الفرق بين الاجتهاد والقياس

نوف بنت ماجد بن عبدالله الفرم

المبحث الأول الفرق بين الاجتهاد والقياس

أولاً: تعريف الاجتهاد:

الاجتهاد في اللغة: مأخوذ في اللغة من الجهد – بفتح الجيم وضمها[1]-.

قال الفيومي: هو بالفتح المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وبالضم الوسع والطاقة[2].

وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة[3].

يقال: اجتهد في الأمر، بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده، ويصل إلى نهايته سواء أكان هذا الأمر من الأمور الحسية أم الأمور المعنوية.

ألا ترى أنه يقال: اجتهد في حمل الرحى والصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة[4].

الاجتهاد في الاصطلاح: ذكر العلماء في تعريف الاجتهاد تعريفات كثيرة، من أهمها ما يأتي:

قال الشيرازي: استفراغ الوسع، وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي[5].

وقال الغزالي: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة[6].

وقال ابن الحاجب: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي[7].

وقال البيضاوي: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية[8].

وقال الكمال بن الهمام: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقلياً، قطعياً كان أو ظنياً[9].

نقد التعريفات:

1 – يرد على تعريف الشيرازي: أن فيه حشواً، وذلك أنه جمع في تعريفه بين لفظين بمعنى واحد، هما بذل الجهد واستفراغ الوسع، والمراد واحد وهو استنفاذ المجتهد كل طاقته في البحث والاستقصاء والنظر، بحيث يعجز عن المزيد.

وعلى هذا فالأولى الاقتصار على أحد اللفظين كما سار عليه العلماء في تعريفاتهم.

2 – يرد على تعريف الغزالي: أنه قيد البذل بأن يكون من المجتهد، وهذا فيه دور، كما أن تعريفه غير جامع أيضاً إذ إنه قيد الاجتهاد بالعلم، وهذا فيه إخراج للظن، فتعريفه غير جامع لجميع أفراد المعرَّف.

3 – يرد على تعريف ابن الحاجب أن تعريفه غير جامع، إذ إنه قيد الاجتهاد بالظن، وهذا فيه إخراج العلم بالأحكام الشرعية.

كما أن في تعريفه دوراً، إذ إنه أضاف الاستفراغ إلى الفقيه، وتصور معنى الفقيه يعتمد على الاجتهاد.

قال السعد: "إن الفقيه لا يصير فقيهاً إلا بعد الاجتهاد، اللهم إلا أن يراد من الفقيه المتهيء لمعرفة الحكم"[10].

4 – ما يرد على تعريف الكمال بن الهمام: إن في تعريفه دوراً، إذ إنه قيد الاجتهاد بكونه صادراً من فقيه، وهذا يؤدي إلى الدور. لكن لو قيل هل في تقييد الاجتهاد بكونه صادراً من فقيه فائدة؟

يقال: إن إضافة بذل الجهد إلى الفقيه قيد، يخرج بذل غير الفقيه كالنحوي أو المتكلم الذي لا فقه لـه فإنه لا يسمى اجتهاداً في الاصطلاح[11].

إلا أنه يمكن أن يعترض على ما ذكر: بأن ما خرج بقيد الفقيه خرج بقيد "شرعي"، إذ إنهما تدلان على معنى واحد، ولهذا استغنى ابن السبكي في جمع الجوامع بذكر كلمة الفقيه عن كلمة شرعي[12].

وبناء على ما تقدم لا فرق بينهما من حيث المعنى، إلا أن الاستغناء بفقيه أولى، لدفع الاعتراض عليه بالدور.

كما أن في تعريف الكمال حشواً وزيادةً بقوله: "عقلياً كان أو نقلياً، قطعياً كان أو ظنياً"، إذ إن إهمال القيد فيه دلالة على التعميم فكان أولى، وأيضاً قوله: "عقلياً" ينافي الشرعي، لأن الحكم الشرعي لا يسمى حكماً عقلياً

ولهذا يُخلص إلى أن تعريف البيضاوي أرجح التعريفات الواردة، وذلك لما يأتي:

1 – خلو التعريف عن قيد مجتهد أو فقيه، وقد تقدم الإشكال فيه.

2 – إن في التعريف إيجازاً، إذ إنه أطلق الحكم الشرعي، وهذا فيه دلالة على العموم، وهو أولى من صنيع الكمال في تعريفه؛ للبعد عن الحشو والإطالة في التعريف.

ثانياً: أوجه الشبه والاتفاق:

الأول: إن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم شرعي[13].

الثاني: إنهما يشتركان في أن كلاً منهما لابد لـه من أصل.

وقد بوب لذلك ابن عبدالبر فقال: "باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة"[14] وفيه دلالة على أن الاجتهاد لابدَّ لـه من أصل.

وقد ذكروا من شروط القياس أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتاً إما بنص أو إجماع[15]. وقال الجصَّاص: "لا يكون القياس إلا برد فرع إلى أصل بمعنى يجمعهما، ويوجب التسوية بين حكمهما"[16].

الثالث: إنه لا يصح القياس والاجتهاد في مسائل العقائد، فإن الاجتهاد والقياس مختصان بمسائل الأحكام.

الرابع: إن صدوركلٍّ منهما، لابد أن يكون من عالم مؤهل استجمع شروط الاجتهاد.

الخامس: إن العمل بالاجتهاد والقياس مبناه على غلبة الظن في الجملة.

قال الجصاص: "وأما قسم الاجتهاد الذي ذكرنا أنه ينقسم إلى قياس، وإلى غالب الظن، وإلى الاستدلال بالأصول فإنا لم نكلف فيه إصابة المطلوب، والحكم الذي تعبدنا به هو ما يغلب في الظن عند الاجتهاد"[17].

السادس: إن كلاً منهما يسقط عند وجود النص. قال الخطيب البغدادي: "باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص"[18]. وقال الشافعي: "لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز إلى الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء"[19].

السابع: إن كلاً منهما احتج به سلف الأمة في الجملة.

الثامن: إنهما يشتركان في التسمية الاجتهاد، إذ يطلق على القياس اجتهاد.

قال البخاري في القياس: "وقد يسمى اجتهاداً مجازاً بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب؛ لأن باجتهاد القلب أي ببذله مجهوده يحصل هذا المقصود"[20].

ثالثاً: الخلاف في الفرق بين القياس والاجتهاد:

اختلف العلماء في القياس والاجتهاد هل هما بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ في ذلك للعلماء قولان:

القول الأول: إن الاجتهاد يفترق عن القياس، وهذا ما ذهب إليه الغزالي في المستصفى[21]، وابن قدامة[22]، والهندي[23]، والطوفي[24]، والبخاري[25]، وعزاه ابن السمعاني إلى جمهور الفقهاء في قواطعه[26]، ونقله الزركشي، والسيوطي عن إلكيا[27].

قال الغزالي: "وقال بعض الفقهاء القياس هو الاجتهاد، وهو خطأ"[28].

ويعضد القول بالفرق بينهما أمران:

1_ تبويب الأصوليين في كتبهم لكل واحد منهما بباب خاص يتعلق به وبأحكامه، وهذا فيه دلالة على الفرق، وإلا لما كان لصنيعهم معنى وفائدة.

2_ إن الاجتهاد أعم من القياس فهو يشمل كل جهد يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي، وهذا المتبادر من حدِّ كل منهما.

القول الثاني: إن القياس هو الاجتهاد وهذا الرأي منقول عن ابن أبي هريرة، وقد حكاه عنه بعض العلماء، منهم الماوردي في قولـه: "وزعم ابن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس، ونسبه إلى الإمام الشافعي من كلام اشتبه عليه في كتابه الرسالة "[29].

ونقل القول أيضاً الشيرازي[30]، والغزالي[31]، والجويني[32] عن بعضهم، ولم يذكروا قائلاً بعينه.قال الشيرازي في القياس: "قال بعضهم: هو الاجتهاد"[33].

وحجتهم في ذلك ما يأتي:

1_ ما نقل عن الشافعي في رسالته في قولـه: "فما القياس؟ أهو الاجتهاد، أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد، قال: فما جماعهما؟

قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه حكم اتباعُه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدِّلالةُ على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهادُ القياسُ"[34].

وقد فهم ابن أبي هريرة وغيره أن الاجتهاد هو القياس، إلا أن الأمر ليس كذلك، وقد فُسر كلام الشافعي المتقدم بما يأتي:

أ_ إن لهما معنى واحداً، من حيث إن نتيجتهما واحدة، وهي أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص[35].

ب_ إن الشافعي – رحمه الله – أراد المبالغة لأن القياس أهم مباحث الاجتهاد،

فيكون كقوله :- صلى الله عليه وسلم - "الحج عرفة"[36] [37].

ج_ إن الإمام الشافعي لم يقل في تعريفه للاجتهاد بأنه قياس، بل إنه استدل في مواطن الاستشهاد على أنواع الاجتهاد بغير القياس، كتقويم المثل في فدية قتل الصيد في مكة، وكالاستدلال في التوجه إلى القبلة[38].

د_ إن الإمام الشافعي قد بوَّب في رسالته بباب للاجتهاد[39]، وباب للقياس[40]، فلو كان يرى أنها بمعنى واحد، لما كان لصنيعه معنى وفائدة.

2_ استدلوا بحديث معاذ، وفيه: "اجتهد رأيي"[41].

والمراد القياس بالإجماع[42].

يمكن أن يناقش: بأن تفسير الاجتهاد بالقياس، لا يعني التسوية بينهما، لكون القياس من أقوى أنواع الاجتهاد، فناسب أن يطلق عليه من باب إطلاق العام على الخاص؛ لأن الاجتهاد عام، والقياس خاص، وقد أطلق الاجتهاد وأريد به القياس، وليس المراد أن القياس هو عين الاجتهاد.

الترجيح:

بناء على ما تقدم تظهر صحة القول بالتفريق بين الاجتهاد والقياس، وذلك لما يأتي:

1_ إن القول الأول قول ضعيف استند إلى قول الشافعي في رسالته، وقد تقدم بيان مقصوده.

2_ إن القول بالتسوية لم يعز لقائل بعينه، وقد نسبه البعض إلى ابن أبي هريرة، وقد استند إلى كلام الشافعي، وتقدم تفسير عبارته وضعف كل قول استند إليه.

رابعاً: أوجه الفرق بين القياس والاجتهاد:

الأول: إنهما يفترقان من جهة اللفظ: فإن القياس مبناه على التقدير والمساواة، والاجتهاد لا ينبني على ذلك[43]، بل مبناه على الجهد الذي يبذله المجتهد.

ونوقش: أنهما سواء إذ إن الاجتهاد ينبني أيضاً على التقدير والمساواة.

يجاب عنه: أن الاجتهاد قد يبنى على التقدير والمساواة وقد يبنى على غيره فليس بلازم لـه، بخلاف القياس[44].

الثاني: فرق بعضهم بين القياس والاجتهاد بأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحق بقياس أو بغيره[45]، أو يقال أيضاً هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه[46].

أما القياس فهو الجمع بين الأصل والفرع[47].

وبيان ذلك: أن الاجتهاد يدخل فيه حمل المطلق على المقيد، وترتيب العام على الخاص، وجميع طرق الأدلة والاستدلال وليس هذا كله بقياس[48]. فهو شامل للقياس وغيره بخلاف القياس فهو يرتكز على أربعة أركان هي: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم، وقد نص الأصوليون على أن القياس لا يقوم إلا بهذه الأركان الأربعة[49].

الثالث: فرق الكفوي في كلياته بينهما بفرق مهم هو: أن الاجتهاد يقع في مورد النص، والقياس شرطه فقد النص[50]، فالاجتهاد يوجد مع النص، ولا يوجد قياس مع النص.

قال العطار: "وإنما يفزع إليه عند فقدان النصوص. كما قال بعضهم:

إذا أعيا الفقيهَ وجودُ نصٍ                 تعلق لا محالة بالقياسِ[51].

وأشار إلى هذا الكيا في قولـه: "يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه بذل المجهود في طلب الحق سواء من النص أو القياس"[52].

يمكن أن يناقش: أن الاجتهاد أيضاً يسقط عند وجود النص.

كما نص بعضهم كالخطيب البغدادي[53]، وابن عبدالبر[54]، وابن القيم[55].

ويجاب عنه: أنه لا منافاة بينهما، إذ إن الاجتهاد يسقط عند وجود النص الصريح الصحيح، ويثبت في النصوص التي تحتمل التأويل والدلالات الظنية فلا منافاة فيها.

ويمثل للاجتهاد في مورد النص بالاجتهاد في استخراج أمارات القبلة يهتدي بها من خفيت عليه لقوله تعالى: {وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}[56] فإن الاجتهاد يصح في القبلة بالأمارات الدالة عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم[57].

وكالاجتهاد في تحديد المعنى المراد من النص في قولـه – صلى الله عليه وسلم - : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"[58]  فإنه يحتمل معنيين أحدهما لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، والمعنى الثاني لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، ودور المجتهد الوصول إلى المعنى الصحيح منها.

الرابع: أنهما يفترقان من حيث النسبة، إذ إن الاجتهاد أعم من القياس، والقياس أخص

قال ابن السمعاني في الاجتهاد: "بذل المجهود في طلب الحق بقياس وغيره والقياس ضرب من ضروب الاجتهاد، وهو أخص منه"[59].

وقال الغزالي: "والحق أن الاجتهاد أعم من القياس"[60].

وقال الكيا: "والقياس من الاجتهاد، فإن الاجتهاد أعم منه"[61].

ووجه ذلك: أن القياس يفتقر إلى الاجتهاد، وهو من مقدماته، وليس الاجتهاد بمفتقر إلى القياس[62].

وهذا كله يصح عند من عد دلالة النص ليست بقياس، أما من عدها قياساً فإن النسبة بين القياس والاجتهاد تكون عموماً وخصوصاً وجهياً، يجتمعان في إلحاق الفروع بالأصول عن طريق العلة عن نظر واجتهاد، وينفرد الاجتهاد في حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص ونحوه وينفرد القياس في دلالة النص إذ إن إدراك المعنى المراد من دلالة النص بمجرد اللغة، فلا يحتاج إلى جهد. وبهذا يظهر أن مبنى الكلام على أنه هل دلالة النص تعد قياساً؟

ثمرة الخلاف:

قال ابن السمعاني في قواطعه: "ومن مثبتي القياس من جوز أن يكون القياس بغير أصل، وهذا قول من خلط الاجتهاد بالقياس"[63].

وقال الزركشي: "وقيل يجوز القياس بغير أصل... والصحيح أنه لابد لـه من أصل، لأن الفروع لا تتفرع إلا عن الأصول"[64].

وما ذكره الزركشي هو الصواب، إذ إن الفروع لا تتفرع إلا عن الأصول سواء أكان اجتهاداً أم قياساً، وقد تقدم بيان ذلك في الوجه الثاني من أوجه الشبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]   ينظر: تاج العروس (2/329)، القاموس المحيط ص351 مادة "جهد".

[2]  ينظر: المصباح المنير ص62. والفيومي هو: أحمد بن محمد بن علي الحموي الفيومي، لغوي، خطيب، توفي سنة770هـ. من مؤلفاته: "ديوان الخطب"، "المصياح المنير"، " شروح عروض ابن الحاجب". ينظر: (بغية الوعاة 1/389، الدرر الكامنة 1/184، هدية العارفين 1/113).

[3]   ينظر: لسان العرب (2/520 ) مادة "جهد".

[4]   ينظر: تاج العروس (2/329).

[5]   اللمع ص75.

[6]   المستصفى ( 2/382).

[7]   مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/289).

[8]   المنهاج مع شرحه للإسنوي (3/169).

[9]   التقرير والتحبير (3/291)، تيسير التحرير (4/178).

[10]   حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب (2/289).

[11]   حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب (2/289).

[12]   ينظر: كشف الأسرار للبخاري مع أصول البزدوي (2/14).

[13]   ينظر: أدب القاضي (1/489)، تشنيف المسامع (4/564).

[14]   جامع بيان العلم وفضله (2/55).

[15]   ينظر: روضة الناظر (2/303)، شرح الكوكب المنير (4/113-117)، ومذكرة الشنقيطي (271-277).

[16]   أصول الجصاص (2/263).

[17]   المصدر نفسه (2/205).

[18]   الفقيه والمتفقه (1/209)، وينظر أيضاً جامع العلم وفضله لابن عبدالبر (2/55).

[19]   الرسالة ص599، 600.

[20]   كشف الأسرار للبخاري (3/396). وينظر: تقويم الأدلة ص278، وتأسيس القياس ص106.

[21]   المستصفى (2/237).

[22]   ينظر: روضة الناظر (3/798).

[23]   ينظر: نهاية الوصول (7/3025).

[24]   ينظر: شرح مختصر الروضة (3/224).

[25]   ينظر: كشف الأسرار (3/396).

[26]   ينظر: القواطع (4/7).

[27]   ينظر: البحر المحيط (5/11) الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص172.

[28]   المستصفى (2/237).

[29]   أدب القاضي للماوردي (1/489)، وينظر: القواطع (4/6).

[30]   ينظر: شرح اللمع (2/755).

[31]   ينظر: المستصفى (2/237).

[32]   ينظر: التلخيص (3/150).

[33]   شرح اللمع (2/755).

[34]   الرسالة للشافعي ص477. وقال محقق الرسالة أحمد شاكر: وزاد بعض النساخ وجب على كلمة اتِّباعُه على الأصل لتكون "وجب اتباعه" وزيادة "وجب" هنا مما لا أزال أعجب منه!! ينظر: الرسالة ص477 هامش رقم (5).

[35]   ينظر: أدب القاضي للماوردي (2/477).

[36]   رواه النسائي: 5/256، كتاب الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، حديث: 3016، والترمذي:

3/237، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث: 889، وابن ماجه: 2/1003، كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث: 3015، وأحمد:

4/309، حديث: 18796. وقال الترمذي: قال ابن أبي عمر سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. ثم نقل الترمذي عن وكيع قوله: هذا الحديث أم المناسك. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

[37]   ينظر: نبراس العقول ص46

[38]   ينظر: الرسالة ص490، 497.

[39]   المصدر نفسه ص476.

[40]   المصدر نفسه ص487.

[41]   رواه أبو داود: 3/303، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث: 3592، والترمذي: 3/616، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟، حديث: 1327، وأحمد: 5/230، حديث: 22060. وجود إسناده ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" 1/4.

[42]   ينظر: البحر المحيط (5/11).

[43]   ينظر: شرح مختصر الروضة (3/224).

[44]   المصدر نفسه.

[45]   ينظر: القواطع (4/7)، شرح مختصر الروضة (3/224)، البحر المحيط (5/11).

[46]   ينظر: القواطع (4/7).

[47]   المصدر نفسه.

[48]   ينظر: شرح اللمع (2/755-756)، القواطع (4/7)، كشف الأسرار للبخاري (3/396).

[49]   ينظر: المستصفى (2/228)، روضة الناظر (3/798)، كشف الأسرار لبخاري (3/344).

[50]   ينظر: الكليات ص46.

[51]   ينظر: حاشية العطار (2/239).

[52]   حاشية العطار (1/239).

[53]   ينظر: الفقيه والمتفقه (1/209).

[54]   ينظر: جامع العلم وفضله (2/55).

[55]   ينظر: إعلام الموقعين (2/279).

[56]   جزء من الآية (16) من سورة النحل.

[57]   ينظر: أدب القاضي للماوردي (1/518).

[58]   رواه البخاري: 1/263، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، حديث: 723، ومسلم: 1/295، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث: 394.

[59]   القواطع لابن السمعاني (4/7).

[60]   المستصفى للغزالي (2/237).

[61]   ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص182.

[62]   ينظر: القواطع (4/7).

[63]    القواطع (4/172).

[64]   تشنيف المسامع (3/174).

المصدر: http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4857

أنواع أخرى: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك