرقا بين الفاسد والباطل في بعض المواطن ؛ لقيام الدليل على ذلك ، وليس لوجود فرق حقيقي بين ما كان فاسداً وما كان باطلاً.

وقد اختار هذا القول الزنجاني في التخريج[54] ، وكذا صفي الدين الحنبلي في قواعد الأصول[55].

قال الزنجاني : (( واعلم أن هذا أصل عظم فيه اختلاف الفئتين ، وطال فيه نظر الفريقين ، وهو على التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي )) [56] . وقال في موضع آخر : (( فتخصيص أبوحنيفة -رضي الله عنه- اسم الباطل بما ثبت إلغاؤه شرعاً بدلالة قاطعة ، واسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه بدلالة ظنية . وهذا كمصيرهم إلى الفرق بين الواجب والفرض )) [57] ، وختم كلامه بقوله : ((فإنا نساعدهم على الانقسام،وإن نازعناهم في العبارة )) [58] .

وأكد كلامه بما ذكره عن الشافعي ، من أنه قد نص على هذه التفرقة ، ونقل عنه قوله : ((إن كان النهي لأمر يرجع إلى عين المنهي عنه دل على فساده ، وإن كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده )) .

فثبت لنا أن التفرقة بين القسمين متفق عليها ، ولكن وقع النـزاع في الوصف المقارن إذا فسد ، هـل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا ؟. قال الشافعي بإلحاقه ، وفرق أبو حنيفة بينهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ينظر: معجم مقاييس اللغة (4/503).

[2] من الآية ( 33) سورة المائدة.

[3] ينظر : لسان العرب (4/1095)، والقاموس المحيط (391)، والصحاح (860).

[4] ينظر : لسان العرب (4/1095)، والقاموس المحيط (391).

[5] ينظر : مقاييس اللغة (1/258).

[6] ينظر : لسان العرب (1/227)، والقاموس المحيط (1249)، والصحاح (76).

[7] ينظر : كشف الأسرار (1/380)، وشرح تنقيح الفصول (76)، والمستصفى (1/95)، ونفائس الأصول (1/409)، وشرح المنهاج للأصفهاني (1/69)، وتشنيف المسامع (1/186)، والبحر المحيط (1/320)، وتقريب الوصول (233).

[8] ينظر : المراجع السابقة.

[9] ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (337)، وتقريب الوصول (235).

[10] ينظر : مناهج العقول (1/79)، وتشنيف المسامع (1/186)، والتمهيد (60)، والبحر المحيط (1/321)، وشرح الكوكب المنير (1/474)، والأشباه والنظائر للسيوطي (479).

[11] ينظر : التمهيد (60)، والبحر المحيط (1/321)، والأشباه والنظائر للسيوطي (479).

[12] ينظر : المراجع السابقة.

[13] ينظر: البحر المحيط (1/321). وعلق الزركشي على ذلك بقوله : (كذا حصرها جماعة في هذه الأربعة ، وهو ممنوع؛ بل يجري ذلك في سائر العقود) .

[14] ينظر : البحر المحيط (1/322).

[15] هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي، فقيه حنبلي، ولد في مردا سنة 817هـ، وتفقه على الشيخ تقي الدين بن فندس شيخ الحنابلة يومئذ، فنبغ في فنون كثيرة من العلوم، وانتهت رياسة المذهب إليه، فكان شيخه وإمامه ومصححه ومنقحه، وكان أعجوبة الدهر، محققاً متفنناً حجة يعول عليه في الفتوى والأحكام، ومن مؤلفاته : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، والتحبير في شرح التحرير، توفي رحمه الله سنة 885هـ. ينظر : الضوء اللامع (5/225)، والبدر الطالع (1/446)، والأعلام للزركلي (5/104).

[16] ينظر : شرح الكوكب المنير (1/474)، وذكر ابن بدران مثل ذلك في المدخل إلى أصول مذهب الإمـام أحمد (165).

[17] البخاري : هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، الملقب بعلاء الدين البخاري، الفقيه الحنفي الأصولي، تفقه على عمه محمد المايمرغي، وأخذ أيضاً عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري، وتبحر في الفقه والأصول، وعرف بالتفوق فيهما، ومن تلاميذه :قوام الدين، وجلال الدين عمر الخبازي. وله من التصانيف: كشف الأسرار على أصول البزدوي في الأصول ، ولـه شرح على أصول الأخسيكثي ، توفي رحمه الله سنة730هـ . ينظر : الفوائد البهية  (94)، والجواهر المضيئة (1/317).

[18] كشف الأسرار (1/381).

[19] الأشباه والنظائر (337).

[20] ينظر : ميزان الأصول (39).

[21] ينظر: كشف الأسرار (1/381) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (337) ، وميزان الأصول (39) ، وفواتح الرحموت (1/122)، وبنحو ذلك في أصول السرخسي (1/106)، و جامع الأسرار شرح المنار للكاكي (1/252)، وبذل النظر في الأصول (149).

[22] انظر: (1/186).

[23] المستصفى (1/95).

[24] ينظر: الإحكام (1/113).

[25] ينظر: التمهيد (59).

[26] ينظر: السراج الوهاج (1/117).

الجاربردي: هو أحمد  بن الحسن بن يوسف، فخر الدين الجاربردي، فقيه شافعي، أخذ العلم عن القاضي البيضاوي، وقد كان إماماً فاضلاً، ديناً وقوراً، انحدر من بيت العلم، فقد كان جده يوسف من شيوخ العلم المشهورين المبرزين، فلا عجب أن يقتفي فخر الدين أثره وينسج على منواله، فقد فاق الأقران والنظائر في عهده بتصانيفه البديعة، ومن مؤلفاته: شرح منهاج البيضاوي في الأصول، وشرح أصول البزدوي، شرح الحاوي الصغير في الفقه، توفي رحمه الله سنة 746هـ. ينظر في ترجمته: البدر الطالع (1/47)، والدرر الكامنة (1/123)، وشذرات الذهب (6/148).

[27] ينظر : الإبهاج (1/69).

[28] ينظر: شرح المنهاج (1/74).

[29] ينظر: شرح الكوكب المنير (1/473).

[30] ينظر:(83).

[31] ينظر: (55) .

[32] ينظر : الكاشف عن المحصول (1/278).

[33] ينظر :(1/253).

[34] ينظر : نفائس الأصول (1/310)

[35]  ينظر:(1/320).

[36] ميزان الأصول (37) .

[37] ينظر : تيسير التحرير (2/236)، وكشف الأسرار (1/381)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (337)، وميزان الأصول (37)، وفواتح الرحموت (1/122)، وأصول الشاشي (168)، والمغني للخبازي (76).

[38] ينظر : المراجع السابقة، وبذل النظر في الأصول (149)، وجامع الأسرار شرح المنار للكاكي (256).

[39] ينظر : تيسير التحرير (2/236)، وكشف الأسرار (1/381)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (337)، وميزان الأصول (37)، وفواتح الرحموت (1/122)، وأصول الشاشي (168)، والمغني للخبازي (76)، وبذل النظر في الأصول (149)، وجامع الأسرار شرح المنار للكاكي (256).

[40] ينظر: ميزان الأصول (39).

[41] ينظر : الأشباه والنظائر (337)، وتيسير التحرير (2/236)، وأصول السرخسي (1/106)، وجامع الأسرار شرح المنار للكاكي (1/265)، وبذل النظر في الأصول (149)، وأصول الشاشي (124).

[42] ينظر : الأشباه والنظائر (337).

[43] ينظر : بذل النظر في الأصول (149).

[44] ينظر : المستصفى (1/95)، والإحكام (1/113)، والمنهاج (1/68)مع الإبهاج، والإبهاج (1/69)، والتمهيد للأسنوي (59)، والكاشف عن المحصول (1/278)، ومناهج العقول (1/78)، وتشنيف المسامع (1/186)، والبحر المحيط (1/320)، وروضة الناظر وجنة المناظر (1/252)، وشرح الكوكب المنير (1/473)، ومختصر التحرير (91)، والأنجم الزاهرات (95)، والمذكرة (55).

[45] ينظر : (1/95).

[46] ينظر: (1/252).

[47] ينظر: (55).

[48] ينظر: كشف الأسرار (1/380)، وأصول السرخسي (1/96)، وجامع الأسرار شرح المنار للكاكي(1/251)، وأصول الشاشي (122)، والمغني للخبازي (72).

[49] ينظر : تيسير التحرير (2/237).

[50] المرجع السابق ، وذكر الشاطبي هذا الأصل في كتابه الموافقات (2/502).

[51] ينظر : المستصفى (1/95)، وروضة الناظر (1/253)، والسراج الوهاج (1/118).

[52] من الآية رقم (22) سورة الانبياء.

[53] ينظر : البحر المحيط (1/320)، ونفائس الأصول (1/312) .

[54] ينظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (153).

[55] ينظر : قواعد الأصول ومعاقد الفصول (36).

صفي الدين الحنبلي : هو عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله بن علي القطيعي الأصل ، البغدادي ، الفقيه ، ولد سنة658هـ ، سمع من كبار علماء عصره ، ودرس الفقه على يد أبي طالب البصري ، ولازمه حتى برع فيه، ومهر في علم الفرائض والحساب والجبر والهندسة، وكان رحمه الله إماماً فاضلاً ذا مروءة وأخلاق حسنة ، وله العديد من المصنفات منها : شرح المحرر في الفقه ، وشرح العمدة ، وتحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ، توفي رحمه الله سنة 739هـ . ينظر : البدر الطالع (2/404) ، وشذرات الذهب (6/121)، والأعلام للزركلي (4/170).

[56] تخريج الفروع على الأصول (153).

[57] الزنجاني هنا جعل أصل التفرقة بين الفاسد والباطل عند الحنفية هو طريق الثبوت، فما ثبت النهي عنه بدلالة قطعية فهو الباطل، وما ثبت النهي عنه بدلالة  ظنية فهو الفاسد ، وهذا يخالف ما قررناه من أن أصل التفرقة بينهما هو متعلق النهي ، فما كان النهي فيه متوجهاً إلى أصل الشىء فهو باطل، وما كان النهي متوجهاً إلى وصفه فهو الفاسد .

[58] تخريج الفروع على الأصول (154).

المصدر: http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4847

أنواع أخرى: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك